قانون تعديل قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة 1 من مادة 1 من قانون ذيل قانون السلطة القضائية رقم 42 لسنة 1967 .
عند غياب رئيس محكمة التمييز او أحد نوابه يحل محل الغائب من يقوم مقامه قانوناً، واذا غاب النواب أجمع حل محلهم أعضاء من محكمة التمييز حسب القدم .
واذا غاب رئيس هيأة التفتيش العدلي او رئيس محكمة استئناف المنطقة المختصة حل محل الغائب من يقوم مقامه من الحكام قانوناً .

مادة 2
تستبدل عبارة (ثلاثة أشهر) بعبارة (ستة اشهر) أينما وردت في الفقرة (2) من مادة 3 من القانون .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 2 – 5 – 1967 .

مادة 4
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1490 في 24 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
لوحظ أن الفقرة (1) من مادة 1 من القانون رقم 42 لسنة 1967 لم تعالج حالة غياب أعضاء مجلس القضاء الأعلى ليتمكن من مواصلة عمله على الوجه المطلوب .
كما وجد ان المدة المحددة في مادة 3 من هذا القانون قد أوشكت على الانتهاء قبل ان يتمكن المجلس من انجاز أعماله .
وعليه ارتؤي تمديد هذه المدة الى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر ولاجل تلافي هاتين الحالتين فقد شرع هذا القانون .