عنوان التشريع: قرار ترد المبالغ المحكوم بها من المحاكم بعملة اجنبية بالعملة المنصوص عليها في قرار الحكم او بالدينار العراقي حسب سعر الصرف الموازي في السوق للدينار العراقي
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 227
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-21 00:00:00
تاريخ القرار : 15 / شعبان / 1423 هـ
21 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تسدد المبالغ المحكوم بها من المحاكم بعملة اجنبية بالعملة المنصوص عليها في قرار الحكم أو بالدينار العراقي حسب سعر الصرف الموازي في السوق للدينار العراقي في تاريخ يوم التسديد.
ثانيا – تحتسب الفوائد التأخيرية على المبالغ المنصوص عليها في البند (اولا) من هذا القرار من تاريخ تحققها ولغاية تاريخ تسديدها وفق القانون.
ثالثا – تسري احكام هذا القرار على القرارات القضائية الصادرة قبل تاريخ نفاذه التي لم تسدد المبالغ التي قضت بها.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة