قانون التعديل الاول لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المصرف الصناعي رقم 62 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-22 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
أ – تضاف العبارة الاتية الى آخر الفقرة الثانية من مادة 3 من القانون .
“أو في منشآت القطاع العام” .
ب – تضاف الفقرة الاتية الى آخر مادة 3 من القانون وتصبح فقرة تاسعة لها .
9 – القيام بتأسيس المشاريع الصناعية بالمشاركة مع القطاع العام او الخاص او كليهما .

مادة 2
أ – تحذف الفقرة الاولى من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1- يدير المصرف مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقاً لهذا القانون ويتألف من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير وهم :
اولا : المدير العام للمصرف ويكون رئيساً للمجلس .
ثانيا : ممثل عن وزارة الصناعة بدرجة مدير عام او من موظفي الدرجة الثانية ويشترط ان يكون من حملة الشهادات الهندسية .
ثالثا : ممثل عن المؤسسة العامة للصناعة بدرجة مدير عام او من موظفي الدرجة الثانية .
رابعا : ممثل عن اتحاد الصناعات يرشحه الاتحاد على ان يكون من ذوي الخبرة بشؤون الاقتصاد والمال والصناعة .
خامسا : ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام او من موظفي الدرجة الثانية .
ب – تحذف الفقرة الثانية من مادة 8 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2- اولا : يعين مجلس الوزراء باقتراح من الوزير ثلاثة أعضاء احتياط ليحلوا محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين بدعوة من رئيس المجلس على ان يكون احدهم من اتحاد الصناعات .
ثانيا : اذا تعذر لسبب ما ترشيح اي ممثل عن الجهات المذكورة في الفقرة (أ – 1) من هذه المادة فللوزير ترشيح من يختاره من ذوي الخبرة وبنفس المستوى .

مادة 3
تحذف الفقرة الثانية من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما يأتي :
2 – اذا غاب المدير العام فللوزير ان يعين وكيلا عنه مدة غيابه من بين أعضاء مجلس الادارة او موظفي المصرف .

مادة 4
تعتبر مادة 11 من القانون فقرة (أ) لها وتضاف اليها الفقرة الاتية وتكون فقرة (ب) لها .
ب – يخضع المصرف والشركات التي يساهم في رأسمالها الى رقابة وتدقيق مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي .

مادة 5
تضاف عبارة (وحق المساطحة) بعد عبارة (وحق الارتفاق) الواردة في الفقرة 1 – (أ) من مادة 4 عشرة من القانون .

مادة 6
تضاف عبارة (أو قانون التنفيذ) بعد عبارة (قانون جباية الديون المستحقة للحكومة) الواردة في الفقرتين 1 و2 من مادة 7 عشرة من القانون .

مادة 7
ينفذ هذا القانون بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني والعشرون من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1493 في 4 – 11 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لقد وجد من الضروري لمسايرة حركة التطوير الصناعي في العراق ان يسمح للمصرف الصناعي في الاشتراك في منشآت القطاع العام علاوة على القطاع الخاص ويتمكن من تأسيس المشاريع الصناعية مع القطاع العام او الخاص او كليهما هذا فضلاً عن الحاجة الى اجراء تعديل في مجلس ادارة المصرف بشكل يجعل هذا المجلس المكون من المدير العام الذي يجب ان يكون رئيساً له بماله من خبرة وكفاءة وحسن ادارة لتنسيق اعمال المجلس وتوجيه جلساته ومن أعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشؤون المال والاقتصاد والصناعة يمثلون المؤسسة العامة للصناعة واتحاد الصناعات ووزارتي الصناعة والمالية اقوى كفاءة وأكثر اشرافاً للدولة عليه .
ورؤى ايضاً من الضروري النص على الشخص الذي يكون وكيلاً عن المدير العام عند غيابه بحيث يقضى على الغموض الوارد في القانون . كما أن هناك ضرورة اخرى في وجوب اخضاع المصرف والشركات التي يساهم في رأسمالها الى رقابة وتدقيق مراقب الحسابات العام والتفتيش المالي وان هناك ضرورة ايضاً لتخويل المدير العام سلطة تطبيق قانون التنفيذ علاوة على قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في سبيل تحصيل ديون المصرف .
لهذه الاسباب رؤى تعديل قانون المصرف الصناعي بالشكل الذي ورد ولاجله شرع هذا القانون .