عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوول التنسيق الصناعية وتسهيل انتقال الاشخاص بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-22 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصناعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يصدق بروتوكول التنسيق الصناعي وتسهيل انتقال الاشخاص بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية والموقع عليه في دمشق في 27 – 9 – 967 من قبل حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية السورية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتباراً من 15 – 10 – 1967 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1495 في 9 – 11 – 1967) .
بروتوكول
بشأن التنسيق الصناعي وتسهيل انتقال الاشخاص بين الجمهورية العراقية
والجمهورية العربية السورية
عطفاً على ما جاء في البروتوكول الموقع في بغداد بتاريخ 20 – 8 – 1967 القاضي بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية الموقع عليه في 3 تشرين الثاني 1961 بخصوص قيام تنسيق صناعي بين القطرين العراقي والسوري واتخاذ الاجراءات اللازمة لانتقال الاشخاص بين البلدين بالهوية الشخصية وبهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية، فقد اتفقت حكومتا القطرين على ما يلي :
مادة 1 تتم اجراءات تنسيق المشاريع المبينة في الجدول رقم (أ) الملحق بهذا البروتوكول في كل من القطرين وفقاً لما ورد في محضر اجتماع اللجنة المشتركة للتنسيق الصناعي بينهما المؤرخ في 25 – 9 – 1967 (الملحق رقم 1) من قبل لجنة التنسيق الاقتصادي المنصوص عليها في مادة 3 من البروتوكول الآنف الذكر او اللجان المتخصصة المنبثقة عنها .
مادة 2 تأميناً للتنسيق والتكامل في الصناعات الاخرى، تقوم لجنة التنسيق الاقتصادي بتقديم توصياتها الى كل من وزارة الاقتصاد في الجمهورية العراقية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بشأن تسهيل وتوسيع التبادل التجاري فيما يختص بمنتجات المشاريع الصناعية المبينة في الجدول رقم (ب) الملحق بهذا البروتوكول ولهذه اللجنة أن تضيف الى الجدول رقم (ب) المذكور منتجات أخرى في ضوء امكانيات وحاجات القطرين .
مادة 3 تعمل لجنة التنسيق الاقتصادي على تسهيل الاتصال المباشر بين الجهات الصناعية المختصة في كل من القطرين بغية تسهيل تنفيذ المهام الموكولة اليها والإسراع بها .
مادة 4 تشجع حكومتا القطرين اقامة منشآت صناعية برأسمال مشترك تزاول نشاطها في أحد او كلا القطرين .
مادة 5 تطبق القواعد المبينة في الملحق رقم (2) بشأن انتقال الاشخاص من رعايا البلدين فيما بينهما بالبطاقة الشخصية (تذكرة الهوية) .
مادة 6 يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقاً للأنظمة الدستورية في كل منهما .
كتب في دمشق في اليوم الثالث والعشرين من شهر جمادي الثانية سنة 1387 هجرية الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول 1967 ميلادية بنسختين اصليتين باللغة العربية .
نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
المهندس عدنان عزوز العميد خليل ابراهيم حسين
وزير الصناعة وزير الصناعة
المحتوى2
الجدول رقم (أ)
1- الخشب المضغوط (المازونيت) .
2- الانابيب الحديدية (الحلزونية والطولانية) .
3- الاسمدة .
4- الورق .
5- الادوية .
6- الزجاج .
7- السيراميك والخزف .
8- السكر .
9- الغزل والنسيج القطني والصوفي والحريري والحرير الاصطناعي والحياكة والجواريب .
10- الحديد والفولاذ .
11- البتروكيماويات .
12- الآلات الزراعية والجرارات والحصادات .
13- العدد واللوازم الكهربائية .
14- الاطارات والانابيب المطاطية .
15- حامض الليمون (حامض السيتريك) .
16- المصابيح الكهربائية .
17- الملح ومشتقاته .
الجدول رقم (ب)
الكبريت .
العلف الحيواني .
المدافئ النفطية .
المدافئ والطباخات الغازية .
الاسفنج الاصطناعي .
الجلد الاصطناعي .
مبردات الهواء .
اسلاك اللحام .
نوابض السيارات .
الدراجات العادية والنارية .
المعلبات ومنتجات الصناعات الزراعية بما في ذلك معجون الطماطم .
خيوط النايلون .
البسكويت .
الخميرة الطازجة والجافة .
الدهانات .
البطاريات السائلة والجافة .
المصاعد الكهربائية .
مشعات التدفئة .
المراوح الكهربائية وهياكلها .
الاسلاك والكابلات الكهربائية .
المنتجات البلاستيكية .
الاحذية المطاطية .
اطارات مطاطية للدراجات ومنتجات مطاطية مختلفة .
قطع تبديلية للمحركات والالات الصناعية .
الادوات والتجهيزات الصحية الحديدية والمسكوبة .
الزيوت العطرية .
المضخات النابذة والعامودية .
المراجل البخارية .
أجهزة الهاتف والمقاسم والمبدلات .
البرادات والغسالات .
المحتوى3
الملحق رقم 1
محضر اجتماعات اللجنة المشتركة للتنسيق الصناعي المنبثقة عن وفدي التنسيق الصناعي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية .
عقدت اللجنة المشتركة للتنسيق الصناعي بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية عدة اجتماعات بين 21 و25 ايلول 1967 في كل من مصرف سورية المركزي ووزارة الصناعة بحضور كل من السادة :
عن الجانب العراقي
العميد الركن سعيد فتحي الصقلي رئيس المؤسسة العامة للصناعة .
السيد هاشم الحلي المدير العام للمصرف الصناعي .
المهندس صباح كجه جي وكيل المدير العام للدائرة الصناعية بوزارة التخطيط .
عن الجانب السوري
الدكتور المهندس عبد الله سلوطة الامين العام لوزارة الصناعة .
الدكتور محمد العمادي الامين العام المساعد لوزارة التخطيط .
المهندس عبد اللطيف قطيط المدير العام للهيئة العامة للقطاع العام الصناعي .
المهندس نصوح ملص مدير الرقابة الصناعية .
الدكتور مفيد حلمي مدير التجارة الخارجية .
المهندس هشام اليافي عن وزارة النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية .
كما حضر جانباً من هذه الاجتماعات رئيسا الوفدين العراقي والسوري السيدان العميد خليل ابراهيم حسين والمهندس عدنان عزوز .
وقد تداولت اللجنة المبادئ التي يمكن اتخاذها في عمليات التنسيق الصناعي بين القطرين كما باشرت باستعراض المشاريع الصناعية المزمع اقامتها او التي هي قيد التنفيذ في كل من البلدين وانتهت الى ما يلي :
اولاً : في المبادئ :
1- استناداً لما أوضحه كل من وزيري الصناعة السوري والعراقي في الاجتماع الاول للوفدين تبين ان وجهات النظر متفقة تماماً في موضوع التنسيق الصناعي بين القطرين بغية تطوير وتنمية صناعاتهما وحشد الطاقات المختلفة لمواجهة المعركة المصيرية بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما وان هناك امكانات لاقامة بعض المشاريع الهامة في أحد القطرين بغية سد حاجتهما معاً سواء أكان ذلك برأسمال مشترك أم برأسمال احد القطرين . كما يمكن اقامة مشاريع متكاملة في كل من القطرين سواء أكان ذلك بالنسبة للمنتجات ام للمواد الاولية وهناك أيضاً بعض المشاريع الصناعية التي تتطلب المصلحة اقامتها في كل من القطرين .
2- استعراض المشاريع الجاري تنفيذها لتحديد مجالات التنسيق فيها .
3- استعراض بعض الصناعات القائمة – كصناعة الغزل والنسيج – لبيان امكانيات تحقيق التكامل فيها سواء بالنسبة لنوعية المنتجات او التوسعات المقبلة .
4- استعراض احجام وأنواع المشاريع الصناعية التي يجب ان تقوم ضمن اطار التنسيق الصناعي بين القطرين .
ثانياً : في المشاريع الصناعية :
1- الواح الخشب المضغوط من مخلفات النخيل (مازونيت) : اعتبار هذه الصناعة من الصناعات التي يمكن التنسيق واتباع مبدأ التخصص فيها وامكان استمرار الجانب العراقي في تنفيذ مشروعه . ويتم تنسيق صناعات الخشب بمختلف انواعها لسد حاجة القطرين مستقبلاً .
2- الانابيب الحديدية (الحلزونية والطولانية) : يستمر القطر العراقي بتنفيذ مشروعه المتعلق بانتاج الانابيب الحلزونية والطولانية كما يستمر القطر السوري بتنفيذ مشروعه المتعلق بانتاج الانابيب الطولانية ويتم التنسيق في هذه الصناعة مستقبلاً .
3- استعراض المشاريع الجاري تنفيذها لتحديد مجالات التنسيق فيها .
4- استعراض بعض الصناعات القائمة – كصناعة الغزل والنسيج – لبيان امكانيات تحقيق التكامل فيها سواء بالنسبة لنوعية المنتجات او التوسعات المقبلة .
5- استعراض احجام وأنواع المشاريع الصناعية التي يجب ان تقوم ضمن اطار التنسيق الصناعي بين القطرين .
ثانياً : في المشاريع الصناعية
1- ألواح الخشب المضغوط من مخلفات النخيل (مازونيت) : اعتبار هذه الصناعة من الصناعات التي يمكن التنسيق واتباع مبدأ التخصص فيها وامكان استمرار الجانب العراقي في تنفيذ مشروعه . ويتم تنسيق صناعات الخشب بمختلف انواعها لسد حاجة القطرين مستقبلاً .
2- الانابيب الحديدية (الحلزونية والطولانية) : يستمر القطر العراقي بتنفيذ مشروعه المتعلق بانتاج الانابيب الحلزونية والطولانية كما يستمر القطر السوري بتنفيذ مشروعه المتعلق بانتاج الانابيب الطولانية ويتم التنسيق في هذه الصناعة مستقبلاً .
3- مشاريع الاسمدة : بالنظر لحاجة العالم المتزايدة من الاسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وغيرها تقرر :
أ- مشاريع الاسمدة النيتروجينية – استمرار كل من القطرين بتنفيذ مشاريع الاسمدة – النيتروجينية ومشاريع اليوريا القائمة والمزمع اقامتها في كل منهما .
ب- مشاريع الاسمدة الفوسفاتية – استمرار القطر السوري بالمشاريع المتعلقة باستثمار الفوسفات في الخطة الخمسية السورية وانشاء مصنع ثلاثي السوبر – فوسفات المقترح وكذلك استمرار القطر العراقي في تنفيذ مشاريع استثمار الفوسفات وتصنيعه .
ج – تنسيق اقامة مشاريع الاسمدة الجديدة على ضوء الدراسات المشتركة بهذا الشأن .
4- مشاريع الورق – استمرار القطر العراقي في اقامة معمل الورق الذي قطع مراحل واسعة في التنفيذ وكذلك استمرار القطر السوري في تنفيذ مشروع صناعة الورق المزمع اقامته على أن تؤخذ بعين الاعتبار المنتجات الورقية للمصنع الذي يجري تنفيذه في القطر العراقي وكذلك حاجة العراق الى ورق الصحف لايجاد التكامل بين المشروعين لتأمين المواد الاولية (عجينة الورق) ومختلف الاصناف الورقية المنتجة .
5- مشاريع الادوية – يستمر كل من القطرين بتنفيذ مشاريع الادوية الجارية لديهما مع تبادل المعلومات بخصوص المشاريع الجديدة لايجاد نوع من التكامل في هذه الصناعة على اساس التخصص .
6- مشاريع الزجاج – استمرار كل من البلدين بمشاريع الزجاج القائمة على ان تجرى دراسة المشاريع المقبلة او التوسيعات في اطار لجنة التنسيق المشتركة نظراً لبدء كل من البلدين في تنفيذ مشاريعهما وتوسيعاتهما الحالية على ان يصار الى التنسيق والتكامل في المشاريع المقبلة .
المحتوى4
7- مشاريع السيراميك والخزف – نظراً لأن المشروع العراقي قد صمم على اساس تلبية الاستهلاك المحلي فقط وبالنظر لوجود فائض في بعض المنتجات السورية فقد ارتؤى الاستمرار في تنفيذ مشاريع السيراميك والخزف في كلا القطرين مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق التكامل والتخصص بين مشاريعهما على ضوء توقعات الاستهلاك ونوعية المنتجات .
8- مشاريع السكر – يستمر كل من القطرين في تنفيذ مشاريعه وتوسعاته الحالية في هذه الصناعة نظراً لقصور الانتاج المحلي عن الاستهلاك .
9- الغزل والنسيج القطني والصوفي والحريري والحرير الاصطناعي والحياكة والجواريب : بالنظر لأهمية هذه الصناعة في القطرين وبغية ايجاد نوع من التكامل والتنسيق فيها فقد رؤى ضرورة اعداد دراسة كاملة عن مشاريع الغزل والنسيج القطني والحريري والصوفي في كلا القطرين بغية اقرار التنسيق اللازم بشأنها في ضوء واقع هذه الصناعة .
10- الحديد والفولاذ – ان هذا المشروع مبنى على اساس استيراد خامات الحديد والاستفادة من الغاز الطبيعي في العراق، وقد حددت الطاقة الانتاجية لهذا المشروع بـ 300 الف طن في السنة وذلك لسد الحاجة المحلية في القطر العراقي من القضبان والزوايا والاشكال الحديدية وبالنظر لوجود مشروع قيد التنفيذ لإنتاج القضبان والزوايا والاشكال الحديدية في القطر السوري فقد تقرر اجراء دراسة مشتركة تفصيلية لهذين المشروعين لايجاد تنسيق وتكامل بينهما مع الاخذ بعين الاعتبار ما يتعلق بالتخصص في أنواع المنتجات وتوسيع المشروع العراقي لتأمين الكتل الحديدية التي تعتبر المادة الاولية الرئيسية في المشروع السوري .
11- البتروكيماويات – أطلعت اللجنة على تطور الدراسات التي تمت في القطر العراقي من اجل استثمار موارد الغاز الطبيعي المتوفرة فيه وكذلك على المقترحات المتعلقة بالمنتجات المرغوب في انتاجها . ورأت ان ضخامة رأس المال المطلوب لهذه الصناعة والسوق الواسعة الواجب توفرها لها تتطلب اجراء دراسة شاملة جديدة على نطاق الوطن العربي بحيث تؤمن اقتصادية المشروع وأن يؤخذ بعين الاعتبار ما تم في السابق لينظر في ضوئها في المواصفات المطلوبة والجوانب الاقتصادية لاقامة هذه الصناعة .
12- مشاريع الآلات الزراعية والجرارات والحصادات – بالنظر لوجود مشروع لإنتاج الآلات الزراعية في القطر العراقي، وحيث ان هناك مشروعاً لتجميع الجرارات والحصادات في القطر السوري، فقد رأت اللجنة ضرورة دراسة حاجات القطرين من الآلات الزراعية والجرارات والحصادات واجراء دراسة اقتصادية لعملية ربط مشروع الالات الزراعية العراقي مع مشروع الجرارات والحصادات السوري .
13- معمل العدد واللوازم الكهربائية – هذا المشروع قائم حالياً في القطر العراقي وقد بدأ انتاجه وحيث ان هناك مشروعاً في القطر السوري قيد الدراسة لاقامة مصنع لانتاج المحركات والمحولات الكهربائية فقد رؤى ضرورة قيام الاختصاصيين السوريين بالاطلاع على مختلف منتجات المعمل العراقي لتفادي انتاج المنتجات العراقية في المشروع السوري وملاحظة ما تم من تنسيق في هذا الموضوع مع الجمهورية العربية المتحدة .
14- الاطارات والانابيب المطاطية – بالنظر لكون هذا المشروع قيد الدراسة حالياً في القطر العراقي وحيث انه تجرى حالياً في القطر السوري دراسة اقامة مشروع مماثل فقد تقرر اجراء التنسيق بين هذين المشروعين عن طريق امكانية تزويد القطر العراقي للقطر السوري بما يحتاجه من المواد الاولية (أسود الكاربون) ليصار الى تصنيعها في سورية وعلى أن يختص كل من القطرين بقياسات معينة من هذه الاطارات ان أمكن ذلك .
15- حامض الليمون (حامض السيتريك) – يستمر القطر السوري في تنفيذ مشروع حامض الليمون (حامض السيتريك) بشكل يؤمن استهلاك القطرين من هذه المادة .
16- المصابيح الكهربائية – يقوم الجانبان باجراء الدراسات اللازمة حول اقامة هذا المشروع بالتعاون بينهما .
17- الملح ومشتقاته – تنسق دراسات تصنيع الملح بين القطرين مع استمرار مشاريع استثماره في كل منهما .
ثالثاً : في الابحاث الصناعية والمواصفات الفنية والتوحيد القياسي
بالنظر لأهمية الابحاث الصناعية والمواصفات الفنية والتوحيد القياسي في موضوع التنسيق الصناعي يرى الجانبان ضرورة التعاون والتنسيق في مجال الابحاث الصناعية والمواصفات الفنية والتوحيد القياسي وتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات الفنية بشأنها .
الملحق رقم 2
قواعد
بشأن انتقال الاشخاص من رعايا الجمهورية العراقية والجمهورية السورية
فيما بينهما بالبطاقة الشخصية (تذكرة الهوية)
1- تحل البطاقة الشخصية التي تصدرها المديرية العامة للاحوال المدنية في كل من الجمهوريتين العراقية والعربية السورية لرعاياها، محل جواز السفر للانتقال بين البلدين .
2- يسمح لحامل البطاقة الشخصية من رعايا احد البلدين بدخول البلد الآخر والإقامة به والعودة منه الى بلده .
3- يحل جواز السفر محل البطاقة الشخصية في حالة عدم وجودها .
4- لرعايا كل من البلدين حق الاقامة في البلد الآخر بحرية تامة على ان تطبق عليهم قوانين وانظمة العمل المعمول بها في هذا البلد .
5- تعمل السلطات المختصة في الجمهورية العراقية على اعفاء الرعايا السوريين من أحكام قانون الاقامة خلال أقصر فترة ممكنة أسوة بما هو مطبق على الرعايا العراقيين في الجمهورية العربية السورية على اساس المعاملة بالمثل .
6- ينحصر السفر بموجب البطاقة الشخصية بين البلدين بالطرق التالية :
أ- طريق الجو المباشر .
ب- الطرق البرية التالية :
الرطبة – ابو الشامات – القائم – ابو كمال = وبالعكس للرعايا العراقيين .
ابو الشامات – الرطبة – ابو كمال – القائم – اليعربية – الموصل = وبالعكس للرعايا السوريين .
7- لا يجوز لمن يدخل من رعايا احد البلدين الى البلد الآخر بالبطاقة الشخصية ان يغادره الا بموجب هذه البطاقة .
8- في حالة فقدان البطاقة الشخصية يسمح لصاحبها بالعودة الى بلده بوثيقة السفر التي تصدرها له قنصليته .
9- يتم باستمرار وبالطرق الرسمية تبادل القوائم بأسماء رعايا كل من البلدين غير المرغوب بدخولهم الى البلد الآخر كما يتم بنفس الطريق اشعار سلطات هذا البلد عند زوال الاسباب .