عنوان التشريع: قانون اطفاء حق العقر رقم (150) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-09 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء رئيس الهيئة العليا للاصلاح الزراعي وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
يقصد بعبارة (صاحب الارض) الاشخاص المبينون فيما يلي :
1- وزارة المالية في الارض الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة .
2- ديوان الاوقاف في الارض الموقوفة التي تحت ادارته .
3- متولي الوقف في الارض الموقوفة وقفاً صحيحاً .
4- المالك في الارض المملوكة وصاحب حق التصرف في الارض المفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة وقفاً غير صحيح .
مادة 2
يطفأ حق العقر ببدل نقدي وفق احكام هذا القانون مملوكاً كان هذا الحق أو موقوفاً ولا يجوز احياؤه بعد اطفائه .
مادة 3
1- لصاحب الارض المنصوص عليها في الفقرتين الاولى والثانية من مادة 1 ان يطلب اطفاء حق العقر فيها .
2- لكل من صاحب الارض المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من مادة 1 وصاحب حق العقر فيها ان يطلب اطفاءه .
مادة 4
يعين بدل الاطفاء بالاتفاق بين صاحب حق العقر وصاحب الارض فإذا لم يتفقا يكون البدل مبلغاً بنسبة الحصة العقارية الى بدل مثل الارض باعتبارها ملكاً صرفاً . وفي الارض الخاضعة لتصحيح صنفها يكون بدل الاطفاء مبلغاً بنسبة هذه الحصة الى ما يؤول لصاحب الارض من بدل مثلها باعتبارها ملكاً صرفاً طبقاً للنسب الواردة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
مادة 5
1- تقام دعوى الاطفاء في محكمة البداءة التي تقع الارض ضمن صلاحيتها وتنظر المحكمة في الدعوى وفق قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية وتبلغ ذوي العلاقة بورقة الدعوى للمحاكمة وبالقرار وفق احكامه واذا يلغ بعضهم فلها تبليغ الباقين اعلاناً في صحيفة محلية او بالاذاعة .
2- تصدر المحكمة قرارها بتمليك صاحب الارض حق العقر بالبدل المعين وفق أحكام مادة 4 ويكون القرار تابعاً للتمييز وينفذ في دائرة التنفيذ ويعتبر حق العقر مطفأ بايداع البدل لدى دائرة التنفيذ وتسجيله في دائرة الطابو .
مادة 6
يعتبر حق العقر مطفأ .
1- في الارض المستولى عليها والمحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي باكتساب قرار الاستيلاء أو الحل الدرجة النهائية .
2- وفي الارض الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة والارض المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي بمقتضى قانونه والارض التي آلت لها بأي طريق قانون آخر بصدور قرار توزيعها .
3- وفي المساحة التي تؤول للدولة نتيجة تصحيح صنف الارض الاميرية بتسجيلها في دائرة الطابو ملكاً صرفاً باسم وزارة المالية . ولا يستحق صاحب حق العقر بدل اطفاء عن هذه المساحة .
مادة 7
1- ينتقل حق العقر في الارض المستولى عليها الى التعويض عنها ويكون بدل الاطفاء مبلغاً بنسبة الحصة العقرية الى مقدار التعويض عنها .
2- تدفع الهيئة العليا من ميزانيتها بالطريقة التي تعينها بدل اطفاء حق العقر في الارض المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 6 وفي الارض المستولى عليها التي لا يستحق صاحبها التعويض عنها والارض المحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
3- يكون بدل الاطفاء في الارض الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 6 مبلغاً بنسبة الحصة العقرية الى بدل مثل الارض باعتبارهاً ملكاً صرفاً . وفي الاراضي الاخرى المنصوص عليها في الفقرة المذكورة والارض المستولى عليها التي لا يستحق صاحبها التعويض عنها والارض المحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي يكون بدل الاطفاء فيها مبلغاً بنسبة الحصة العقرية الى ما يؤول لصاحب الارض من بدل مثلها باعتبارها ملكاً صرفاً طبقاً للنسب الواردة بقانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية .
مادة 8
يقدر بدل مثل الارض المنصوص عليها في الفقرة (2) من مادة 7 وأراضي الاوقاف المضبوطة وفق أسس تقدير بدل مثل الارض المستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي .
مادة 9
اذا تغير وصف الارض المعقورة يقدر بدل مثلها باعتبارها ارضاً زراعية بتاريخ الاطفاء .
المحتوى2
مادة 10
للهيئة العليا اصدار التعليمات اللازمة تسهيلاً لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 11
يلغى قانون اطفاء حق العقر رقم 8 لسنة 960 وتعديلاته .
مادة 12
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبسري حكمه على القرارات والاجراءات المنصوص عليها في مادة 6 الصادرة قبل العمل به .
مادة 13
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1490 في 24 – 10 – 1967) .
الاسباب الموجبة
وجد ان المصلحة تقضي بوضع أسس جديدة لاطفاء حق العقر لان بقاء هذا لاحق في كثير من الاراضي مما يعرقل التصرف بها ويحد من حرية اصحابها في استغلالها على الوجه الاكمل . ووجد كذلك ان التعويض عن هذا الحق على اساس الحصة العقرية من الحاصل الزراعي أصبح متعذراً في كثير من الاراضي المعقورة التي استغلت للاغراض السكنية والصناعية بسبب امتداد العمران اليها ولم تعد ارضاً زراعية كما كانت سابقاً . لذلك فقد اقتضت الضرورة ان يكون التعويض عن هذا الحق على اساس بدل مثل الارض . وروعي في تقدير بدل الاطفاء ان يكون متناسباً مع حق التصرف في الارض نفسها .
ورغبة في التخفيف من وطأة هذا الحق وتيسير السبل لاطفائه فقد نص القانون على ان يكون حق العقر مطفأ في المساحة التي تؤول للدولة نتيجة تصحيح صنفها بتسجيل هذه المساحة باسم الحكومة وفي الاراضي الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة والاراضي الاخرى التي تحت ادارة الهيئة العليا بصدور قرار توزيعها اسوة بالاراضي المستولى عليها والمحلولة التي يعتبر هذا الحق مطفأ فيها بصدور قرار الاستيلاء والحل واكتسابه الدرجة القطعية . ونص القانون على ان تتحمل الهيئة العليا بدل اطفاء هذا الحق في الاراضي المستولى عليها التي لا يستحق صاحبها التعويض عنها وفي الاراضي المحلولة بموجب قانون الاصلاح الزراعي والاراضي الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة والمسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي .
ويجرى تقدير بدل الاطفاء باعتبار الارض المعقورة زراعية . فاذا تغيرت صفتها فتقدر باعتبارها ارضاً زراعية بتاريخ الاطفاء لان الحصة العقرية في الاصل منصبة على الحاصل الزراعي في الاراضي الزراعية . ويجب ان تراعى هذه الصفة عند اطفاء هذا الحق .
لذلك شرع هذا القانون .