قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976

      التعليقات على قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-18 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ (64) لسنة 1976، ويحل محله ما يأتي :
1 – أ – يعاقب كل من خالف أو حاول مخالفة احكام الباب السادس من القانون أو التعليمات أو البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20٪) عشرين من المئة ولا تزيد على (500٪) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة ومصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين وآخر نسبة أو نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة وذلك على انواع من المخالفات بعينها.
ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض الحد من تهريب العملات خارج العراق مما يقتضى مصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة، وجوبيا وليس جوازيا، شرع هذا القانون.