قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 156 لسنة 2001

      التعليقات على قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 156 لسنة 2001 مغلقة

عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 156 لسنة 2001
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
رقم التشريع: 230
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-23 00:00:00

تاريخ القرار : 17 / شعبان / 1423 هـ
23 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (156) في 27 / 6 / 2001، ويحل محله ما يأتي :
اولا – للاشخاص الذين انشأوا تجاوزا دور سكن قبل تاريخ 1 / 1 / 2001 على اراض مملوكة للدولة أو البلديات الواقعة ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن تملك هذه الاراضي بقيمتها الحقيقية وقت تقديم طلب التملك، ويحتسب اجر مثل عن مدة التجاوز على تلك الاراضي لغاية 31 / 12 / 1975 وضعف هذا الاجر بعد هذا التاريخ بالشروط المنصوص عليها في هذا القرار.
ثانيا – يستثنى المتجاوزون في القرى الواقعة خارج حدود التصاميم الاساسية للمدن التي شملها التصميم وادخلت ضمن حدود التصاميم الاساسية من احكام البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (156) في 27 / 6 / 2001 وتسري عليهم احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1073) في 9 / 9 / 1985.
ثالثا – يمدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (156) في 27 / 6 / 2001 لمدة (90) تسعين يوما ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة