قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)

      التعليقات على قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) مغلقة

عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-21 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (200) في 24 / 12 / 1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – تعديل مبلغ الغرامات المنصوص عليها في مواد قانون التقاعد والضمان الاجتماعـي للـعمال رقم (39) لسنـة (1971) المعدل المدرجة ادناه لتكون كما يأتي :
1 – المادة الرابعة والتسعون – لا تقل عن خمسين الف دينار.
2 – المادة الخامسة والتسعون – لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار.
3 – المادة السادسة والتسعون – 1 – لا تقل عن خمسة عشر الف دينار.
4 – المادة السابعة والتسعون – لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية