عنوان التشريع: قرار صادر عن لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل مبالغ الغرامات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال)
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 119
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-12-21 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثانيا) و(ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (200) في 24 / 12 / 1997.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي :
اولا – تعديل مبلغ الغرامات المنصوص عليها في مواد قانون التقاعد والضمان الاجتماعـي للـعمال رقم (39) لسنـة (1971) المعدل المدرجة ادناه لتكون كما يأتي :
1 – المادة الرابعة والتسعون – لا تقل عن خمسين الف دينار.
2 – المادة الخامسة والتسعون – لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار.
3 – المادة السادسة والتسعون – 1 – لا تقل عن خمسة عشر الف دينار.
4 – المادة السابعة والتسعون – لا تقل عن خمسة وعشرين الف دينار.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية