نظام التعديل الثاني لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956

      التعليقات على نظام التعديل الثاني لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 مغلقة

عنوان التشريع: نظام التعديل الثاني لنظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956
التصنيف: نظام

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-02-07 00:00:00

باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956 وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
أمر بوضع النظام الآتي :

مادة 1
تحذف المادة الثامنة المعدلة من نظام مخصصات الايفاد رقم 36 لسنة 1956 وتحل محلها المادة الثامنة التالية :
المادة الثامنة
أ-مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ان يصادق على منح الموظف الموفد الى البلاد الاجنبية للدرس والتدريس والتخصص والتدريب وغيرها من المهام غير السياسية مدة تزيد على ثلاثة أشهر مخصصات ايفاد مقدارها 100% من راتبه على ان لا تقل عن – /35 دينارا شهريا .
ب- لا تشمل الفقرة (أ) من هذه المادة من يتقاضى مخصصات الخدمة الخارجية من الموظفين ومن يوفد للتمتع بزمالة لا تتحمل الحكومة نفقاتها .
ج- يجوز لمجلس الوزراء منح المستخدمين المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا اقتنع ان المخصصات المقررة لهم في الفقرة (8-أ) من المادة الرابعة من النظام لا تكفيهم .

مادة 2
تعتبر المادة العاشرة من النظام فقرة (أ) وتضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة (ب) لها .
ب- لوزير المالية ان يوافق على صرف قائمة مخصصات الايفاد اذا اقتنع ان تأخير تقديمها خلال المدد المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة كان بسبب ظروف طارئة وأسباب وجيهة بررت التأخير ويسري حكم هذه الفقرة على القضايا التي وقعت بعد 14/تموز /1958.

مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير المالية تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر شعبان سنة 1379 المصادف لليوم السابع من شهر شباط سنة 1960 .
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو عضو
اللواء الركن
محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
مصطفى علي ابراهيم كبه
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي
ووكيل وزير النفط
هاشم جواد احمد محمد يحيى
وزير الخارجية وزير الداخلية
محيي الدين عبد الحميد حسن الطالباني
وزير المعارف وزير المواصلات
محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
فؤاد عارف طلعت الشيباني
وزير دولة وزير التخطيط
نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزيرة البلديات وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 307 في 18-2-1960 .