قانون التعديل الاول لقانون الجامعات والكليات الاهلية المرقم بـ (13) لسنة 1969

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الجامعات والكليات الاهلية المرقم بـ (13) لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 57
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-07 00:00:00

مادة 1
اولا – يضاف ما يأتي الى البند (ثانيا) من المادة (5) من قانون الجامعات والكليات الاهلية المرقم بـ (13) لسنة 1996 ويكون الفقرة (4) منه :
4 – لها القدرة المالية على تهيئة مستلزمات الجامعة أو الكلية والصرف عليها، وعدم جواز اجراء أي اتفاق مع الغير ويكون من شأنه ايلولة أية ارباح ناجمة عن هذا التأسيس الى غيرها.
ثانيا – يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثالثا – لاعضاء الهيئة التأسيسية من المتقاعدين من حملة شهادة الدكتوراه أو ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل من المختصين والمهتمين بشؤون التربية والتعليم الذين لا يقل عددهم عن (9) تسعة تقديم طلب تأسيس الجامعة او الكلية وفق شروط محددة تصدر عن مجلس الوزراء.

مادة 2
يلغى نص البند (اولا) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :
اولا – يقدم طلب تأسيس الجامعة أو الكلية الى الوزير، مشفوعا بتقرير يتعهد فيه طالبو التأسيس بتوفير المستلزمات المادية والبشرية والعلمية بما فيها البناية والمكتبات والمختبرات وغيرها من المستلزمات الاخرى واعداد نظام داخلي يتضمن ما يأتي :
1 – اسم الجامعة أو الكلية ومقرها واهدافها.
2 – الموارد المالية للجامعة أو الكلية.
3 – الهيكل التنظيمي للجامعة أو الكلية.
4 – الكلية والاقسام أو الفروع العلمية فيها.
5 – عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل كلية وكل قسم او فرع وشهاداتهم ومؤهلاتهم وخدماتهم السابقة.
6 – هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية.
7 – اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة أو الكلية.

مادة 3
يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله ما يأتي :
اولا – تكون الدراسة في الجامعة أو الكلية صباحية أو مسائية أو كلتيهما ويشترط في المتقدم ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية المحددة في الاختصاصات المناظرة في الجامعات الرسمية.
ثانيا – تكون مدة الدراسة في الجامعة أو الكلية (4) اربع سنوات دراسية في الاقل، ويمنح المتخرج فيها شهادة جامعية اولية (بكالوريوس) في حقل الاختصاص.

مادة 4
يلغى عنوان الفصل الثاني من القانون ويحل محله ما يأتي :

الفصل الثاني
الاشراف والتقويم

مادة 5
يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 9 –تخضع الجامعة أو الكلية الى اشراف وتقويم الوزارة لحماية اسس التعليم الاهلي وضمان تنفيذ الاهداف المنصوص عليها في القانون، للحفاظ على مستوى كفاءة الاداء المطلوب، من خلال اعتماد الوزارة الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية.

مادة 6
يلغى نص البند (اولا) من المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي :
اولا – محاضر مجلس الجامعة أو الكلية.

مادة 7
يكون الفصل الثالث من القانون المعنون بـ (تشكيلات الجامعة والكلية) الفصل الرابع منه، ويضاف الى القانون ما يأتي، ويكون الفصل الثالث منه.

الفصل الثالث
مجلس التعليم العالي الاهلي

مادة 8
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون المادة (10) مكررة منه :
المادة – 10 – مكررة
اولا – يشكل في مركز الوزارة مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي الاهلي) وهو اعلى هيئة علمية وادارية للتعليم العالي الاهلي.
ثانيا – يتألف مجلس التعليم العالي الاهلي من :
1 – موظف بدرجة خاصة وبمرتبة استاذ يسميه الوزير – رئيسا.
2 – رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الاهلية غير المرتبطة بجامعة – اعضاء.
3 – ممثل عن الوزارة بمرتبة استاذ يسميه الوزير – عضوا.
4 – ممثل عن مكتب الطلبة والشباب المركزي للحزب – عضوا.
5 – مدير قسم التعليم الاهلي في الوزارة – عضوا ومقررا.
ثالثا – للوزير ان يضيف الى عضوية المجلس ما لا يزيد على عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها ومن الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

المحتوى 2
رابعا – يمارس مجلس التعليم العالي الاهلي المهام الآتية :
1 – اقتراح خطة التعليم الاهلي بما ينسجم وخطة التعليم العالي في العراق.
2 – المصادقة على شروط القبول السنوية للتعليم الاهلي بما ينسجم مع شروط القبول المركزي للوزارة.
3 – المصادقة على عدد الطلبة المقترح قبولهم سنويا في الجامعة أو الكلية.
4 – المصادقة على مقادير الاجور الدراسية السنوية المقترحة من الجامعة أو الكلية.
5 – المصادقة على المناهج الدارسية المقترحة من الجامعة أو الكلية بعد اقرارها من الهيئات القطاعية المختصة في الوزارة.
6 – المصادقة على الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في التعليم الاهلي بعد اقرارها من مجلس الجامعة أو مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة.
7 – متابعة شؤون الاشراف العلمي والتربوي على التعليم الاهلي.
8 – التوصية باتخاذ الاجراءات والوسائل التي تضمن سلامة اداء الجامعة أو الكلية على المستويات كافة.
9 – متابعة اجراءات توفير وتطوير المستلزمات الدراسية للجامعة أو الكلية.
10 – اقتراح القواعد المتعلقة بشؤون الطلبة وامتحاناتهم.
11 – ابداء الرأي بما تعرضه عليه الوزارة من امور تتعلق بالجامعات والكليات الاهلية قبل اتخاذ القرار بشأنها.
12 – تسمية ممثلي الجامعات والكليات الاهلية في الهيئات القطاعية المختصة التي تشكلها الوزارة.
خامسا – 1 – يتبع مجلس التعليم العالي الاهلي الاسلوب ذاته الذي يتبعه مجلس الجامعة في عقد جلساته ونصاب انعقاده والتصويت فيه عند اتخاذ القرارات والتوصيات والاقتراحات وفق ما هو منصوص عليه في البندين (اولا) و(ثانيا) من المادة (12) من القانون.
2 – يرسل المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته الى الوزارة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها للاطلاع على القرارات والنظر في اقرار التوصيات والاقتراحات.

مادة 9
يلغى نص الفقرة (13) من البند (اولا) من المادة (16) من القانون ويحل محله ما يأتي :
13 – احالة الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية على لجنة مركزية للترقيات العلمية تشكل في الوزارة لغرض التوصية بالترقية تمهيدا لرفعها الى مجلس الجامعة.

مادة 10
اولا – يلغى نص البند (اولا) من المادة (23) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
اولا – 1 – تتكون الجامعة من كليات، ويجوز ان تضم مراكز للبحوث العلمية.
2 – تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية ويجوز ان تضم وحدات للبحوث العلمية.
ثانيا – يلغى نص الفقرة (1) من البند (ثانيا) من المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي :
1 – القسم العلمي أو الفرع هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم الجامعي الاهلي ويديره مجلس القسم أو مجلس الفرع ورئيسه، ويتكون القسم او الفرع العلمي من عدد من التدريسيين لا يقل عن (7) سبعة على ان يكون (4) اربعة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.

مادة 11
يلغى نص المادة (28) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 28 –
اولا – تستوفي الوزارة من الجامعة أو الكلية رسم منح اجازة التأسيس الذي يحدده مقداره من مجلس الوزراء، ورسما سنويا مقداره نسبة (1٪) واحد من المئة من اجمالي الايراد السنوي للجامعة أو الكلية، وتؤول المبالغ المتأتية من هذه الرسوم الى صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة.
ثانيا – يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على الوجه الآتي :
1 – ما لا يزيد على نسبة (10٪) عشر من المئة منه للجهة المؤسسة.
2 – ما لا يقل عن نسبة (15٪) خمس عشر من المئة منه لتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر.
3 – يكون المتبقي من صافي الوفر المالي السنوي لتغطية نفقات توسيع وتطوير نشاط الجامعة أو الكلية أو لاي مجال آخر من شأنه تحقيق اهدافها.

مادة 12
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون المادة (32) مكررة منه :
المادة – 32 – مكررة
للوزير بناء على توصية مسببة من مجلس التعليم العالي الاهلي حرمان عضو الهيئة التدريسية من التدريس في الجامعة أو الكلية لمدة مؤقتة أو نهائية اذا أتى بافعال تتنافى مع القيم العلمية أو التربوية ويكون قراره بهذا الشأن باتا.

مادة 13
يلغى نص المادة (33) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 33 –
لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة أو الجامعة أو الكلية في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة أو ترقين القيد، او الاعتراضات حول منح الالقاب والشهادات العلمية، ويكون للوزارة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشأ عن هذه الامور.

مادة 14
يلغى نص المادة (34) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة – 34 –
اولا – للوزير غلق القسم أو الفرع العلمي في حال ثبوت مخالفته للشروط المطلوبة بعد انذار الجامعة أو الكلية. ويجوز له الغلق دون انذار، في حالة ثبوت الخرق الجسيم لهذه الشروط ويكون قراره بهذا الشأن باتا.
ثانيا – للوزير التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء اجازة الجامعة أو الكلية بعد انذارهما عند ثبوت مخالفتهما الشروط المطلوبة وله التوصية بالغاء الاجازة دون انذار، وفي حالة ثبوت حدوث خلل جسيم في النواحي العلمية أو التربوية أو عدم الالتزام بالاهداف التي انشئت من اجلها ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باتا.

المحتوى 3
ثالثا – اذا قرر مجلس الوزراء الغاء اجازة الجامعة أو الكلية تتولى الوزارة ادارتها وفق نظامها الداخلي الى حين تخرج آخر وجبة من طلبتها، ولها ان تنقل الطلبة الى الجامعات الرسمية أو من تضمن نقلهم الى الجامعات او الكليات الاهلية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسة.

مادة 15
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (147) في 2 / 12 / 1996.

مادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمة مراقبة كفاءة اداء الجامعات والكليات الاهلية لضمان سلامة اسس التعليم الاهلي وتنفيذ الاهداف المنصوص عليها في قانون الجامعات والكليات الاهلية المرقم بـ (13) لسنة 1996. ولغرض استحداث مجلس التعليم العالي الاهلي، ومن اجل معالجة بعض الحالات التي ظهرت من خلال التطبيق العملي للقانون المذكور.
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك