عنوان التشريع: قرار تعديل قرار مجلس قيادة الثورة رقم 355 لسنة 1976
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى 1
رقم التشريع: 234
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-28 00:00:00
تاريخ القرار : 22 / شعبان / 1423 هـ
28 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (255) في 1 / 4 / 1976 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (20) في 15 / 2 / 1999 ويحل محله ما يأتي :
1 – تخويل وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية تعيين (20) عشرين من الربع الاول من خريجي كليات الطب وطب الاسنان، و(10) عشرة من الربع الاول من خريجي كليات الصيدلة والتمريض والتقنيات الطبية والصحية.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة