قرار اعفاء الشركات اليوغسلافية والروسية والبيلاروسية من ضريبة الدخل عن العقود التي تنفذها مع هيئة التصنيع العسكري والشركات التابعة لها

      التعليقات على قرار اعفاء الشركات اليوغسلافية والروسية والبيلاروسية من ضريبة الدخل عن العقود التي تنفذها مع هيئة التصنيع العسكري والشركات التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: قرار اعفاء الشركات اليوغسلافية والروسية والبيلاروسية من ضريبة الدخل عن العقود التي تنفذها مع هيئة التصنيع العسكري والشركات التابعة لها
التصنيف: قرار

المحتوى 1
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-17 00:00:00

تاريخ القرار : 11 / شعبان / 1423 هـ
17 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تعفى الشركات اليوغسلافية والروسية والبيلاروسية من ضريبة الدخل عن العقود التي تنفذها مع هيئة التصنيع العسكري والشركات التابعة لها.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على العقود المنجزة قبل نفاذه التي لم تسدد ضريبة الدخل عنها.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة