عنوان التشريع: قرار اعفاء الشركات اليوغسلافية والروسية والبيلاروسية من ضريبة الدخل عن العقود التي تنفذها مع هيئة التصنيع العسكري والشركات التابعة لها
التصنيف: قرار
المحتوى 1
رقم التشريع: 224
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-10-17 00:00:00
تاريخ القرار : 11 / شعبان / 1423 هـ
17 / 10 / 2002 م
قرار
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تعفى الشركات اليوغسلافية والروسية والبيلاروسية من ضريبة الدخل عن العقود التي تنفذها مع هيئة التصنيع العسكري والشركات التابعة لها.
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويسري على العقود المنجزة قبل نفاذه التي لم تسدد ضريبة الدخل عنها.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة