عنوان التشريع: قانون المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة رقم (155) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 155
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1- الوزير – وزير الثقافة والارشاد .
2- الوزارة – وزارة الثقافة والارشاد .
3- المؤسسة – المؤسسة العام لتنظيم الصحافة والطباعة .
مادة 2
تنشأ بالوزارة مؤسسة عامة للطباعة والصحافة، وتكون لها شخصية معنوية لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق الاخرى .
مادة 3
تنتقل للمؤسسة جميع الحقوق والالتزامات المالية الخاصة بداري الجمهورية للنشر والطباعة والثورة العربية .
مادة 4
أ – يدير المؤسسة مجلس ادارة يتكون من :
1- أعضاء اصليين وهم :
أ- رئيس المؤسسة ويعين بقرار من مجلس الوزراء ويكون ممثلاً لها لدى الجهات الحكومية وغيرها .
ب- رؤساء تحرير الصحف التي تصدرها المؤسسة .
ج – ممثل عن وزارة الثقافة والارشاد بدرجة مدير عام .
د – رئيس قسم الصحافة في جامعة بغداد او من يقوم مقامه .
ه – نقيب الصحفيين او من يقوم مقامه .
و – ممثل عن نقابة المطابع .
2- أعضاء منضمين غير متفرغين من كتاب ومفكرين وخبراء لا يتجاوز عددهم الخمسة من غير منتسبي المؤسسة بقرار من الوزير ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب – يمنح أعضاء مجلس الادارة مخصصات وفق نظام .
ج – يكون الاجتماع صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء .
د – يجتمع مجلس الادارة مرتين في كل شهر الاقل وللرئيس دعوته عند الضرورة .
ه – تخضع قرارات مجلس ادارة المؤسسة لمصادقة الوزير، واذا لم يبد رأيه بشأنها في مدى عشرة ايام تعتبر نافذة . واذا اعترض عليها واصر مجلس الادارة على رأيه فعلى الوزير في مدى اسبوعين عرض الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه .
مادة 5
تقوم المؤسسة بالاعمال والواجبات التالية :
1- اصدار المطبوعات والصحف الدورية السياسية .
2- طبع المطبوعات .
3- نشر المطبوعات وتوزيعها داخل العراق وخارجه .
4- الأمور الاخرى المتعلقة بالمؤسسة واهدافها والتي يقررها مجلس الادارة .
مادة 6
يلغى مجلسا ادارة دار الجمهورية للنشر والطباعة ودار الثورة العربية .
مادة 7
تلغى الصحف والمطبوعات الدورية السياسية ويجوز منح اجازات جديدة باقتراح من وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء .
مادة 8
تمول المؤسسة من المصادر الاتية :
أ – 1 – ايراداتها الاعتيادية .
2 – ارباح وعوائد استثماراتها .
3- القروض .
4- المصادر الاخرى كالهبات والتبرعات وغيرها .
ب – اذا تأخر تصديق الميزانية عن الاول من نيسان فيعمل بنسبة 1/12 لكل شهر من تخمينات السنة السابقة لحين تصديق الميزانية الجديدة .
ج – يعين الوزير محاسباً قانونياً لاعداد الحسابات الختامية خلال فترة لا تتجاوز الستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية المعنية، وتعتبر الحسابات مصدقة بمصادقة مجلس الادارة والوزير معاً .
مادة 11
يصدر نظام لتحديد رواتب ومخصصات العاملين في المؤسسة وقواعد خدمتهم وصندوق ضمانهم .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بالنصوص القانون التي تتعارض صراحة او دلالة مع هذا القانون .
مادة 3 عشرة :
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر جمادي الآخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1505 في 3 – 12 – 1967) .
الاسباب الموجبة
نظراً لدور الصحافة والتأثير على الرأي العام وحيث ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة بمقتضى الدستور الموقت وان المعركة الراهنة التي تخوضها الامة العربية ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية تستلزم ان توجه الصحافة في العراق توجيهاً قومياً سليماً يرفعها الى مستوى المعركة ويسد الطريق والثغرات امام المتسللين الى صفوفها، فقد رؤى ان تنشأ المؤسسة العامة لتنظيم الصحافة والطباعة لتصدر الصحف والمطبوعات السياسية بحيث تنطلق منها الاراء السديدة والتوجيهات الصحيحة والنقد الهادف البناء الذي يحفظ للدولة كيانها في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها أمتنا، وذلك اسوة بما جرت عليه تشريعات كثيرة من الدول المتقدمة . وقد اشتمل القانون على كيفية تشكيل مجلس الادارة بحيث تمثل فيه الاتجاهات المختلفة لرجال الصحافة وممثلي الدولة والنقابات . وقد كفل القانون تنظيم قرارات المؤسسة وتدبير مواردها والمحافظة على حقوق العمال بما اورده من نصوص وبما اشتمل عليه من اصدار النظم الواجبة لتنفيذ القانون .
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون .