عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الخطة الاقتصادية الخمسية رقم 87 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 147
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-05 00:00:00
رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تخفض اعتمادات الخطة المرصدة للمشاريع المدرجة ادناه وفقاً لما هو مبين ازاءها الواردة بقانون الخطة الاقتصادية رقم 87 لسنة 1965 .
الباب الفصل المادة اسم المشروع مجموع تخصيصات مجموع المبالغ توزيع المبالغ المخفضة
الخطة بآلاف الدنانير المخفضة بآلاف الدنانير على سنوات الخطة
بآلاف الدنانير
65/66 66/67 67/68 68/69 69/70
4 36 3 ابادة الملاريا 3000 200 50 150 – – –
4 36 5 انشاء المستشفى التعليمي في البصرة 3600 250 – 250 – – –
4 26 9 مكافحة التدرن وثلاث مستوصفات صدرية 600 100 50 50 – – –
4 36 22 انشاء مستشفى الامراض الصدرية في العمارة (500) سرير 200 200 – – – 50 150
4 36 25 الاجهزة والمعدات الثابتة 1275 300 100 50 – 50 100
مادة 2
تضاف المشاريع المدرجة ادناه الى الجدول رقم 1 الملحق بالقانون وتكون تخصيصاتها المدرجة ازاءها من المبالغ المتوفرة بموجب مادة 1 من هذا القانون .
الباب الفصل المادة اسم المشروع الجهة المنفذة الكلفة الكلية التخصيصات السنوية بآلاف الدنانير مجموع التخصيصات
في الخطة بآلاف الدنانير
67/68 86/69 69/70
4 26 27 انشاء مستشفى عام في الحلة سعة 220 سريراً وزارة البلديات والاشغال 500 200 100 200 500
4 26 28 انشاء مستشفى عام في الناصرية سعة 220 سريراً وزارة البلديات والاشغال 500 50 10 150 300
4 36 29 انشاء المستشفى التعليمي في الموصل سعة 600 سرير وزارة البلديات والاشغال 2400 10 50 190 250
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
الاسباب الموجبة
حيث قد تقرر اضافة عدد من المشاريع المهمة الى جداول الخطة الاقتصادية الخمسية ولما كان ذلك يتطلب توفير المبالغ اللازمة لها فكان من الواجب ادراج تلك المشاريع فيها مع الاعتمادات المخصصة لها والتي خصصت عن طريق تخفيض التخصيصات الكلية لعدد من مشاريع الخطة ومن أجل ذلك فقد شرع هذا القانون .