قرار ترد المبالغ المحكوم بها من المحاكم بعملة اجنبية بالعملة المنصوص عليها في قرار الحكم او بالدينار العراقي حسب سعر الصرف الموازي في السوق للدينار العراقي

      التعليقات على قرار ترد المبالغ المحكوم بها من المحاكم بعملة اجنبية بالعملة المنصوص عليها في قرار الحكم او بالدينار العراقي حسب سعر الصرف الموازي في السوق للدينار العراقي مغلقة

عنوان التشريع: قرار ترد المبالغ المحكوم بها من المحاكم بعملة اجنبية بالعملة المنصوص عليها في قرار الحكم او بالدينار العراقي حسب سعر الصرف الموازي في السوق للدينار العراقي
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-21 00:00:00

تاريخ القرار : 15 / شعبان / 1423 هـ
21 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تسدد المبالغ المحكوم بها من المحاكم بعملة اجنبية بالعملة المنصوص عليها في قرار الحكم أو بالدينار العراقي حسب سعر الصرف الموازي في السوق للدينار العراقي في تاريخ يوم التسديد.
ثانيا – تحتسب الفوائد التأخيرية على المبالغ المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من تاريخ تحققها ولغاية تاريخ تسديدها وفق القانون.
ثالثا – تسري احكام هذا القرار على القرارات القضائية الصادرة قبل تاريخ نفاذه التي لم تسدد المبالغ التي قضت بها.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة