عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 من قانون مصلحة المزارع الحكومية رقم 62 لسنة 1962 وتكون فقرة (2) لها ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها وفقاً لذلك .
2 – من أهداف المصلحة زراعة محاصيل تنتج المواد الاولية التي تتطلبها بعض الصناعات الوطنية على أسس اقتصادية ولأغراض تجارية كمحاصيل الألياف والمحاصيل الزيتية وغيرها .
مادة 2
تحذف الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويستعاض عنها بالفقرتين الآتيتين :
3 – تعتبر القيمة التقديرية لصافي ممتلكات وموجودات (مزارع اللطيفية والحويجة وابي غريب وبكره جو) وديونها عند نفاذ هذا القانون جزءاً من رأس المال المدفوع للمصلحة .
4 – تمول المصلحة بالاضافة الى ما ذكر بالفقرتين 2 و3 المتقدمتين من المصادر الآتية :
أ- المبالغ التي تخصصها الحكومة للمصلحة من الميزانية الاعتيادية او الخطة الاقتصادية او اي مصدر آخر .
ب- القروض التي يمنحها مجلس التخطيط للمصلحة عن مصروفات المزارع التابعة لها والمحسوبة على الخطة الاقتصادية .
مادة 3
تضاف العبارة التالية (ومزارع اللطيفية والحويجة وابي غريب وبكره جو) بعد عبارة مديرية المزارع الحكومية العامة الواردة بالمادتين التاسعة والثالثة عشرة من القانون .
مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى مادة 9 من القانون ويكون تسلسلها (2) ويعدل تسلسل الفقرة التي تليها وفقاً لذلك .
2 – يجوز تمديد مدة اعارة الموظفين غير الراغبين بالتعيين في المصلحة وفق نظام الخدمة رقم 40 لسنة 1966 المذكورين بالفقرة (1) أعلاه لمدة خمس سنوات أخرى بناء على طلب الوزير .
مادة 5
تحذف الفقرة (1) من مادة 2 عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
1- تبدأ السنة المالية للمصلحة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول منها .
مادة 6
تحذف الفقرة (6) من مادة 2 عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي :
6- تخضع حسابات المصلحة للتفتيش المالي ولتدقيق ديوان مراقب الحسابات العام .
مادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 8
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1492 في 31 – 10 – 1967) .
الاسباب الموجبة
ترتبط بمديرية الزراعة العامة كل من مزرعة اللطيفية والحويجه وابي غريب وبكره جو وهي تقوم بانتاج البذور المحسنة والنقية للمحاصيل الزراعية بغية تعميم زراعتها في البلاد وهي نفس الاهداف التي تتبناها مصلحة المزارع الحكومية وتسعى الى تحقيقها وعليه بات من الضروري رفع الازدواج بالعمل وتنسيقه وذلك بإلحاق تلك المزارع بمصلحة المزارع الحكومية كما ارتؤى توسيع أهداف المصلحة لتقوم بتهيئة المواد الزراعية التي تتطلبها بعض الصناعات الوطنية على اسس اقتصادية ولأغراض تجارية كما لوحظ وجود تعارض بين حكم الفقرة الثالثة من مادة 3 من القانون ومادة 4 عشرة من قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 965 مما يقتضي رفعه اضافة لوجود ضرورة ملحة لتنويع تمويل مصادر رأس مال المصلحة، وقد لوحظ كذلك أن كثيراً من الموظفين المعارين الى المصلحة قد امتنعوا عن التعيين وفق نظام الخدمة فيها ولقرب انتهاء مدة اعارتهم واحتمال عدم التمكن من توفير الدرجات اللازمة لإعادتهم الى دوائرهم الاصلية فضلاً عن اكتسابهم خبرة ودراية في تمشية اعمال المصلحة لذا اقتضى تمديد مدة اعارتهم ولتحقيق ذلك شرع هذا القانون .