قرار سريان احكام القرار رقم (225) لسنة 2002 على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب بالتجسس

عنوان التشريع: قرار سريان احكام القرار رقم (225) لسنة 2002 على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب بالتجسس
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-20 00:00:00

تاريخ القرار : 14 / شعبان / 1423 هـ
20 / تشرين الاول / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (225) في 14 / شعبان / 1423 هجرية الموافق 20 / 10 / 2002 ميلادية، على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب.
ثانيا – يستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار العرب المحكومون والمتهمون بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني وامريكا.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك