قرار سريان احكام القرار رقم (225) لسنة 2002 على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب بالتجسس

      التعليقات على قرار سريان احكام القرار رقم (225) لسنة 2002 على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب بالتجسس مغلقة

عنوان التشريع: قرار سريان احكام القرار رقم (225) لسنة 2002 على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب بالتجسس
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 226
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-20 00:00:00

تاريخ القرار : 14 / شعبان / 1423 هـ
20 / تشرين الاول / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (225) في 14 / شعبان / 1423 هجرية الموافق 20 / 10 / 2002 ميلادية، على المحكومين والموقوفين والمتهمين العرب.
ثانيا – يستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار العرب المحكومون والمتهمون بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني وامريكا.
ثالثا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة