قانون تعديل قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965

      التعليقات على قانون تعديل قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 156
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة السادسة من مادة 2 عشرة من قانون المؤسسات العام رقم 166 لسنة 1965 ويعدل تسلسل الفقرات التالية لها تبعاً لذلك .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون بعد مادة 9 عشرة وتكون المادة العشرين ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعاً لذلك .
المادة العشرون :
1- يتم تعيين المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة وتحديد رواتبهم باقتراح من الوزير المختص وبقرار من مجلس الوزراء .
2- يتم نقل المدراء العامين للمنشآت التابعة للمؤسسة باقتراح من الوزير المختص وبقرار من مجلسي الوزراء .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزراء المالية والصناعة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1505 في 3 – 12 – 1967) .

الاسباب الموجبة
وجد في التطبيق ان اناطة ترشيح المدراء العامين للمنشآت بمجلس ادارة المؤسسات العامة المختصة لا يخلو من محاذير ادارية وعملية ولذلك اقتضى جعل التعيين والنقل يتم باقتراح من قبل الوزير المختص وبموافقة مجلس الوزراء ومن أجل تنفيذ ذلك فقد شرع هذا القانون .