قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (56) لسنة 2002

عنوان التشريع: قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم (56) لسنة 2002
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى 1
رقم التشريع: 56
سنة التشريع: 2002
تاريخ التشريع: 2002-11-07 00:00:00

الفصل الاول
تأسيس الجمعية

مادة 1
الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ (الجمعية) وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.

مادة 2
يكون للجمعية اسم يدل على صفتها ونوعها ومنطقة عملها وحدود مسؤولياتها.

مادة 3
اولا – تؤسس الجمعية من (10) عشرة اشخاص فاكثر على مستوى القرية أو عدة قرى أو الوحدة الادارية أو على مستوى العراق.
ثانيا – يكون تأسيس الجمعية والانتماء اليها والانسحاب منها اختياريا.
ثالثا – تقوم الجمعية على اسس ديمقراطية.

مادة 4
تقسم الجمعيات من حيث مسؤولية اعضائها والتزاماتهم المالية الى :
اولا – جمعية ذات مسؤولية محدودة، يكون العضو فيها مسؤولا بقدر قيمة اسهمه المكتتب بها، أو بالقدر الذي ينص عليه النظام الداخلي.
ثانيا – جمعية ذات مسؤولية غير محدودة، يكون الاعضاء فيها مسؤولين بالتضامن بكل اموالهم المنقولة وغير المنقولة عن كل ما يترتب على الجمعية من التزامات.

مادة 5
اولا – تشكل الجمعية التي تؤسس بموجب هذا القانون من :
أ – المنتفعين من قانون الاصلاح الزراعي والتشريعات الاخرى.
ب – الفلاحين والمزارعين الاخرين.
ج – خريجي كليات الزراعة والمعاهد الزراعية الفنية واعداديات الزراعة والمتفرغين الزراعيين.
د – الاشخاص الذين يمارسون نشاطات ذات طبيعة زراعية.
ثانيا – يجوز قبول ذوي الاختصاص والفنيين من العاملين في القطاع الزراعي اعضاء في الجمعية.
ثالثا – يجوز تأسيس جمعيات وفق هذا القانون من مستأجري الاراضي الزراعية بموجب القانون المرقم بـ (35) لسنة 1983.

مادة 6
يحدد الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية منطقة عمل كل جمعية متخصصة على مستوى القرية او عدة قرى او الوحدة الادارية او على مستوى العراق.

مادة 7
يكون للجمعية نظام داخلي يحدد فيه جميع ما يتعلق بشؤونها واعمالها ومسؤولياتها والتزاماتها.

الفصل الثاني
اهداف الجمعية ومهامها

مادة 8
تهدف الجمعية الى ما يأتي :
اولا – العمل على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته تجسيدا لمباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة.
ثالثا – تعميق الوعي الوطني والقومي والمهني للاعضاء لتطوير وزيادة الانتاج والانتاجية وايضاح انعكاسات ذلك على صعيد الارتقاء بالواقع الزراعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي والمعاشي لهم.
ثانيا – بناء وترسيخ علاقات التعاون بين الاعضاء ونوعيتهم بمضامين القوانين والانظمة المتعلقة بتطوير الريف والتنمية الزراعية وترسيخ المبادئ الديمقراطية في العمل والانتاج.
رابعا – تنفيذ خطط الدولة في تنظيم زراعة الارض والنشاطات الزراعية الاخرى بالتنسيق مع الاجهزة المختصة.
خامسا – تعميق مفهوم التطور الزراعي وعلاقته بالامن الغذائي وتعميم استخدام المكننة الحديثة والاساليب العلمية في الزراعة.
سادسا – القيام بالمشاريع الزراعية التعاونية لمصلحتها ومصلحة اعضائها ومصلحة القطاع الزراعي ضمن خطط الدولة وسياستها الزراعية العامة.
سابعا – العمل على توفير وسائل الانتاج الزراعي، وتنظيم استخدامها فرديا وجماعيا، والحصول على القروض العينية والنقدية، وتوفير مستلزمات التسويق التعاوني.
ثامنا – دعم ونشر الصناعات الريفية وتصنيع المنتجات النباتية والحيوانية.
تاسعا – تأهيل وتدريب الفلاحين وعمال الزراعة وتشجيع عمليات التوفير واستثمار المدخرات في النشاطات الزراعية.
عاشرا – تملك واستئجار المنِشآت والمكائن والالات الزراعية وتسهيل عمليات الانتاج وتحسينها.
حادي عشر – الاسهام في مكافحة الافات والامراض النباتية والحيوانية في منطقة عملها، بالتعاون مع الاجهزة المختصة.
ثاني عشر – الاسهام في تنظيم عمليات الري وصيانة الجداول والمبازل التي تقع على عاتق المنتفعين من اعضاء الجمعية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المحتوى 2
مادة 9
يجوز ان يقتصر نشاط الجمعية على احد فروع الانتاج وتعتبر الجمعية في هذه الحالة جمعية متخصصة.

مادة 10
تضع الجمعية منهاجا سنويا لنشاطها يلتزم اعضاؤها بتنفيذه.

مادة 11
لا تباشر الجمعية عملا من اعمالها قبل الاعلان عن تسجيلها من الاتحاد العام.

الفصل الثالث
ادارة الجمعية

مادة 12
اولا – الهيئة العامة في الجمعية هي اعلى سلطة فيها، تملك جميع صلاحيات الادارة والتوجيه ووضع السياسة العامة ورسم الخطة الزراعية التي تحقق اهدافها، ولها اتخاذ ما تراه مناسبا من القرارات والتوصيات بما يتفق واحكام هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه والنظام الداخلي للجمعية.
ثانيا – تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المسجلين في الجمعية ولكل عضو فيها صوت واحد.

مادة 13
اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتألف من (5) خمسة اعضاء أو (7) سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة (3) ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد.
ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق.
ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية أو من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها.
رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافأة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.

الفصل الرابع
مالية الجمعية

مادة 14
تتكون مالية الجمعية من :
اولا – رأس المال المساهم به.
ثانيا – رأس المال الاحتياطي.
ثالثا – أموال الصناديق والاستقطاعات التي ينص عليها النظام الداخلي.

مادة 15
اولا – يتكون رأس المال المساهم به من عدد غير محدد من الاسهم على ان لا يقل عدد الاسهم التي يكتتب بها اي عضو عن (5) خمسة اسهم وان لا يزيد على نسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من مجموع الاسهم المكتتب بها، وللاتحاد العام تغيير الحد الاعلى للاسهم عند الاقتضاء.
ثانيا – يحدد النظام الداخلي للجمعية قيمة السهم، على ان لا تقل عن (10) عشرة دنانير.
ثالثا – الاسهم اسمية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها الا الى عضو آخر في الجمعية او شخص آخر يقبل عضوا في الجمعية وبموافقة مجلس الادارة.
رابعا –
أ – لا يوزع اي من ارباح صافي الدخل المتحقق عن الحد الادنى للاسهم الا بعد استحصال موافقة الهيئة العامة.
ب – توزع الارباح من صافي الدخل المتحقق عن الاسهم الاضافية المدفوعة قيمتها كاملة في السنوات السابقة على ان لا يزيد المبلغ المدفوع من الارباح على نسبة (10٪) عشر من المئة من قيمتها، واذا لم توجد اسهم اضافية يحول المبلغ الى رأس المال الاحتياطي.

مادة 16
يتكون رأس المال الاحتياطي للجمعية من :
اولا – النسبة المئوية من صافي الدخل.
ثانيا – رسم الانتماء الذي يحدده النظام الداخلي للجمعية.
ثالثا – الارباح غير المطالب بها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ تبليغ العضو بتحققها.
رابعا – (50٪) خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.
خامسا – الهبات والوصايا والاعانات والمنح النقدية والعينية وغيرها.
سادسا – ما تقرره الجمعية من تخصيصات اخرى وفق النظام الداخلي.

مادة 17
يجوز التصرف برأس المال الاحتياطي لمصلحة الجمعية في حالة الضرورة على ان يتم ذلك بقرار من الهيئة العامة وموافقة الاتحاد العام.

المحتوى 3
مادة 18
اولا – يوزع صافي دخل الجمعية بعد تخصيص ما لا يزيد على (50٪) خمسين من المئة منه لاطفاء خسائر السنوات السابقة، على كل مما يأتي، وفق النسب المحددة في النظام الداخلي :
أ – الرأسمال الاحتياطي.
ب – المساهمة في صندوق الضمان.
ج – مكافآت اعضاء مجلس ادارة الجمعية والعاملين فيها.
د – الخدمات الاجتماعية والثقافية ضمن الحدود الجغرافية لنشاط الجمعية.
هـ – الاتحاد العام.
و – الاسهم الاضافية وفق احكام الفقرة (ب) من البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون.
ثانيا – يوزع المتبقي من صافي الدخل على اعضاء الجمعية حسب تعامل العضو مع الجمعية أو طاقته الانتاجية وفق النظام الداخلي للجمعية.

مادة 19
اولا – لا يجوز بيع اسهم العضو أو اي حق له في الجمعية أو رهنه أو الحجز عليه ايفاء لدين مستحق عليه لغير الجمعية.
ثانيا – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته في رأس المال وحصته من المال العائد له وأي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه وتستوفيها وفق قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977.

مادة 20
يكون للمبالغ المستحقة للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام امتاز على جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدينين لها من غير الاعضاء ويأتي في الترتيب بعد المبالغ المستحقة للدولة.

مادة 21
تبدأ السنة المالية للجمعية والاتحاد المحلي والاتحاد العام ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها باستثناء السنة المالية الاولى فتبدأ من تاريخ تأسيس الجمعية وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

مادة 22
اولا – تنظم حسابات الجمعية وفق الطريقة التي يحددها الاتحاد العام وعلى الجمعية مسك سجلاتها واستعمال سندات القبض والصرف وفق النموذج الذي يحدده الاتحاد العام.
ثانيا – تقدم الجمعية سجلاتها قبل المباشرة باستعمالها الى الاتحاد العام أو من يخوله لترقيمها وختمها والمصادقة عليها ثالثا – تدقق حسابات الجمعية مرة واحدة في الاقل كل سنة من الاتحاد أو من الجهة التي تنسبها.
رابعا – يصادق الاتحاد العام على الحسابات الختامية للجمعية بعد تدقيقها وتقديم التقرير عنها من ديوان الرقابة المالية ومناقشتها من الهيئة العامة للجمعية.

مادة 23
اولا – على الجمعية ايداع اموالها النقدية باسمها في المصرف باستثناء المبالغ التي تنص التعليمات على جواز الاحتفاظ بها في صندوق الجمعية.
ثانيا – للجمعية ان تؤمن على اموالها المعرضة للاخطار بقرار من هيئتها العامة.

مادة 24
تعتبر اموال الجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي والاتحاد العام لاغراض تطبيق قانون العقوبات بحكم الاموال العامة، ويعتبر العاملون فيها واعضاء مجالس ادارتها واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام بحكم المكلفين بخدمة عامة وتعتبر وارداتها واوراقها وسجلاتها واختامها بحكم الاوراق والسجلات والاختام الرسمية.

مادة 25
للجمعية والاتحاد الفرعي والاتحاد المحلي الاقتراض بضمانة الاتحاد العام من المصرف الزراعي التعاوني سلفا نقدية أو عينية لتحقيق اهدافها واقراض الاعضاء وفق القواعد العامة المعينة بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن والنظام الداخلي

مادة 26
تعين الهيئة العامة في كل سنة حدود احتياجات الجمعية من القروض والالتزامات التي تتحملها الجمعية خلال السنة التالية، وتعين الحدود القصوى للقروض التي تمنح للاعضاء وشروطها والفوائد والعمولات التي تستوفى عنها او من الخدمات الاخرى.

الفصل الخامس
الرقابة على اعمال الجمعيات

مادة 27
اولا – يتولى الاتحاد العام مراقبة اعمال الجمعيات وتفتيشها والتحقق من موافقتها للقوانين والانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية وله حق ايقاف تنفيذ أي قرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية او مجلس ادارتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان مخالفا للقوانين والانظمة الداخلية او يتعارض مع خطة الدولة العامة.
ثانيا – للجمعية الطعن بأمر ايقاف التنفيذ خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به لدى محكمة البداءة المختصة ويكون قرارها بهذا الشأن باتا.

الفصل السادس
اندماج الجمعيات

مادة 28
اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتأييد الاتحاد العام.
ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند (اولا) من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة.
ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف بأي شأن من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.

المحتوى 4
الفصل السابع
تأسيس الاتحاد الفرعي في الاقضية

مادة 29
يؤسس في كل قضاء اتحاد فرعي باقتراح من الاتحاد وموافقة الاتحاد العام، يتألف من (3) ثلاثة الى (5) خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة (8) من القانون ويعرف باسم (الاتحاد الفرعي).

مادة 30
اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له.
ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتألف من (3) ثلاثة الى (5) خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه (3) ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

مادة 31
للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.

الفصل الثامن
الاتحاد المحلي

مادة 32
يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة (8) منه ويعرف باسم (الاتحاد المحلي).

مادة 33
اولا – للاتحاد المحلي هيئة عامة مؤلفة من :
أ – اعضاء المكاتب التنفيذية لاتحادات الفروع بمن فيهم الاحتياط.
ب – اعضاء مجالس ادارات الجمعيات الفلاحية المتخصصة على مستوى المحافظة.
ج – رؤسا الجمعيات الفلاحية التعاونية المحلية على ان يحق لهم الانتخاب ولا يحق لهم الترشيح.
ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتألف من (5) خمسة الى (7) سبعة اعضاء وعضوي احتياط، وتكون مدة العضوية فيه (3) ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

مادة 34
اولا – للاتحاد المحلي شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتعين بموجب نظام، اجراءات تأسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.
ثانيا – يتولى الاتحاد المحلي مسؤولية الاشراف والمتابعة والرقابة على الاتحادات الفرعية والجمعيات الفلاحية التعاونية ضمن المحافظة المسؤول عنها.

الفصل التاسع
الاتحاد العام

مادة 35
يؤسس اتحاد عام للجمعيات الفلاحية التعاونية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويكون مقره في بغداد، يتولى ما يأتي :
اولا – تنظيم الجماهير الفلاحية والتعاونيين الزراعيين مهنيا باتجاه تجسيد وتنفيذ مباديء واهداف ثورة 17 – 30 تموز العظيمة على الصعيد الزراعي والمساهمة في اعداد الاطر الواعية للارتقاء بالحركة الفلاحية التعاونية الى مستوى القدرة على التعبير الدقيق عن اعلى درجات الانتماء الوطني، من خلال العمل المبدع والنهوض بالمهمات المهنية اليومية بشكل نموذجي بما يعزز البناء الاقتصادي للعراق والامة العربية.
ثانيا – تجسيد مفردات النضال الوطني والقومي من خلال العمل المهني اليومي ونقل الشعارات والخطط والبرامج الى ممارسة ميدانية في ساحة العمل الزراعي التنموي، وتعزيز قيم العمل وقدسيته بين صفوف الفلاحين والتعاونيين الزراعيين باعتباره واجبا وطنيا يمليه الشرف وتسلتزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره.
ثالثا – رعاية العمل الزراعي والمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية والتأكيد على دور الفلاح والمزارع والعامل الزراعي الميداني في تحقيق الامن الغذائي الوطني والعربي من خلال عملية التثقيف والارشاد للفلاحين حول اساليب المكننة الحديثة في الزراعة والاسمدة وحماية الالة واستخدام الوسائل العلمية لزيادة الانتاج بمعدلات جيدة.
رابعا – اغناء خطة الدولة في المجال الزراعي بالاقتراحات والعمل على تنفيذ مفرداتها ووضع واقتراح الخطط الكفيلة بتحديد الاساليب الزراعية والتعامل مع الموارد المائية بشكل عقلاني واقتصادي سليم.
خامسا – تمثيل الحركة الزراعية التعاونية في الداخل والخارج، وتبادل الخبرات وتوثيق الصلات مع المنظمات الفلاحية العربية والدولية.
سادسا – الاشراف على الجمعيات والاتحادات المحلية ومعاونتها على تحقيق اهدافها وحل الخلافات التي تنشأ بينها، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية الزراعية.
سابعا – الاسهام في رعاية مصالح الفلاحين ورفع مستوياتهم الثقافية والمهنية وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم.
ثامنا – وضع الاقتراحات والخطط الكفيلة بزيادة معدلات الانتاج وتحسين نوعيته والعمل على زيادة الانتاجية الزراعية بما يحقق تنمية الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

مادة 36
اولا – للاتحاد العام هيئة عامة تتألف من اعضاء المكاتب التنفيذية في الاتحادات المحلية وممثل واحد عن كل جمعية متخصصة مؤسسة على مستوى القطر.
ثانيا – تنتخب الهيئة العامة من بين اعضائها مكتبا تنفيذيا من (13) ثلاثة عشر عضوا، وعضوي احتياط بالاقتراع السري لمدة (3) ثلاث سنوات تمتد بانتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
ثالثا – ينتخب المكتب التنفيذي من بين اعضائه رئيسا ونائبين للرئيس وامينا للسر.
رابعا – يكون رئيس المكتب التنفيذي رئيسا للاتحاد، ويحل نائب الرئيس محله عند غيابه.

المحتوى 5
مادة 37
تتكون مالية الاتحاد من :
اولا – نسبة لا تتجاوز (10٪) عشرة من المئة من صافي الدخل المتأتية من نشاطاته.
ثانيا – الموارد المتأتية من نشاطاته.
ثالثا – (50٪) خمسين من المئة من الاشتراكات السنوية لاعضاء الجمعية التي يحددها النظام الداخلي.
رابعا – ما تخصصه الدولة من منح.
خامسا – التبرعات والهبات.

الفصل العاشر
الاعفاءات والامتيازات

مادة 38
اولا – تتمتع المشاريع التي تقيمها الجمعيات الفلاحية التعاونية بالامتيازات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ (20) لسنة 1998 أو بأي اعفاءات اخرى تتمتع بها المشاريع الصناعية أو الزراعية وفق القانون.
ثانيا – للجمعية حق الافضلية على الافراد والشركات الخاصة في معاملتها مع دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تساوي العروض.

الفصل الحادي عشر
الحل والتصفية

مادة 39
تحل الجمعية بقرار من الاتحاد العام في الاحوال الآتية :
اولا – اذا ثبت عجزها عن تحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها او خروجها عنها أو عجزها عن الايفاء بالتزاماتها.
ثانيا – اذا اقتضت مصلحة التنظيم العام للقطاع الفلاحي التعاوني.
ثالثا – اذا اصبح عدد الاعضاء أقل من (10) عشرة اعضاء ولم يكتمل خلال (3) ثلاثة اشهر وذلك استثناء من احكام البند (اولا) من المادة (3) من هذا القانون.
رابعا – اذا قررت هيئتها العامة.

مادة 40
يبلغ قرار الحل الى الجمعية فور صدوره، ويكون لكل ذي حق الاعتراض عليه امام محكمة البداءة المختصـة خـلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره في احدى الصحف اليومية.

مادة 41
لا يجوز لاعضاء الجمعية التي صدر قرار بحلها ولا للقائمين بادارتها والعاملين فيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها.

مادة 42
تتخذ اجراءات الحل والتصفية وقواعد توزيع نتائج التصفية وفق التعليمات التي يضعها الاتحاد العام.

الفصل الثاني عشر
العقوبات

مادة 43
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :
اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام أو للاتحاد المحلي أو للاتحاد الفرعي أو في مجالس ادارات الجمعيات، وكل عامل فيها، امتنع عن تسليم ما بعهدته من اموال أو موجودات أو دفاتر أو مستندات أو اوراق الى الشخص المخول من الاتحاد العام باستلامها.
ثانيا – كل عضو في الجمعية ادلى ببيانات غير صحيحة فحصل بغير حق وبصفته هذه أو بصفته نائبا عن عضو آخر على سلفة نقدية أو عينية أو اخذ مستلزمات الانتاج أو غير ذلك من الاموال أو السلع التي تتعامل بها الجمعية.
ثالثا – كل مؤسس لجمعية أو عضو في مجلس الادارة أو المكاتب التنفيذية للاتحاد العام أو للاتحاد المحلي أو الفرعي او مشرف تعاوني أو مدقق حسابات أو مصف أو عامل ثبت في حساباته أو في تقرير قدمه الى الجهة المختصة أو الى الهيئة العامة وقائع أو اوراقا غير صحيحة عن حالة الجمعية أو اخفى بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بها.
رابعا – كل عضو في مجلس ادارة اصدر اسهما بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها.
خامسا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام أو للاتحاد المحلي أو للاتحاد الفرعي أو مجلس ادارة اقرض أو قدم مالا أو اجرى عميلة ايداع نقود أو تأمين او خصم على غير الوجه المبين في القانون أو التعليمات أو النظام الداخلي للجمعية.
سادسا – كل مصف وزع على الاعضاء موجودات الاتحاد أو الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون.
سابعا – كل مصف أو عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام أو للاتحاد المحلي أو للاتحاد الفرعي أو مجلس الادارة لم يقم بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليه هذا القانون أو التعليمات أو النظام الداخلي للجمعية.

المحتوى 6
مادة 44
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز (2000) الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد العام أو للاتحاد المحلي أو للاتحاد الفرعي أو مؤسس الجمعية أو عضو في مجلس ادارتها أو عامل فيها أو مصف لها أو مدقق لحساباتها امتنع بغير سبب مشروع بقصد الاضرار عن القيام بعمل أو تنفيذ التزام أو اتخاذ اجراء بموجب هذا القانون أو التعليمات أو النظام الداخلي للجمعية.
ثانيا – كل عضو في المكاتب التنفيذية للاتحاد المحلي أو للاتحاد الفرعي وكل عضو في مجلس ادارة الجمعية تعمد تعطيل اعمال المفتشين أو مدققي الحسابات أو المصفين أو ممثلي الاتحاد العام وغيرهم من الموظفين المكلفين بتنفيذ هذا القانون.
ثالثا – كل مؤسس للجمعية أو عضو في الاتحاد زاول بأسمها نشاطا تعاونيا قبل نشر تسجيلها.
رابعا – كل شخص اطلق بغير حق على الاعمال التي يديرها أو المشروعات التي يستغلها تسمية تشعر بانها اعمال أو مشروعات تعاونية زراعية أو استعمل لعمله أو مشروعه تسمية يفهم منها ان عمله او مشروعه جمعية تعاونية ويحكم عليه اضافة للعقوبة بأزالة الاسم، وينشر الحكم على نفقته في احدى الصحف اليومية.
خامسا – كل من تعمد نشر تقارير غير صحيحة عن الحالة المالية او الادارية او أي نشاط للجمعية أو الاتحاد.
سادسا – كل عضو تعمد عرقلة تنفيذ الخطة الزراعية المقررة من الجمعية.
سابعا – كل عضو في الجمعية وكل شخص من القائمين بادارتها او العاملين فيها واصل نشاطاتها أو تصرف في اموالها بعد ان صدر قرار بحلها.

مادة 45
لا يحول تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (43 و44) من هذا القانون دون تطبيق أية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر.

الفصل الثالث عشر
احكام عامة وختامية

مادة 46
تشكل لجنة تشرف على الانتخابات للاتحادات والجمعيات برئاسة قاضي محكمة البداءة المختص وعضوية رئيس الوحدة الادارية المختص أو من يخوله وممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي.

مادة 47
يمنح نوط تقدير بدرجات مختلفة للاعضاء البارزين والمتفوقين في اداء مهامهم والجمعيات والاتحادات التي تحقق انجازات كبيرة في ميدان خدمة الحركة الفلاحية التعاونية وتطويرها، بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.

مادة 48
يجوز ان يفرغ اي من اعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات وتحدد الهيئة العامة للاتحاد المكافأة الشهرية له.

مادة 49
تكيف الاتحادات والجمعيات القائمة عند نفاذ هذا القانون اوضاعها القانونية بما يتفق واحكامه خلال مدة لا تتجاوز (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

مادة 50
اولا – يلغى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية المرقم بـ (43) لسنة 1977.
ثانيا – تبقى التعليمات الصادرة بموجب القانون المرقم بـ (43) لسنة 1977 (الملغى) نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها.

مادة 51
لرئيس الاتحاد وبموافقة المكتب التنفيذي للاتحاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 52
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من 20 / 11 / 2002.
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة 1423 هـ الموافق لليوم السابع من شهر تشرين الثاني سنة 2002م

صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة
اقتضت مصلحة الحركة التعاونية الزراعية ان تتجه في اهدافها نحو المؤشرات المهنية وتعميق مبدأي الطوعية في الانتماء والانسحاب والادارة الديمقراطية، واعتماد صيغة في ادارة الجمعية والاتحادات تتماشى مع هذا التوجه، وتغيير بنيان الحركة الفلاحية التعاونية الزراعية بازالة بعض الحلقات الزائدة في التنظيمات التعاونية، كما وجد ان الضرورة تقضي بتأسيس جمعيات تعاونية زراعية لمستأجري الاراضي وفق القانون المرقم بـ (35) لسنة 1983 بغية المساهمة في تنظيم عمليات الانتاج لهم بمختلف مراحله، ولاجل اعطاء التنظيمات التعاونية الاستقلالية في الاشراف والادارة والتوجيه عن طريق جعل الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية الجهة الرئيسة في الاشراف عليها وتوجيهها ومراقبة اعمالها وكل ما يتعلق بشؤونها ولتحقيق ذلك،
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك