عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في الشرطة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى نص الفقرة ( ب ) من مادة ( 2 ) من تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 1997 تعليمات الحوافز التشجيعية للعاملين في مديرية الشرطة العامة ويحل محله ما يأتي: –
ب – ( 30٪ ) ثلاثون من المئة على العاملين في الوحدات ذات الجهد الخاص وهي ( شرطة النجدة وشرطة المكافحة وسرايا الطوارئ وشؤون السيطرات ومديرية مركز تأهيل الشرطة وآمرية انضبط الشرطة ومحاكم قوى الامن الداخلي وعلى الغواصين وخبراء المتفجرات .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
محمود ذياب الاحمد
وزير الداخلية
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة الصناعة والمعادن طلباً لتأسيس شركة عامة باسم / شركة واسط العامة للصناعات النسيجية .
رأسمالها / ( 1500000000 ) مليار وخمسمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استناداً لأحكام مادة ( 6 ) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الثالث من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات