عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة واسط للصناعات النسيجية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-01-01 00:00:00
الفصل الاول
اهداف الشركة ومهامها
مادة 1
اولا – تعد شركة واسط العامة للصناعات النسيجية شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997.
ثانيا – شركة واسط العامة للصناعات النسيجية وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا مملوكة للدولة بالكامل تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق اسس اقتصادية ومركزها الرئيس في محافظة واسط.
ثالثا – رأس مال الشركة (1500000000) مليار وخمسمائة مليون دينار تسددها الخزينة العامة دفعة واحدة او على دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة بالتنسيق مع وزارة المالية وتعتبر اقيام الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الشركة جزءا من رأس مالها المدفوع.
مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته لانتاج سلع مهتدلة الثمن بما يتفق مع سياسة التصنيع واهداف خطة التنمية لسد الاحتياج وتوفير مصادر التمويل والعملات الاجنبية لتغطية احتياج النشاط الصناعي.
مادة 3
تمارس الشركة لتحقيق اهدافها ما يأتي:
اولا – انتاج المنتجات التالية لاغراضها او لحساب جهات اخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة:
أ – الاقمشة والغزول القطنية والتركبية.
ب – الملابس الخارجية المحاكمة القطنية والتركيبية.
جـ – الاقمشة الخارجية المحاكة القطنية والتركيبية.
د – الفانيلات والجواريب.
ثانيا – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة.
ثالثا – استيراد وشراء مستلزمات الانتاج او اية مواد تدخل ضمن انتاجها او احتياجاتها.
رابعا – تسويق انتاجها لسد حاجة السوق المحلية والتصدير.
الفصل الثاني
مجلس الادارة
مادة 4
يتولى مجلس الادارة رسم ووضع الخطط والسياسات والخطط الادارية والمالية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة يذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها.
مادة 5
اولا – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي:
أ – اربعة اعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها.
ب – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة.
جـ – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة بمصادقة هيئة الرأي.
ثانيا – يكون للمجلس ثلاثة اعضاء احتياط بنتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين.
ثالثا – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه.
رابعا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة ما يأتي:
أ – ان يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم.
ب – ان يكون عراقي الجنسية.
جـ – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية.
د – لديه خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات بضمنها مدة لاتقل عن (3) ثلاث سنوات في الصناعات النسيجية.
هـ – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الثلاث السابقة للترشيح.
خامسا – ينتخب ممثلو الشركة على النحو الاتي:
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توفر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن اسماء المرشحين.
2 – لجنة الاشراف على الانتخابات في المعامل على ان يكون احد اعضائها من الموظفن الكفوئين.
ب – يتم الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي المعامل التابعة لها عن فتح باب الترشيح لمدة لا تقل عن (10) عشرة ايام من الموعد المحدد للانتخابات.
جـ – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل او الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين.
د – يغلق باب الترشيح قبل (5) خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل (5) خمسة ايام من موعد الانتخاب.
هـ – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال (48) ثماني واربعين ساعة.
و – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخاب ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع.
ز – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب اهاء عملية فرز الاصوات ويكون الموظف المرشح الذي يكون تسلسله (ثالثا) عضوا احتياطيا.
ح – تقدم الاعتراضات خلال مدة اثصاها (24) اربع وعشرين ساعة الى المدير العام الذي يتولى بدوره البت فيها سلبا او ايجابا خلال (48) ثماني واربعين ساعة ويكون قراره نهائيا.
المحتوى 2
مادة 6
اولا – يمارس المجلس المهام والاختصاصات الاتية:
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة.
ب – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة.
جـ – الموافقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد او تقليص الانفاق ومنح المساعدات للمنتسبين.
د – الموافقة على انضمام الشركو الى المنظمات العربية والدولية ذات النشاطات المتعلقة باهداف الشركة بعد موافقة الجهات المختصة على ذلك.
هـ – اقتراح التوسعات للخطوط الانتاجية.
و – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية.
ز – اقتراح تعيين ممثلي الشركة في مجلس ادارة الشركات والمشاريع المشتركة المؤسسة خارج العراق.
ح – اعداد نظم حوافز الانتاج وتعد من ضمن كلفة الانتاج وضوابط توزيع الارباح السنوية.
ط – استدعاء الخبراء والفنيين والاستشاريين من منتسبي الشركة الى الحضور لاجتماعات المجلس لبيان خبرتهم ومقترحاتهم بشأن المواضيع المعروضة في جدول اعماله.
ي – تحديد شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون.
ك – الاشراف والتدقيق لقضايا السيطرة والنوعية (التلف والضياع) وكل ما له صلة بالعملية الانتاجية.
ل – اقتراح تعديل النظام الداخلي للشركة.
م – اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة.
ن – الموافقة على نقل ومعاقبة اي من العاملين في الرقابة الداخلية على ان يتم ذلك بموجب قرار مسبب.
س – المصادقة على شطب الموجودات المحزنية التالفة اذا كانت قيمتها لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان لظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وصلاحية الشطب للموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة.
ع – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية او المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين النافذة.
ف – اجراء كافة التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها مجلس الادارة لازمة لتسيير نشاطها في ظل احكام القوانيين النافذة.
ص – الموافقة على استثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لاحكام القانون.
ق – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها بالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق.
ر – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لاحكام القانون.
ش – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس.
ت – الموافقة على الاقراض والاستقرار من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون.
ث – الموافقة على اجراء المناقلات المالية خلال السنة المالية في ميزانية الشركة حسب مقتضيات العمل.
خ – تأليف اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنح تلك الصلاحيات الضرورية.
ذ – اصدار التعليمات الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والاليات وايةمواد تحتاجها الشركة واية تعليمات تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة ووفقا لاحكام القوانيين والانظمة والتعليمات.
ض – المصادقة على ملاك الشركة وتوفير احتياجاتها من العاملين وتعيينهم وترفيعهم.
ظ – مناقشة التقارير الشهرية لانشطة الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات المختلفة (انتاجية – تسويقية – مالية ) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
غ – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمناهج الاستيرادي وانشطة الشركة وتقويم نتائج تنفيذ خططها.
ثانيا – تنفيذ قرارات المجلس حال صدورها عدا ما يتعلق منها بالقرارات المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب، هـ، ح) فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها.
ثالثا – للمجلس تخويل بعض مهامه الى المدير عام الشركة.
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة
مادة 7
اولا – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطاتها وفق الصلاحيات المخولة له من مجلس الادارة ويمثلها او من يخوله امام القضاء والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض مهامه الى معاونه او مديري المصانع او التشكيلات او اي من موظفيها.
ثانيا – للشركة معاون مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة حاصل على الشهادة الجامعية الاولية.
المحتوى 3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
اولا مصنع الغزل والنسيج: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالمدير العام، ويتولى المصنع انتاج الاقمشة والغزول القطنية والتركيبية.
ثانيا – مصنع الحياكة: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالمدير العام، ويتولى المصنع انتاج الملابس الخارجية المحاكة والاقمشة الخارجية المحاكة والفانيلات والجواريب والملابس الداخلية.
ثالثا – قسم الشؤون الفنية: موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية، يتولى توحيد وتنسيق الخطط الانتاجية المعدة من المصانع واقسام الشركة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع تلك المصانع والاقسام واعادة النظر فيها في ضوء الخطط والتوصيات الصادرة من الوزارة وصياغتها بشكل خطة موحدة للشركة ومتابعة تنفيذها بشكل نهائي.
رابعا – قسم السيطرة النوعية : يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالمدير العام، ويتولى الاشراف على عمليات الفحص والتحليل المختبري (كيمياوي، فيزياوي) لكافة المواد التي تتعامل بها الشركة والمساهمة في وضع المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد واعداد تعليمات وضوابط عمليات السيطرة النوعية للمصانع كافة.
خامسا – قسم الشؤون التجارية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية، يتولى تنفيذ ومتابعة استيراد وشراء المواد ومستلزمات الانتاج التي تتعامل بها الشركة بانواعها كافة وايصالها الى المصانع وايجاد منافذ التوزيع والتصدير بالتنسيق مع المصانع ووضع خطة المشتريات المحلية للمواد التي تتعامل بها الشركة وفقا للقانون ويتألف من الشعب الاتية:
1 – المشتريات الخارجية.
2 – المشتريات الداخلية.
3 – التسويق.
4 – المخازن.
سادسا – قسم الشؤون المالية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية، يتولى ممارسة جميع الانشطة المالية والحسابية للشركة واعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها واقراراها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بالايرادات والمصروفات وصرف الرواتب والمخصصات للعاملين وصرف اقيام المواد المستوردة واعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والقيام بفعاليات التحليل للمصروفات والايرادات ودراسة المؤشرات المالية المتعلقة بنشاطات المصانع ومراكزها المالية واعداد تقارير وكلف الانتاج واستخراج كلف المنتوجات فصليا وسنويا وصولا الى تسعير المنتج واعداد التقارير الخاصة بالمصروفات والايرادات الشهرية والمقارنات الخاصة بها مع المخطط واستخراج الارباح والخسائر الشهرية وتسعير خزين البضائع التامة وتحت الصنع وتنفيذ ومتابعة نظام الحوافز واعداد الموازنات التخطيطية بشكلها النهائي والجداول المتعلقة مع اعداد كافة الدراسات الاقتصادية ومسك سجلات الموجودات الثابتة ويتألف من الشعب الاتية:
1 – حسابات الكلفة.
2 – الحسابات المالية.
3 – حسابات المخازن.
4 – حسابات الرواتب والاجور.
سابعا – قسم الشؤون الادارية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية، يتولى اعداد الملاك وتنفيذه وتنظيم شؤون العاملين وتوفير البيانات الخاصة بها وادارة شؤون الخدمات الادارية المختلفة والاشراف الاداري على مصانع الشركات.
ثامنا – قسم الرقابة الداخلية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية في العلوم المحاسبية والاقتصادية يرتبط بالمدير العام ويتولى التدقيق قبل وبعد الصرف للمعاملات المالية التي تجريها الدوائر الحسابية التابعة للمصانع والشركات ومتابعة مختلف الانشطة المالية والمخزنية ومراقبتها والاشراف على عمليات الجرد المخزني ومطابقة الكشوفات والحسابات الجارية في المصارف ومتابعة الموقوفات المالية بالتنسيق مع الشؤون المالية وتدقيق موازين المراجعة الشهيرية والفصلية وجرد الصندوق ومطابقة الموجود النقدي والتأكد اليومي للايرادات.
تاسعا – قسم الشؤون المالية: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالمدير العام ويتولى تمثيل الشركة امام القضاء والجهات الاخرى وابداء الرأي والمشورة القانونية في القضايا التي تحال عليه وصياغة العقود التي تبرمها الشركة والمساهمة في اعداد مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بالشركة وتنظيم الوكالات.
عاشرا – قسم السلامة الصناعية والتفتيش الهندسي: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية، يتولى ممارسة جميع النشاطات والفعاليات ذات العلاقة بالسلامة الصناعية كاعداد خطة الطوارىء والدفاع المدني وتشكيل لجان وفرق الحماية الذاتية واقامة الدورات التأهيلية لتدريب المنتسبين على كيفية القيام بواجبات السلامة الصناعية والاشراف على مناهج التفتيش الهندسي ومتابعة تنفيذ وتهيئة مستلزمات السلامة الصناعية ومسك السجلات واعداد الاحصائيات الخاصة ببرامج الصيانة الدورية والفصلية ويتألف من الشعب الآتية:
1 – الفحص والتفتيش الهندسي.
2 – السلامة الصناعية.
حادي عشر – قسم المحاسبة الالكترونية: : يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالمدير العام يتولى تنفيذ الانظمة الخاصة بالسيطرة على الخزين والانشطة الحسابية في الشركات ومصانعها وتحليلها وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية المتعلقة بتطبيقات انظمة الحاسوب لمصانع الشركة بشكل يكفل التنظيم وزيادة كفاءة الاداء بالتنسيق مع مركز الحاسبة الالكترونية في الوزارة من الناحيتين الفنية والعلمية ويتألف من الشعبتين الاتيتين:
1 – المعلومات.
2 – الاحصاء.
ثاني عشر – قسم البحث والتطوير: يديره موظف بعنوان مدير من ذوي الخبرة والاختصاص حاصل على شهادة جامعية اولية يرتبط بالمدير العام يتولى اعداد البحوث والدراسات والدورات التخصصية وفقا لحاجة الشركة وتشكيلاتها.
المحتوى 4
الفصل الرابع
احكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ احكام هذا النظام الداخلي.
مادة 10
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن