قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (24) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه

      التعليقات على قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (24) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه مغلقة

عنوان التشريع: قرار الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (24) لسنة 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 233
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-27 00:00:00

تاريخ القرار : 21 / شعبان / 1423 هـ
27 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (24) في 10 / 2 / 1993 والتعليمات الصادرة بموجبه والالقاب العلمية الممنوحة استنادا اليه.
ثانيا – يستثنى من الغاء الالقاب العلمية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من كان ممنوحا لقبا علميا قبل نقله الى ديوان الرئاسة، ويبقى محتفظا به ومتمتعا بامتيازاته.
ثالثا – تحجب مخصصات الخدمة الجامعية الممنوحة وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 230) في 25 / 10 / 2001 عن المشمولين بالغاء القابهم العلمية بموجب احكام هذا القرار بصورة تدريجية وفق نسبة مقدارها (10٪) عشر من المئة سنويا وعلى مدى (10) عشر سنوات، حتى يتم حجبها بصورة تامة.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة