قرار العفو العام والشامل والنهائي للعراقيين المحكومين بالاعدام او بالسحن او بالحبس

      التعليقات على قرار العفو العام والشامل والنهائي للعراقيين المحكومين بالاعدام او بالسحن او بالحبس مغلقة

عنوان التشريع: قرار العفو العام والشامل والنهائي للعراقيين المحكومين بالاعدام او بالسحن او بالحبس
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 225
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-20 00:00:00

تاريخ القرار : 14 / شعبان / 1423 هـ
20 / تشرين الاول / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعفى عفوا عاما وشاملا ونهائيا العراقيون (مدنيين وعسكريين) الموجودون داخل العراق أو خارجه المحكومون بالاعدام أو بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس، سواء اكانت احكامهم حضورية أم غيابية اكتسبت الدرجة النهائية ام لم تكتسب.
ثانيا – تسري احكام البند (اولا) من هذا القرار على المتهمين كافة الموقوفين منهم ومن لم يلق القبض عليهم، ويعفون عن الجرائم كافة مهما كان نوعها ودرجتها، ومنها الجرائم المرتكبة بسبب الموقف من الخدمة العسكرية أو الهروب لاسباب سياسية، وتوقف الاجراءات القانونية بحقهم كافة.
ثالثا – يخلى فورا سبيل المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذا القرار ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم قبل لم يقع الصلح فيها مع ذوي المجنى عليهم أو مدينين لاشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على اقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.
رابعا – تشكل لجنة برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية قاض لا يقل صنفه عن الثاني ومدع عام يختارهم وزير العدل، تتولى تنفيذ احكام هذا القرار في ما يتعلق بجرائم القتل والديون العامة للاشخاص او الدولة.
خامسا – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار.
سادسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة