قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتب الملحقة بها بشأن التعاون الاقتصادي والمالي بين الجمهورية العراقية والحمهورية الفرنسية

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتب الملحقة بها بشأن التعاون الاقتصادي والمالي بين الجمهورية العراقية والحمهورية الفرنسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية التجارية والكتب الملحقة بها بشأن التعاون الاقتصادي والمالي بين الجمهورية العراقية والحمهورية الفرنسية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-09 00:00:00

استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية التجارية بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية والكتب الملحقة بها الموقع عليها من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل حكومة الجمهورية الفرنسية في باريس في الخامس والعشرين من شهر ايلول عام 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1490 في 24 – 10 – 1967) .

المحتوى2
الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في تطوير علاقاتهما التجارية على اساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلي :
مادة 1 يمنح الفريقان كل منهما الآخر معاملة اكثر الأمم حظوة في علاقاتهما التجارية فيما يخص كافة الاجراءات والرسوم الكمركية وغيرها من الضرائب وكذلك خزن البضائع ومرورها بالترانزيت مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية فيهما . ولا تسرى هذه المعاملة على ما يلي :
أ‌- الامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اي من الفريقين لدول اخرى لغرض ايجاد اتحاد كمركي او اقامة منطقة تجارة حرة معها .
ب‌- الامتيازات الممنوحة او التي قد تمنح من قبل اي من الفريقين المتعاقدين للأقطار المجاورة لغرض تسهيل تجارة الحدود معها .
ج – الامتيازات التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية الفرنسية لدول اخرى بسبب ارتباطاتها الخاصة بها . ان هذه الدول مدرجة في الرسائل المتبادلة المرفقة بهذه الاتفاقية .
د – الامتيازات التي منحتها او قد تمنحها الجمهورية العراقية الى اي بلد عربي .
مادة 2
أ‌- مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية في كلا البلدين يؤمن كل من الفريقين المتعاقدين للبواخر التجارية ولبواخر النزهة التابعة للفريق الآخر في حالة وجودها في موانئه نفس المعاملة (أو معاملة اكثر الأمم حظوة، اذا كانت هذه المعاملة افضل) التي يؤمنها لبواخره وذلك فيما يخص جباية رسوم وضرائب الموانئ وكذلك حرية الدخول اليها واستعمالها وكل التسهيلات التي يمنحها للملاحة وللعمليات التجارية، سواءا للبواخر او لملاحيها او بالنسبة للركاب او للبضائع . ان هذا النص يطبق بصورة خاصة في حالة دخول البواخر الارصفة وكذلك بالنسبة لتسهيلات التفريغ والشحن .
ب‌- ان نص الفقرة السابقة لا ينطبق على عمليات الملاحة والنقل المحصورة برعاية اي من الفريقين بموجب قوانينه المرعية، وتشمل هذه العمليات بواخر الصيد والتجارة الساحلية .
مادة 3
أ‌- ان السلع التي منشؤها احد البلدين هي وحدها التي تعتبر سلع ذلك البلد بالنسبة لهذه الاتفاقية .
ب‌- ان كلا من الفريقين يحتفظ لنفسه بحق تقدير منشأ البضائع المستوردة من الفريق الآخر، وذلك وفقاً لأنظمته المرعية .
مادة 4 يوافق الفريقان المتعاقدان على منح كل منهما الآخر جميع التسهيلات اللازمة لاقامة المعارض التجارية والمعارض الاخرى في بلديهما مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة بهما .
مادة 5 تجرى تسوية جميع المدفوعات والتكاليف المتعلقة باستيراد وتصدير السلع بين البلدين بأية عملة قابلة للتحويل، وذلك وفقاً للقوانين والانظمة السارية المفعول في كل منهما .
مادة 6 تشكل لجنة من ممثلين عن الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية مهمتها استعراض تطور العلاقات التجارية بين البلدين بصورة دورية وتقديم المقترحات التي تستهدف لتنمية هذه العلاقات وايجاد الحلول للمشاكل التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذه الاتفاقية . وتجتمع اللجنة بصورة دورية في عاصمتي البلدين بناءاً على طلب احدهما .
مادة 7 اذا ما استوجبت الالتزامات الناشئة عن معاهدة المجموعة الاقتصادية الاوروبية المتعلقة باقامة سياسة تجارية مشتركة بصورة تدريجية او عن اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية ادخال بعض التعديلات الضرورية على هذه الاتفاقية يعمد الجانبان الى فتح باب المفاوضات لهذا الغرض بأقرب وقت .
مادة 8 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداءاً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة الحكومتين عليها، باستثناء نصوص مادة 1 التي تدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من التوقيع على هذه الاتفاقية .
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة ابتداءاً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتتجدد بعدها تلقائياً لمدد مماثلة الا اذا تقدم احد الفريقين باشعار لإنهائها قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مفعولها .
حرر في باريس في اليوم الخامس والعشرين من ايلول 1967 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ويعول على كل منهما على حد سواء .
عن الحكومة الفرنسية عن الحكومة العراقية
باريس في 25 ايلول 1967
سيادة رئيس الوفد العراقي
اتشرف بان اؤيد لكم انه عطفاً على مادة 1 من الاتفاقية التجارية المعقودة اليوم بين بلدينا ترتبط الجمهورية الفرنسية بارتباطات خاصة مع الدول التالية :
الجمهورية الجزائرية
جمهورية افريقيا الوسطى
جمهورية الكامرون الفدرالية
جمهورية الكونغو (برازافيل)
جمهورية ساحل العاج
جمهورية داهومي
جمهورية الغابون
جمهورية غينيا
جمهورية فولتا العليا
جمهورية مالاجاسي
جمهورية مالي
جمهورية موريتانيا الاسلامية
جمهورية النيجر
جمهورية السنغال
جمهورية التشاد
جمهورية توغو
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
مملكة كمبوديا
مملكة لاووس
الجمهورية الفتنامية (فتنام الجنوبية) .
وتفضلوا سيادة الرئيس بقبول فائق تقديري .
رئيس الوفد الفرنسي سيادة رئيس الوفد العراقي
باريس في 25 ايلول 1967

المحتوى3
سيادة رئيس الوفد الفرنسي
لي الشرف ان اؤيد استلام كتابكم الذي جاء فيه ما يلي :
عطفاً على مادة 1 من الاتفاقية التجارية المعقودة بين بلدينا، ترتبط الجمهورية الفرنسية بارتباطات خاصة مع الدول التالية :
الجمهورية الجزائرية
جمهورية افريقيا الوسطى
جمهورية الكامرون الفدرالية
جمهورية الكونغو (برازافيل)
جمهورية ساحل العاج
جمهورية داهومي
جمهورية الغابون
جمهورية غينيا
جمهورية فولتا العليا
جمهورية مالاجاسي
جمهورية مالي
جمهورية موريتانيا الاسلامية
جمهورية النيجر
جمهورية السنغال
جمهورية التشاد
جمهورية توغو
الجمهورية التونسية
المملكة المغربية
مملكة كمبوديا
مملكة لاووس
الجمهورية الفتنامية (فتنام الجنوبية) .
وتقبلوا سيادة الرئيس فائق التقدير والاحترام .
سيادة رئيس الوفد الفرنسي رئيس الوفد العراقي .
باريس في 25 ايلول 1967
سيادة الرئيس
اتشرف بأن اعلمكم بان الحكومة الفرنسية على استعداد لضمان وتسهيل القروض التي يمنحها الفرنسيون الى المشترين العراقيين بسعر الفائدة الجاري، وتتولى المؤسسات المعنية بالاتفاق فيما بينها تحديد الشروط المالية للعقود .
يجري منح القروض كما يلي :
– قروض قصيرة الاجل لحد 75 مليون فرنك فرنسي لشراء المواد الاولية والمنتجات نصف المصنوعة والسلع الاستهلاكية، تتراوح مددها بين 3 و12 شهراً او 24 شهراً بالنسبة لشراء المعدات الخفيفة .
– قروض متوسطة الاجل لحد 75 مليون فرنك فرنسي تتراوح مدد تسديدها بين 2 و5 سنوات اعتباراً من تاريخ التسليم وذلك بالنسبة للسلع الانتاجية المشتراة .
– قروض طويلة الاجل لحد 75 مليون فرنك فرنسي تتراوح مدد تسديدها بين 6 و10 سنوات اعتباراً من تاريخ التسليم او من تاريخ الانتهاء من النصب وذلك بالنسبة للتجهيزات الثقيلة او المجموعات الصناعية التي لا تقل قيمتها عن 20 مليون فرنك فرنسي .
يمكن تمويل المشروعات الصناعية ذات الاهمية عن طريق قروض مصرفية تمنح مباشرة الى المشترين العراقيين مضمونة من قبل الحكومة الفرنسية .
وكقاعدة عامة يغطى القرض الممنوح 80 % من القسم المصدر من البضائع ويسدد القسم المدفوع قرضاً بأقساط نصف سنوية متساوية يدفع أولها بعد مضي ستة أشهر على التسليم او الانتهاء من النصب في الحالات الاخرى .
ان الفوائد على المبالغ المستحقة تدفع عند الاستحقاق وذلك في نهاية كل نصف سنة في نصف الوقت الذي يسدد فيه القسط نصف السنوي من الدين الاصلي المستحق في ذلك التاريخ .
وعلى سبيل المثال يمكن ان تستفيد من هذه الضمانات المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية العراقية 1965 – 1969 أو التي تدخل في منهاج المصرف الصناعي العراقي أو غيره من المؤسسات الحكومية والتي من بينها ما يلي :
المشاريع الكيمياوية والبتروكيمياوية (مصفى البصرة . . . ) .
مصانع النسيج .
مصانع الاسمنت .
تجهيزات للصناعة الغذائية (معامل السكر – السايلوات . . . ) .
تجهيزات المراكز الطبية .
التجهيزات المائية وتجهيزات الضخ وحفر الآبار .
التجهيزات الالكترونية (الأحزمة الهرتزية – معدات بث للاذاعة والتلفزيون – معدات لدار الاذاعة . . . ) .
تجهيزات للبريد والبرق والتلفون (بدالات . . . ) .
معدات كهربائية (محطات – خطوط ضغط عالي – محطات فرعية) .
سفن شحن .
معمل السيراميك .
معمل الاطارات .
المكننة الزراعية .
معامل لاستغلال الفضلات البيتية .
معدات للاشغال العامة .
ان التسهيلات الاقراضية المذكورة التي تبلغ قيمتها 225 مليون فرنك فرنسي والمعدة للاستعمال خلال السنتين القادمتين، يمكن اعادة النظر فيها باتفاق مشترك سواء بخصوص قيمتها أو توزيعها وذلك تبعاً لتطور العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين .
وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق التقدير .
رولوند نونجيسر
باريس في 25 ايلول 1967

المحتوى4
سيدي الرئيس
لقد تفضلتم بإحاطتي علماً في رسالتكم المؤرخة بتاريخ اليوم بأن “الحكومة الفرنسية على استعداد لضمان وتسهيل القروض التي يمنحها المجهزون الفرنسيون الى المشترين العراقيين بسعر الفائدة الجاري، وتتولى المؤسسات المعنية بالاتفاق فيما بينها تحديد الشروط المالية للعقود .
يجري منح القروض كما يلي :
– قروض قصيرة الاجل لحد 75 مليون فرنك فرنسي لشراء المواد الاولية والمنتجات نصف المصنوعة والسلع الاستهلاكية، تتراوح مددها بين 3 و12 شهراً أو 24 شهراً بالنسبة لشراء المعدات الخفيفة .
– قروض متوسطة الاجل لحد 75 مليون فرنك فرنسي تتراوح مدد تسديدها بين 2 و5 سنوات اعتباراً من تاريخ التسليم وذلك بالنسبة للسلع الانتاجية المشتراة .
– قروض طويلة الاجل لحد 75 مليون فرنك فرنسي تتراوح مدد تسديدها بين 6 و10 سنوات اعتباراً من تاريخ التسليم أو من تاريخ الانتهاء من النصب وذلك بالنسبة للتجهيزات الثقيلة او المجموعات الصناعية التي لا تقل قيمتها عن 20 مليون فرنك فرنسي .
يمكن تمويل المشروعات الصناعية ذات الاهمية عن طريق قروض مصرفية تمنح مباشرة الى المشترين العراقيين مضمونة من قبل الحكومة الفرنسية .
وكقاعدة عامة يغطي القرض الممنوح 80 % من القسم المصدر من البضائع ويسدد القسم المدفوع قرضاً بأقساط نصف سنوية متساوية يدفع أولها بعد مضي ستة أشهر على التسليم او الانتهاء من النصب في الحالات الاخرى .
ان الفوائد على المبالغ المستحقة تدفع عند الاستحقاق وذلك في نهاية كل نصف سنة في نفس الوقت الذي يسدد فيه القسط نصف السنوي من الدين الاصلي المستحق في ذلك التاريخ .
وعلى سبيل المثال يمكن ان تستفيد من هذه الضمانات المشاريع المدرجة في الخطة الخمسية العراقية 1965 – 1969 أو التي يدخل في منهاج المصرف الصناعي العراقي او غيره من المؤسسات الحكومية والتي من بينها ما يلي :
المشاريع الكيمياوية والبتروكيمياوية (مصفى البصرة . . . ) .
مصانع النسيج .
مصانع الاسمنت .
تجهيزات للصناعة الغذائية (معامل السكر – السايلوات . . . ) .
تجهيزات المراكز الطبية .
التجهيزات المائية وتجهيزات الضخ وحفر الآبار .
التجهيزات الالكترونية (الاحزمة الهرتزية – معدات بث للاذاعة والتلفزيون معدات لدار الاذاعة . . . ) .
تجهيزات للبريد والبرق والتلفون (بدالات . . . ) .
معدات كهربائية (محطات – خطوط ضغط عالي – محطات فرعية) .
سفن شحن .
معمل السيراميك .
معمل الاطارات .
المكننة الزراعية .
معامل لاستغلال الفضلات البيتية .
معدات للاشغال العامة .
ان التسهيلات الاقراضية المذكورة التي تبلغ قيمتها 225 مليون فرنك فرنسي والمعدة للاستعمال خلال السنتين القادمتين، يمكن اعادة النظر فيها باتفاق مشترك سواءاً بخصوص قيمتها أو توزيعها وذلك تبعاً لتطور العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين .
وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق التقدير .
اتشرف بأن ابلغكم موافقة حكومتي على هذا النص .
وتفضلوا سيدي الرئيس بقبول فائق التقدير .
الدكتور محمد يعقوب السعيدي .