قانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم (151) لسنة 1967

      التعليقات على قانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم (151) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون نقابة الزراعيين الفنيين رقم (151) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 151
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
الزراعي هو كل من يحمل شهادة زراعية ويمارس عمله بموجبها .

مادة 2
تؤسس بموجب هذا القانون نقابة تسمى نقابة الزراعيين الفنيين يكون مركزها بغداد ولها ان تفتح فروعاً في الالوية بقرار من مجلس النقابة .

مادة 3
تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية :
1- العمل على تطوير الزراعة في المجالات العلمية والعملية .
2- تنمية روح التعاون والاخاء بين الزراعيين الفنيين والمحافظة على حقوقهم وكرامة مهنتهم والعمل على ترقية شؤونهم المادية والمعنوية ورفع مستواهم العلمي والمهني بكل الوسائل المشروعة .
3- تنظيم قواعد مزاولة المهنة ومراقبة تطبيقها .
4- المساهمة في التنمية الاقتصادية وتطوير المشروعات الزراعية .
5- المساهمة في تشجيع التأليف الزراعي والبحوث العلمية والتطبيقية المؤدية الى زيادة الانتاج .
6- التعاون مع المنظمات الزراعية في الدول العربية والدول الصديقة .

مادة 4
تلتزم النقابة بأغراضها ولا يجوز لها ممارسة اي نشاط سياسي .

مادة 5
يكون للنقابة شخصية معنوية مستقلة بشؤونها المالية والادارية ولها حق تملك الاموال المنقولة والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 6
تؤلف النقابة من أعضاء عاملين واعضاء مشاركين واعضاء شرف .
أ – يشترط في العضو العامل ان يكون :
1- عراقياً حائزاً على الشهادة الجامعية في العلوم الزراعية أو خريج المعاهد الزراعية او خريج الثانويات الزراعية أو ما يعادل تلك الشهادات باعتراف وزارة التربية .
2- حسن السمعة وغير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ب – العضو المشارك هو غير العراقي الذي تتوافر فيه بقية شروط الفقرة (أ) من هذه المادة ويتمتع بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت .
ج – لمجلس النقابة ان يقبل من قدم خدمات جليلة للزراعة أو العلوم الزراعية او النقابة عضو شرف يتمتع بجميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت .

مادة 7
تتألف النقابة من : –
1- الهيئة العامة .
2- مجلس النقابة .
3- لجنة الانضباط .
4- اللجان والشعب التي يرتأى مجلس النقابة تشكيلها حسب أحكام هذا القانون لاغراض تنظيم فعاليات النقابة العلمية والعملية والاجتماعية .
5- فروع النقابة او ممثلوها في الالوية .

مادة 8
1- تتألف الهيئة العامة من جميع منتسبي النقابة وتجتمع بقرار من مجلس النقابة لفرض الانتخابات السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدعوة من النقيب وترسل الدعوة بالبريد لكل عضو قبل الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل يذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وجدول الاعمال وتنشر في صحيفتين محليتين على الاقل .
2- اذا لم يقرر مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة في الموعد المعين فلها ان تجتمع من تلقاء نفسها في مركز النقابة في آخر يوم جمعة من شهر كانون الثاني من كل سنة .
3- اذا تعذر على العضو غير المقيم في بغداد حضور اجتماع الهيئة العام فيحق له ارسال رسالة مسجلة مرفقة بهويته تتضمن اسماء من ينتخبهم ورأيه في المواضيع التي ستبحث في الاجتماع وتقوم الرسالة مقام حضوره ولا يجوز فض أوراق الانتخاب بالمراسلة الا في الاجتماع الانتخابي ومن قبل اللجنة المشرفة على الانتخاب .
4- لا يتم نصاب اجتماع الهيئة العامة ما لم يحضر نصف أعضاء النقابة على الاقل بضمنهم من ارسل بطاقات الانتخاب . اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد خمسة عشر يوماً في نفس الوقت والمكان ويعتبر النصاب حاصلاً مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأكثرية الاصوات .
5- لا يجوز للعضو الاشتراك في الاجتماع اذا كان محروماً من مزاولة المهنة انضباطياً أو لم يكن مسدداً اشتراكه السنوي عند عقد الاجتماع .

المحتوى2
مادة 9
1- يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتأت أكثرية أعضاء مجلس النقابة وجود ضرورة تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في بطاقة الدعوة .
2- يجوز لربع أعضاء الهيئة العامة على الاقل ان يتقدموا بطلب تحريري الى مجلس النقابة بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي بناء على أسباب توضح في الطلب وعلى المجلس ان يصدر الدعوة حسب الاصول وأن يعين موعد ومحل الاجتماع خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب اليه .

مادة 10
يكون اختصاص الهيئة العامة :
1- انتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة الاصليين والاحتياط واعضاء لجنة الانضباط وسحب الثقة من أي من هؤلاء واقالتهم عند الضرورة .
2- اقرار الاقتراحات بشأن تعديل قانون النقابة وأنظمتها .
3- مناقشة وتصديق الميزانية العامة .
4- مناقشة التقرير السنوي والشؤون الاخرى .

مادة 11
تكون قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات تكون الارجحية للفريق الذي معه النقيب وفي حالة تعديل قانون النقابة يشترط ان يكون القرار بأكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء الحاضرين ولا يجوز النظر في طلب التعديل الا اذا حضر نصف الاعضاء الذين تتألف منهم الهيئة العامة على الاقل .

مادة 12
أ – يتألف مجلس النقابة من :
1- النقيب .
2- نائبي النقيب .
3- اثني عشر عضواً .
ب – يكون النقيب ونائبه الاول من خريجي الكليات او المعاهد الزراعية ويكون نائبه الثاني من خريجي الثانويات الزراعية وممن مضى على تخرجهم عشر سنوات .
ج – يكون نصف أعضاء مجلس النقابة من خريجي الكليات او المعاهد الزراعية والنصف الآخر من خريجي الثانويات الزراعية وممن مضى على تخرجهم ست سنوات .
د – ينتخب مجلس النقابة سكرتيراً وأميناً للصندوق من بين أعضائه .
ه – ينتخب النقيب ونائباه وأعضاء المجلس بالأكثرية وبالتصويت السري لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم .
و – تنتخب الهيئة العامة أربعة أعضاء احتياط لمجلس النقابة اثنين من خريجي الكليات أو المعاهد الزراعية واثنين من خريجي الثانويات الزراعية .

مادة 13
يكون اختصاص مجلس النقابة كما يلي :
1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب مادة 2 من هذا القانون .
2- تنفيذ قرارات الهيئة العامة .
3- وضع نظام داخلي لتنظيم اعمال النقابة وعرضه على الهيئة العامة لاقراره في اجتماعها الاول .
4- النظر في طلب الانتماء والبت فيه .
5- قبول حملة الشهادات العلمية العالية التي لها علاقة مباشرة بالاعمال الزراعية وممن لا ينتمون الى نقابات اخرى أعضاء عاملين في النقابة .
6- تعيين مستخدمي النقابة وتحديد أجورهم .
7- اختيار من يمثل النقابة من الفنيين في اللجان الرسمية وغيرها .
8- احالة القضايا والشكاوى الى لجان النقابة .
9- اعداد الميزانية العامة .
10- تأسيس فروع للنقابة في الالوية عدا بغداد وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي .
11- تعيين ممثلي النقابة في الالوية التي ليس فيها فروع .
12- تشكيل الشعب واللجان .
13- تخويل النقيب الصلاحيات التي لم ينص عليها في هذا القانون والتي يرتأيها مجلس النقابة لتمشية أعمالها .
14- اعداد لوائح الانظمة واتخاذ ما يلزم لتشريعها .
15- البت في استقالة النقيب ونائبيه أو اي من أعضاء مجلس النقابة او لجانها أو اي من أعضاء الهيئة العامة .
16- منح ترخيص مزاولة المهنة .

مادة 14
يتولى النقيب الصلاحيات التالية :
1- رئاسة اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة .
2- تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع والجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة والاشراف على تنفيذ قرارات مجلس النقابة .
3- ادارة عملية الانتخاب .

مادة 15
اذا تغيب النقيب او شغر منصبه فيحل محله نائبه الاول وفي غيبتهما نائبه الثاني وعند غيابهم أكبر أعضاء مجلس النقابة سناً من خريجي الكليات او المعاهد الزراعية لاكمال المدة القانونية .

مادة 16
1- يجتمع مجلس النقابة اجتماعاً اعتيادياً مرة واحدة في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع كلما دعت الضرورة بطلب من النقيب او من ينوب عنه أو أربعة من أعضائه على الاقل بكتاب مسبب .
2- يحصل النصاب بحضور أغلبية أعضاء المجلس وتتخذ القرارات بأكثرية الاصوات ويرجح الجانب الذي معه النقيب في حالة تساوى الاصوات .

المحتوى3
مادة 17
يعتبر عضو مجلس النقابة او العضو في أية لجنة من لجانها مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او اذا تغيب عن حضور ست جلسات اعتيادية خلال السنة مهما كانت الاسباب ويحل محله عضو من الاحتياط .

مادة 18
1- تنتخب الهيئة العامة لجنة انضباط قوامها رئيس وعضوان من الاعضاء العاملين من غير أعضاء مجلس النقابة أو لجانها على ان يكونوا من المقيمين في بغداد وتقوم بمحاكمة الاعضاء الذين يرتكبون أعمالاً مخلة بكرامة مهنتهم أو يهملون في تأدية واجبهم أما الاعضاء من موظفي الحكومة فلا يحاكمون امامها الا فيما يقع منهم من مخالفات نقابية بسبب مزاولة مهنتهم خارج اعمال وظائفهم .
2- على مجلس النقابة تعيين عضو اضافي الى جنة الانضباط يمارس نفس اختصاص العضو المحال اليها انضباطياً . فيما اذا لم يكن بين اعضائها الاصليين من يتوافر فيه نفس الاختصاص .

مادة 19
تقوم لجنة الانضباط بالتحقيق في القضايا والشكاوى التي يحيلها عليها المجلس ولها ان تكلف بعض أعضائها باجراء التحقيق وتقديم تقرير بذلك اليها .

مادة 20
تتبع في لجنة الانضباط القواعد الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الخاصة بالتبليغ وإحضار المشكو منه والشهود وسماع الإفادات واجراء المرافعة وتوجيه المخالفة وفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة 21
للجنة الانضباط فرض العقوبات الآتية :
اولا : الفات النظر .
ثانيا : الحرمان الموقت من الخدمات النقابية لمدة ستة اشهر .
ثالثا : المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر وبالنسبة للموظف او المستخدم يقتصر المنع على العمل خارج أوقات الدوام الرسمي .

مادة 22
يجوز الاعتراض على قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ بها ولا تنفذ العقوبة الا بعد صدور قرار من المجلس اما بتأييدها او بتخفيفها .

مادة 23
على العضو تجنب الاعمال التالية :
أ‌- اهمال او عرقلة تطبيق مقررات النقابة .
ب‌- مزاولة المهنة من دون تجديد الاجازة .
ج – الاساءة الى سمعة المهنة وكرامتها .
د – ارتكاب خطأ فني جسيم بنتيجة اهمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة .

مادة 24
1- يكون الانتساب الى النقابة الزامياً على جميع الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط هذا القانون . ويكون اختياريا بالنسبة للاعضاء الذين تتوافر فيهم شروط هذا القانون وينتمون الى نقابات أخرى .
2- يقدم طلب الانتساب الى النقيب او رئيس الفرع او ممثل النقابة .
3- يعرض طلب الانتساب على مجلس النقابة وعليها البت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة واذا انتهت المدة المذكورة ولم يصدر المجلس قراره فيعتبر طالب الانتساب مقبولاً .
4- على المجلس بيان الاسباب عند رفض طلب الانتساب ولصاحب الطلب مراجعة محكمة التمييز ليطعن في قرار الرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به .
5- يمنح العضو بعد قبوله هوية تثبت عضويته .

مادة 25
تتكون مالية النقابة من الموارد التالية :
1- بدل انتساب العضو وقدره ديناران عدا عضو الشرف فيكون انتسابه مجاناً .
2- بدل الاشتراك السنوي للعضو وقدره ثلاثة دنانير .
3- الاعانات الحكومية والتبرعات والاكتتاب وريع الحفلات والمطبوعات وغير ذلك .

مادة 26
يؤسس بموجب نظام صندوق ضمان خاص في النقابة مركزه في بغداد لغرض اسداء المعونة المالية لاعضاء النقابة المستحقين او لورثتهم .

مادة 27
تخضع حسابات النقابة السنوية الى التدقيق من قبل محاسب قانوني تنتخبه الهيئة العامة عند اجتماعها السنوي .

مادة 28
(مؤقتة) تتألف الهيئة المؤسسة من الاشخاص الذين قدموا طلباً الى الجهات الرسمية لتشريع هذا القانون وتقوم بأعمال مجلس النقابة الى ان يتم انتخابه .

المحتوى4
مادة 29
(مؤقتة) على الهيئة المؤسسة ان تدعو كل من تتوافر فيه شروط عضوية النقابة للاجتماع الاول في بغداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون بدعوة توجهها اليهم قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الاقل وتنشر ذلك في صحيفتين يوميتين على الاقل وتقوم الهيئة المؤسسة بتنظيم الاجتماع لاجراء الانتخاب .

مادة 30
اذا حلت النقابة فتؤول ممتلكاتها الى مؤسسة مماثلة لاغراضها . ويعود أمر تعيين هذه المؤسسة الى وزير الزراعة . أما اذا حل أحد الفروع فتؤول ممتلكاته الى النقابة .

مادة 31
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 32
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1490 في 24 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بات من الضروري في الوقت الحاضر ان يقوم الزراعيون الفنيون بأخذ زمام المبادأة في مسيرة النهضة الزراعية والإصلاح الزراعي والانعاش الريفي بتعاون ومؤازرة الجهات الحكومية والنقابية المختصة وبغية تحقيق هذه المرحلة الاولية التي تهدف الى جمع شمل الفنيين الزراعيين في نقابة مهنية ورفع مستوياتهم من كافة الوجوه فقد شرع هذا القانون .