قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم 60لسنة 1963

      التعليقات على قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم 60لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم 60لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير الارشاد وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة الاولى من قانون شركة دار الجماهير للنشر والطباعة رقم 60 لسنة 1963 ويحل محلها ما يلي : –
المادة الاولى – تحول شركة الرابطة للطبع والنشر (شركة مساهمة) الى شركة حكومية برأس مال تملكه وزارة الارشاد على أن يتم دفع قيمة الأسهم خلال عشر سنوات وبأقساط سنوية متساوية .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ 16 -7 -1963 .

مادة 3
على وزير الارشاد تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
رجب عبد المجيد محمود شيت خطاب
وزير الاشغال والاسكان وزير البلديات
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 860 في 21/9/1963