قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين العراق وبلغاريا رقم (158) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين العراق وبلغاريا رقم (158) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون السياحي بين العراق وبلغاريا رقم (158) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 157
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون السياحي بين العراق وبلغاريا الموقع عليها في صوفيا بتاريخ 30 – 8 – 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرون من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1496 في 14 – 11 – 1967) .

الاسباب الموجبة
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بتطوير العلاقات السياحية بينهما لغرض الوقوف على منجزاتهما في حقل السياحة وتبادل المواد الاعلامية الملائمة المحققة لهذا الغرض، وترويجاً للسفر الجماعي والفردي لمواطنيهما وللأجانب، وتعريفاً بالعراق في حقل الاعلام السياحي في الخارج فقد شرع هذا القانون .
اتفاقية التعاون السياحي بين العراق وبلغاريا
رغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في توسيع العلاقات الطيبة القائمة بينهما على اساس من المساواة وعدم التدخل والمنافع المتبادلة واعترافاً منهما بأهمية السياحة للتفاهم والتعاون بين الشعوب فقد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1 تقوم حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية باتخاذ الاجراءات الخاصة المناسبة بشأن ترويج وتوسيع العلاقات السياحية بين البلدين .
مادة 2 يقوم الطرفان بتراويج السفر الجماعي والفردي لمواطنيهما وللاجانب الى الجمهورية العراقية والجمهورية البلغارية الشعبية ويقدمان ما في وسعهما من مساعدة لتحقيق مثل هذا السفر .
مادة 3 يقوم الطرفان المتعاقدان بإسداء كافة التسهيلات في منح السمات وتيسير اجراءات السفر للسياح الأجانب بالاضافة الى مواطنيهما الراغبين في زيادة الجمهورية العراقية والجمهورية البلغارية الشعبية او الذين يرغبون في تمديد اقامتهم في أحد هذين البلدين .
مادة 4 يقوم الطرفان المتعاقدان بترويج دعائي سياحي للمشاهد السياحية في كلا البلدين بإيجاد الوسائط وتوزيع المطبوعات من ملصقات ومطويات وخرائط وما اشبه وعرض الافلام السياحية وتنظيم المعارض . . . الخ .
ويقوم الطرفان بتسهيل نقل المعلومات التي تستهدف الاعلام السياحي عن طريق الراديو او التلفزيون او السينما من أجل زيادة التبادل السياحي .
مادة 5 ان مصلحة المصايف والسياحة في الجمهورية العراقية واللجنة السياحية البلغارية العامة ومجلس الوزراء في جمهورية بلغاريا الشعبية تقومان بالإشراف كل في بلدها على وكالات السفر من أجل قيامها بواجباتها تجاه السياح .
مادة 6 يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل الزيارات المتقابلة للمختصين في حقول السياحة وتبادل المعلومات السياحية لغرض الوقوف على منجزاتهما في حقل السياحة .
مادة 7 على مصلحة المصايف والسياحة في الجمهورية العراقية واللجنة السياحية البلغارية العامة ومجلس الوزراء في جمهورية بلغاريا الشعبية القيام ببحث كافة الاجراءات المتخذة بتنفيذ هذه الاتفاقية لتطوير التعاون بين البلدين في حفل السياحة سنوياً .
مادة 8 تعفى من الرسوم والضرائب كافة المواد التي يتبادلها الطرفان او التي تقدم كهدية من الطرف الآخر الخاصة بالتعريف بشأن منجزات البلدين في الحقول السياحية وما يقام لها من معارض دائمة أو مؤقتة وما يقدم من أفلام تلفزيونية وما يقتضي لذلك من مواد وأجهزة .
ويعهم من هذه المواد انها تلك المواد المحددة من قبل اليونسكو .
مادة 9 تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها في بغداد .
وتتجدد تلقائياً لنفس المدة مرة بعد أخرى ما لم تقدم احدى الحكومتين إشعارا خطياً بالرغبة في انهائها قبل ستة اشهر من تاريخ الانتهاء .
كتب في صوفيا بتاريخ 30/8/1967 باللغة العربية واللغة البلغارية واللغة الانكليزية وتعتبر النصوص الثلاثة اصلية وفي حالة الخلاف يعول على النص الانكليزي .
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
بيتر اغناتوف فاهم كامل
النائب الاول لرئيس لجنة السياحة في مجلس الوزراء مدير مصلحة المصايف والسياحة العام