عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج للشركة الوافية للخدمات المصرفية
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يحتسب مبلغ الحافز بنسبة لا تزيد عن: –
أ – 10٪ من ايرادات نقل النقود .
ب – 10٪ من ايرادات الخدمات الاخرى .
ج – 5٪ من ايرادات الاستثمار .
ثانياً – يوزع مبلغ الحافز وفق النسب التالية: –
أ – 1٪ من مبلغ الحافز الى وزارة المالية .
ب – 99٪ من مبلغ الحافز يوزع على موظفي الشركة ورئيس اعضاء مجلس الادارة .
ثالثاًَ – يكون حافز الانتاج لرئيس مجلس ادارة الشركة واعضاء مجلس الادارة من منتسبي الشركة بنسبة 25٪ ( خمسة وعشرون من المئة ) من حافز الانتاج لمدير عام الشركة وبنسبة 50٪ ( خمسون من المئة ) لأعضاء المجلس من غير منتسبي الشركة .
مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منها: –
اولاً – المستوى الوظيفي من ( 25 – 10 ) نقطة ( خمسة وعشرون – عشرة نقاط ) .
أ – مدير عام الشركة – ( 25 ) نقطة ( خمسة وعشرون نقطة ) .
ب – خبير / مدير حسابات اقدم / معاون مدير / مدير حاسبة / مدير / مدير حسابات / سكرتير مجلس الادارة ( 22 ) نقطة ( اثنان وعشرون نقطة ) .
ج – رئيس ابحاث اول / مراقب حسابات / رئيس محللي انظمة / معاون مدير / محاسب / مدقق حسابات اقدم / مبرمج / مهندس / محلل انظمة / مفتش / رئيس ملاحظين / ( 18 ) نقطة ( ثمانية عشرة نقطة ) .
د – ملاحظ / ملاحظ فني / احصائي / مدقق حسابات / معاون محاسب / معاون ملاحظ / معاون ملاحظ فني / معاون مهندس / مساعد مبرمج / امين صندوق / امين مخزن / كاتب / كاتب حسابات / معاون مدقق حسابات ( 14 ) نقطة (اربعة عشر نقطة) .
هـ – الوظائف الاخرى ( 10 ) عشر نقاط .
ثانياً – المستوى العلمي من ( 15 – 5 ) نقطة ( من خمسة عشر – خمس نقاط ) .
أ – الدكتوراه او ما يعادلها – ( 15 ) نقطة خمسة عشر نقطة .
ب – الماجستير والدبلوم العالي وما يعادلهما – ( 13 ) نقطة ثلاث عشر نقطة .
ج – البكالوريوس او معا يعادلها – ( 12 ) نقطة اثني عشر نقطة .
د – المعاهد بعد الاعدادية او ما يعادلها – ( 10 ) نقطة عشرة نقاط .
هـ – الاعدادية او ما يعادلها – ( 8 ) نقطة ثمانية نقاط .
و – دون الاعدادية ( 6 ) نقاط ست نقاط .
ج – مدة الخدمة الوظيفية .
اولاً – من ( 25 ) سنة فأكثر ( 10 ) عشر نقاط .
ثانياً – من ( 15 – 24 ) سنة ( 8 ) ثمان نقاط .
ثالثاً – من ( 10 – 14 ) سنة ( 6 ) ستة نقاط .
رابعاً – من ( 5 – 9 ) سنة ( 4 ) اربعة نقاط .
خامساً – دون ( 5 ) سنوات و( 2 ) نقطتين .
ثالثاً – تقييم كفاءة اداء الموظف ( 35 ) نقطة ( خمسة وثلاثون نقطة ) .
تعتمد استمارة تقييم كفاءة الاداء المرفقة بهذه التعليمات ويتم تقييم الموظفين بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام وتعد كل شهرين باستثناء المدير العام فتمنح له ( 35 ) نقطة ( خمسة وثلاثون نقطة ) .
رابعاً – مدة الخدمة الوظيفية من ( 1 – 5 ) نقطة ( نقطة واحدة – خمسة نقاط ) .
أ – 25 سنة فأكثر ( خمسة نقاط ) .
ب – 15 سنة الى 24 سنة ( اربعة نقاط ) .
ج – 10 سنة الى 14 سنة ( ثلاث نقاط ) .
د – 5 سنة الى 9 سنة ( نقطتين ) .
هـ – 1 سنة الى 5 سنوات ( نقطة واحدة ) .
خامساً – أ – يمنح السائق من الموظفين العاملين في قسم خدمات النقل نقاطاً اضافية وفقاً للآتي: –
( 2 ) نقطة عند عدم حصول اضرار بالسيارة التي يقودها جراء اهماله او تقصيره خلال مدة استحقاق الحافز .
( 2 ) نقطة عند محافظته على ادامة وصيانة ونظافة السارة خلال فترة استحقاق الحافز .
( 2( نقطة عن محافظته على المال المنقول وتقييده بارشادات سلامة النقل .
( 3 ) نقاط اذا كانت عمليات النقل داخل محافظة بغداد بحدود ( 10 – 15 ) نقلة شهرياً .
( 5 ) نقاط اذا زادت عن ذلك .
( 5 ) نقاط اذا كانت عمليات النقل خارج محافظة بغداد بحدود ( 5 – 10 ) نقلة شهرياً .
( 8 ) نقاط اذا زادت عن ذلك .
ب – للمدير العام ان يضيف الى الموظف المتميز في الشركة نقاط اضافية لا تزيد عن ( 25٪ ) ( خمسة وعشرون من المئة ) من مجموع نقاطه على ان لا يزيد عدد المتميزين عن ( 15٪ ) ( خمسة عشر من المئة ) من مجموع موظفي الشركة .
ج – تضاف نسبة 25٪ ( خمسة وعشرون من المئة ) الى مجموع نقاط المدير العام .
مادة 3
يحتسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الآتية: –
ح ( م ن ) لكل موظف
مجموع ( م ن ) لكل الموظفين
ح – المبلغ المخصص للحافز .
م – مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز ( بالايام ) .
ن – النقاط التي حصل عليها الموظف .
مادة 4
اولاً – تمنح الحافز للموظفين على اساس عدد ايام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز . وتعد مدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية ( الالزامية والاحتياط والنفير العام ) والاجازات الدراسية براتب تام والاجازات الاعتيادية والمرضية لمدة لا تزيد عن ( 6 ) ايام لكل شهرين والتنسيب الى دائرة اخرى بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة عملاً فعلياً لهذا الغرض .
ثانياً – اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز آخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب النظام الآخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .
المحتوى2
مادة 5
اولاً – تنزل مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة ادناه توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة .
أ – لفت النظر: ( 30 ) يوماً ( ثلاثين يوماً ) .
ب – الانذار: ( 60 ) – ( ستون يوماً ) .
ج – قطع الراتب – 90 يوماً ( تسعون يوماً ) .
د – التوبيخ: 180 يوماً ( مائة وثمانون يوماً .
ثانياً – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات الآتية: –
أ – انقاص الراتب .
ب – تنزيل الدرجة .
ج – يحرم الموظف نهائياً من الحوافز في الحالات الآتية: –
أ – الفصل .
ب – العزل .
ج – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية من الشركة .
مادة 6
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة الشركة او المنقول الى خارج الشركة او المتوفي الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .
ماة 7
اولاً – تؤلف لجنة في الشركة تسمى لجنة الحوافز لاضافة عنواين وظيفية اخرى الى العناوين المذكورة في مادة ( 2 ) من هذا النظام كلما اقتضت الضرورة ذلك واحتساب نقاط قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف واعلام القسم المالي بموجب جداول تعد لهذا الغرض واية مهام يكلفها بها المدير العام تتعلق بالحوافز .
ثانياً – يتولى القسم الاداري اعداد جداول تتضمن اسماء موظفي الشركة في نهاية الفترة المعنية بالحوافز وتتضمن: –
أ – المعاقبين خلال الفترة المعنية والعقوبات الموجهة لهم .
ب – المتمتعين بإجازات مهما كان نوعها او لديهم انقطاع عن العمل ومدة الاجازات والانقطاع خلال الفترة المعنية .
مادة 8
توزع الحوافز على المشمولين بهذا النظام كل شهرين وكما يلي: –
28 / 2، 30 / 4، 30 / 6، 31 / 8، 31 / 10، 31 / 12 .
مادة 9
ينفذ هذا النظام بدءاً من السنة المالية 2001 .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير المالية
تقرير تقييم كفاءة الاداء
تاريخ التقرير:
الدائرة:
القسم:
اسم الموظف الكامل:
عنوان الوظيفة:
التحصيل العلمي
الموضوع جيد جداً جيد متوسط ضعيف
الكفاءة والخبرة
الشعور بالمسؤولية
سرعة الانجاز
المحافظة على اوقات الدوام
سلوكه مع رؤساءه ومرؤوسيه
والمراجعين
مجموع النقاط
الرئيس المباشر تأييد الرئيس الاعلى
التقييم:
7 نقاط لكل عامل من عوامل التقييم بدرجة جيد جداً
6 نقاط لكل عامل من عوامل التقييم بدرجة جيد
4 نقاط لكل عامل من عوامل التقييم بدرجة متوسط
لا يمنح الموظف اية نقطة عند تقييمه بدرجة ضعيف