عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-09-03 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تستبدل عبارة (ضد سلامة المملكة العراقية أو عملتها أو طوابعها أو سنداتها المالية) الواردة في الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون تعديل قانون العقوبات البغدادي بعبارة (ضد سلامة الجمهورية العراقية أو عملتها أو العملة الاجنبية أو سنداتها المالية المأذون بإصدارها قانونا أو طوابع الجمهورية العراقية) .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة (67) من قانون العقوبات البغدادي وتعتبر بندا رابعا لها :
رابعا – من حكم طبقا للفقرات السابقة من المحاكم الاجنبية في جرائم تزييف أو تقليد أو تزوير العملة العراقية أو الاجنبية .
مادة 3
تحذف المواد (161 و162 و163 و164) من قانون العقوبات البغدادي ويحل محلها ما يأتي :
المادة 161 – يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا أو عرفا في العراق أو الخارج ويعتبر تزييفا انتقاص شيء من معدن المسكوكات أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوكات أعلى منها قيمة ويعتبر في حكم العملة الورقية السندات المالية أو المصرفية المأذون بإصدارها قانونا .
المادة 162 – يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة (161) كل من ادخل بنفسه أو بواسطة غيره الى العراق أو أخرج منه عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها وكذلك من صنع أو حاز أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها مع علمه بذلك .
المادة 163 – اذا ارتكب كل فعل من الأفعال المذكورة في المادتين (161 و162) في بلدان مختلفة فيعتبر كل منها جريمة مستقلة .
المادة 164 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة أو بإحداهما كل من قبل بحسن نية عملة مزيفة أو مقلدة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بحقيقتها .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 5
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث من شهر ايلول لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف
وزير الصحة وزير المواصلات
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
عبد العزيز الوتاري محمد جواد العبوسي
وزير النفط وزير المالية
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة
عبد الكريم العلي مسارع الراوي
وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
محمود محمد الحمصي حازم جواد
وزير التجارة وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 858 في 17 -9 -1963
الأسباب الموجبة
الملحق
بناء على رغبة حكومة الجمهورية العراقية في الانضمام الى اتفاقية جنيف الدولية بمكافحة تزييف العملة الموقع عليها في 20 نيسان 1929 ولما يسفر عنه هذا الانضمام من فوائد بالنسبة للعملة العراقية حيث يؤدي الى مكافحة تزييف العملة والمحافظة على متانتها اذا ما ارتكبت جرائم التزييف خارج الجمهورية العراقية . وحيث ان الاتفاقية قد احتوت على أحكام عقابية غير منصوص عليها في قانون العقوبات فقد عدلت المواد بالشكل الذي يضمن ما تستهدف اليه هذه الاتفاقية مع المحافظة على مبادئ القانون الخاصة وأعادت صياغتها تجنبا لعيوب التشريع فيها وتداركا للنقائص التي رافقتها وبرزت عند التطبيق .
تضمنت المادة الاولى من اللائحة تعديل الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون العقوبات البغدادي بحيث يسري القانون على الجرائم المقترفة على العملة العراقية والاجنبية أو سنداتهما المالية أو المصرفية التي تقع داخل الجمهورية العراقية أو خارجها سواء أكان مرتكب الفعل عراقيا أم أجنبيا ما دام هذا الاجنبي موجودا في العراق ويمكن تطبيق الفقرة (ب) المشار اليها والفقرة (ج) من المادة نفسها بما يحقق ما تقصده الاتفاقية .
الغيت المواد (161 و162 و163 و164) من القانون وحلت محلها مواد جديدة تشتمل على ذات الأسس الواردة في الاتفاقية وهي في نفس الوقت تضم الاحكام المقننة في قانون العقوبات دون أن تتجاوزها ألا في القدر الذي جاءت به نصوص الاتفاقية فهي مزيج متلائم بين الاتفاقية ومبادئ القانون فالمادتان (161 و162) قد تناولتا حالات التزييف والتقليد والتزوير بأية وسيلة تم ارتكاب هذه الجرائم بموجبها . كما عاقبت المادة (162) على ادخال أو إخراج العملة المزيفة أو ترويجها أو حيازتها وعلى الذنب المرتكب لصنع آلات أو معدات أو حيازتها مما يستعمل عادة في جرائم التزييف . ونصت المادة (163) من التعديل على عقوبة مستقلة لكل فعل من الأفعال اذا ما ارتكبت الأفعال المكونة لجرائم التزييف في دول مختلفة وهذا ما جاءت به نصوص الاتفاقية . ووصفت المادة (164) من التعديل عقاب من قبل بحسن نية عملة مزيفة وتعامل بها مع علمه بكونها مزيفة وهو نفس المعنى الذي اشتمل عليه القانون .
وتضمنت المادة الثانية من اللائحة اضافة فقرة رابعة الى المادة (67) من قانون العقوبات البغدادي تحتوي على حكم جديد بحيث تسري أحكام العود في جرائم تزييف العملة بالنسبة للأحكام الاجنبية الصادرة بذلك وهذا ما تكفلت الاتفاقية بالنص عليه .
وتمهيدا للانضمام للاتفاقية الدولية شرع هذا القانون .