قرار قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية

      التعليقات على قرار قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية مغلقة

عنوان التشريع: قرار قيام دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية في مشروع اقتصادي لاغراض انتاجية وتربوية
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 228
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-23 00:00:00

تاريخ القرار : 17 / شعبان / 1423 هـ
23 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تقوم دائرة قرية عائلة العراق باستثمار امكاناتها البشرية والمادية وتوظيف الخبرات المتوافرة لديها في مشروع اقتصادي تؤسسه في القرية لاغراض انتاجية وتربوية ولتحقيق مواد مالية.
ثانيا – يوزع صافي الايراد المتحقق عن نشاطات المشروع الانتاجي المؤسس بموجب هذا القرار، بعد تنزيل كلف مستلزمات الانتاج المباشرة وفق اسعار السوق السائدة واجور العاملين، على الوجه الآتي :
1 – نسبة (10٪) عشر من المئة ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
2 – نسبة (70٪) سبعين من المئة حوافز للمنتجين المستفيدين من المشروع.
3 – نسبة (10٪) عشر من المئة للمنتسبين المنتجين.
4 – نسبة (10٪) عشر من المئة لاغراض صيانة الاجهزة وتطويرها.
ثالثا – توزع النسبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (2 و3) من البند (ثانيا) من هذا القرار وفق تعليمات يصدرها رئيس ديوان الرئاسة، بناء على اقتراح مجلس ادارة القرية، تتضمن اسس توزيعهما والمشمولين بهما وحالات الحجب والحرمان منهما.
رابعا – يكون الاستثمار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا القرار، على سبيل التجربة لمدة سنتين يخضع بعدها الى التقييم.
خامسا – لرئيس ديوان الرئاسة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة