قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 39 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 39 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الميزانية العامة رقم 39 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يفتح عدد برقم 61 بعنوان منحة من الخطة الاقتصادية لتمويل مشاريع اعمار الشمال ضمن الباب التاسع – الايرادات الاخرى وتكون تخميناته – /2 . 000 . 000 دينار (مليوني دينار) .

مادة 2
يفتح فصل برقم 188 ج بعنوان تعويضات ومساعدات للشمال ضمن الباب العشرين (1) وزارة شؤون الشمال ويرصد له مبلغ – /1 . 000 . 000 دينار (مليون دينار) .

مادة 3
يفتح فصل برقم 188 د بعنوان اعمار ومشاريع الشمال ضمن الباب العشرين (أ) وزارة شؤون الشمال ويرصد له مبلغ ( – /1 . 000 . 000 دينار) (مليون دينار) .

مادة 4
يكون مجموع تخمينات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا التعديل (210 . 718 . 650) ديناراً ومجموع تخمينات ايرادات ميزانية الدولة العراقية للسنة 1967 المالية (361 . 003 . 099 ديناراً) .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1493 في 4 – 11 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بغية تمكين الوزارة المختصة من الصرف لانجاز مشاريع اعمار الشمال المختلفة استلزم الامر اعداد هذا التشريع .