عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والكتب والبروتوكول والترتيبات الملحقة بها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 146
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-10-05 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والكتب والبروتوكول والترتيبات الملحقة بها والموقع عليها من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية في بغداد في 6 آب 1967 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر رجب لسنة 1387 المصادف لليوم الخامس من شهر تشرين الاول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1489 في 22 – 10 – 1967) .
اتفاقية
التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية تحدوهما الرغبة في تطوير التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما على اساس من المساواة والمنفعة المتبادلة ولتوطيد وتعزيز علاقات الصداقة بين البلدين اتفقا على ما يلي : –
مادة 1 تحقيقاً لأهداف هذه الاتفاقية تعمل حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بتقديم المساعدة للمشاريع العراقية للتنمية الصناعية وذلك بتجهيز المكائن والمعدات واقامة المصانع ولتحقيق هذا الغرض تقدم حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الى حكومة الجمهورية العراقية قرضاً بمبلغ (5) ملايين باون استرليني ويستعمل هذا القرض في تجهيز المكائن والمعدات واقامة المعامل للمشاريع الصناعية .
مادة 2 تنفذ استعمالات القرض المشار اليه في مادة 1 من هذه الاتفاقية وفق الشروط التالية : –
أ- يدفع 5 % (خمسة بالمائة) من قيمة الارساليات لكل عقد على اساس فوب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع العقد .
ب- يدفع 5 % (خمسة بالمائة) من قيمة الارساليات على اساس فوب عند تقديم مستندات الشحن .
ج – يسدد الباقي البالغ 90 % (تسعين بالمائة) من قيمة الارساليات (فوب) لكل عقد اضافة الى الخدمات الفنية والخدمات الاخرى الواردة في مادة 3 ضمن اتفاقية القرض بثمانية اقساط سنوية متساوية يستحق القسط الاول بعد اكمال وفحص المعمل والبدء في الانتاج ويكون تاريخ استحقاق القسط الاول المذكور بعد ثلاثة اشهر من تسليم المعمل بموجب بروتوكول يوقع من قبل الجانبين المتعاقدين .
مادة 3 يجهز الجانب البلغاري خارج نطاق القرض الادوات الاحتياطية للمكائن والمعدات على أن يكون الدفع بعملة قابلة للتحويل وفق كل عقد على حدة، ويقدم الجانب البلغاري الخدمات الفنية المطلوبة من قبل الجانب العراقي المتعلقة بالدارسات وتهيئة التصاميم او التشييد والتجميع وتشغيل وادامة المعدات .
تدفع الجمهورية العراقية جزءاً من كلفة الخدمات المذكورة بالعملة المحلية ويغطى الجزء الآخر من القرض يتفق الجانبان على المبالغ التي تدفع بالعملة المحلية وتلك التي تشكل جزء من القرض بالنسبة لكل مشروع على حدة ولهذا الغرض يقوم الجانب البلغاري بتأمين تدريب العدد الضروري من الاختصاصيين العراقيين المطلوب لتشغيل وادامة المعدات المجهزة وفقاً لهذه الاتفاقية ولا تدفع اية أجور عن هذا التدريب .
ويتحمل الجانب العراقي مصاريف سفر ومكوث الاختصاصيين العراقيين في جمهورية بلغاريا الشعبية خارج نطاق القرض المشار اليه في هذه الاتفاقية .
مادة 4 تبدأ استعمالات القرض موضوع الاتفاقية من قبل حكومة الجمهورية العراقية من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وسيستمر لغاية 31 كانون الاول 1972 ويجوز تمديد مدة استعمال القرض بالاتفاق المتبادل بين الجانبين المتعاقدين .
المحتوى2
تنفذ جميع الارساليات والخدمات المذكورة في مادة 1 والثانية والثالثة من هذه الاتفاقية وفق عقود تعقد بين المؤسسات المختصة في جمهورية بلغاريا الشعبية والمؤسسات والادارات المختصة في الجمهورية العراقية .
ويحدد في هذه العقود حجم والشروط والضمانات والاسعار وكافة التفاصيل الضرورية لانجاز الارساليات والخدمات .
يجب توقيع العقود الخاصة بالارساليات والتي تمون من القرض موضوع الاتفاقية بتاريخ اقصاه 31 كانون الاول 1970 تتم جميع العقود وقوائم شحن الارساليات والخدمات بالباون الاسترليني .
مادة 5 في حالة وجود ارساليات اضافية من دولة ثالثة ضرورية لتكملة الارساليات البلغارية حسب نصوص العقود الفردية يدفع الجانب البلغاري جميع مبالغ الارساليات الاضافية من القرض موضوع الاتفاقية .
مادة 6 تستوفى فائدة بسيطة مقدارها 2 . 5 % سنوياً على المبالغ المستعملة فعلاً في القرض اعتباراً من تاريخ تسليم مستندات الشحن الى بنك التجارة الخارجية البلغاري وتحتسب الفوائد في نهاية 30 حزيران و31 كانون الاول من كل سنة وتدفع في موعد أقصاه 31 تموز و31 كانون الثاني على التوالي كما موضح في المادة السابقة من هذه الاتفاقية .
مادة 7 يفتح بنك التجارة الخارجية البلغاري نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية بموجب مادة 1 من هذه الاتفاقية في سجلاته باسم وزارة المالية للجمهورية العراقية حساباً خاصاً بالقرض يحمل فوائد لكل عقد على حدة . وتمسك الحسابات بالباون الاسترليني بعنوان وزارة المالية – بغداد – حساب القرض .
يفتح الجانب العراقي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد بواسطة البنك المركزي العراقي كتاب اعتماد ب 10 % (عشرة بالمائة) من القيمة فوب وهذا يهيأ للدفع الفوري لـ 5 % (خمسة بالمائة) الخاصة بالدفعة المقدمة من القيمة فوب مقابل ايصال عادي من المستفيد وتدفع الـ 5 % (خمسة بالمائة) الباقية مقابل تقديم مستندات الشحن كما مبين اعلاه . على البنك المركزي العراقي ان يشير في كل كتاب اعتماد يفتح من قبله وفق الاتفاقية بأن الـ 90 % (تسعين بالمائة) الباقية من قيم القوائم فوب تقيد ديناً من قبل بنك التجارة الخارجية البلغاري – صوفيا تلقائياً على حساب القرض المختص المشار اليه اعلاه كما ويقيد ديناً على حساب القرض أيضاً بذلك الجزء المدفوع للخدمات الفنية وغيرها من الخدمات كما هو محدد في المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية .
ويقوم بنك التجارة الخارجية البلغاري – صوفيا بارسال اشعارات بكل قيد مدين على حساب قرض الحكومة العراقية المشار اليه اعلاه الى وزارة المالية في الجمهورية العراقية – بغداد وترسل كشوف حساب القرض وحسابات الفائدة شهرباً الى وزارة المالية – بغداد وتقوم وزارة المالية عندما يتحقق لديها وجود اختلاف بعد استلامها للكشوف المشار اليها اعلاه باشعار بنك التجارة الخارجية البلغاري – صوفيا فوراً . ويتم تأييد الارصدة الصحيحة من قبل الوزارة المذكورة كل ثلاثة أشهر .
تسدد وزارة المالية – بغداد نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية الجزء المستعمل من القرض مع الفائدة المحتسبة على مبلغ القرض القائم كما نصت عليه الفقرة (ج) من مادة 2 ومادة 6 من هذه الاتفاقية .
تسدد مبالغ القرض والفائدة المستحقة وفق هذه الاتفاقية دون استقطاع اية أجور وضرائب ورسوم وأية نفقات أخرى حاضرة او مستقبلة . يسدد القرض والفائدة بالدين العراقي يقيد ايراداً بحساب خاص يفتح لدى البنك المركزي العراقي باسم بنك التجارة الخارجية البلغاري .
ويستعمل رصيد الحساب المذكور في شراء بضائع عراقية واذا تبقى اي رصيد غير مستعمل بعد ستة أشهر من تاريخ قيده ايراداً في الحساب يحول بناء على طلب بنك التجارة الخارجية البلغاري بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين البنكين المذكورين .
مادة 8 في حالة حدوث اي تغيير في محتويات الباون الاسترليني والدينار العراقي من الذهب الذي يساوي حالياً (2 . 48828) غرام من الذهب الخالص . فإن المبلغ غير المستعمل من القرض ان وجد والمشار اليه في مادة 1 من هذه الاتفاقية وكذلك أرصدة الحسابات المذكورة في مادة 7 من الاتفاقية نفسها تعدل بتاريخ التغيير بالطريقة التي تبقى فيه قيمة الذهب كما كانت عليه قبل حدوث التغيير وتعتبر كذلك جميع العقود المبرمة وفق هذه الاتفاقية والتي لم تنفذ بكاملها في نفس التاريخ معدلة بصورة تلقائية بنفس الطريقة المبينة اعلاه .
مادة 9 لغرض تأمين سهولة تنفيذ هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على تأليف لجنة عراقية – بلغارية مشتركة تجتمع بناء على طلب اي من الجانبين في بغداد وصوفيا بالتناوب وتناط بها المهمات التالية :
أ- متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية .
ب- ازالة جميع الصعوبات التي قد تنشأ خلال تنفيذ هذه الاتفاقية .
ج – تقديم المقترحات للحكومتين التي من شأنها تحسين وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين .
مادة 10 تنظر جميع الخلافات – التي قد تنشأ – والمتعلقة بالعقود المبرمة ضمن اطار هذه الاتفاقية من قبل اللجنة العراقية – البلغارية المشتركة بروح من الصداقة والتعاون الودي وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق تحال الى التحكيم وتؤلف لجنة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من رئيس وعضوين، عضو عن كل من الجانبين المتعاقدين، ويعين الرئيس بالاتفاق المتبادل للجانبين .
مادة 11 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اكمال الاجراءات الدستورية في كلا البلدين وتبادل المذكرات وتبقى نافذة المفعول حتى تنفيذ آخر التزام للجانبين الناجم عن العقود وفق هذه الاتفاقية .
حررت ووقعت في بغداد في اليوم السادس من آب 1967 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية، ويعول على النصين على حد سواء .
نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
لاكزار افراموف اديب الجادر
نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد
كتاب رقم 1
بغداد 16 آب 1967
سيادة رئيس الوفد الاقتصادي العراقي
المحتوى3
بالاشارة الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة هذا اليوم بين بلدينا، أتشرف بإعلامكم بأننا اتفقنا على ما يلي كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية :
يتفق البنك المركزي العراقي وبنك التجارة الخارجية البلغاري على الترتيبات المصرفية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية .
أرجو سيادتكم أن تتفضلوا بتأييد ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بيننا .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التقدير والاحترام
رئيس الوفد الاقتصادي البلغاري
جواب الكتاب رقم 1
بغداد في 6 آب 1967
سيادة رئيس الوفد الاقتصادي البلغاري
لي الشرف أن أؤيد تسلم كتابكم بتاريخ هذا اليوم والذي جاء فيه ما يلي : –
“بالاشارة الى اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة هذا اليوم بين بلدينا أتشرف بإعلامكم بأننا اتفقنا على ما يلي كجزء لا يتجزأ من الاتفاقية : – يتفق البنك المركزي العراقي وبنك التجارة الخارجية البلغاري على الترتيبات المصرفية الخاصة بتنفيذ هذه الاتفاقية” .
لي الشرف أن اؤيد ان ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بيننا .
وتقبلوا سيادتكم فائق التقدير والاحترام
رئيس الوفد الاقتصادي العراقي
الكتاب رقم 2
بغداد في 6 آب 1967
سيادة رئيس الوفد الاقتصادي لجمهورية بلغاريا الشعبية
خلال المباحثات لعقد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقعة في اليوم السادس من آب 1967 .
تبين ان الجانب العراقي بحاجة الى عدد من المكائن والاجهزة .
لي الشرف أن اؤيد هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بيننا بأن تخول حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية المؤسسات البلغارية المختصة بأن تمنح قروضاً مثبتة بمبلغ (2) مليون “مليونا باون استرليني” للجهات المختصة الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التعاونية والشركات الاهلية في العراق .
ان القرض اعلاه هو لشراء المكائن والاجهزة المدرجة في القائمة الملحق رقم (1) المرفقة ويمنح هذا القرض وفق الشروط التالية : –
1- يغطى القرض 85 % (خمسة وثمانين بالمائة) من الارساليات المتعاقد عليها وتدفع 15 % (الخمسة عشر بالمائة) الباقية مقابل ابراز مستندات الشحن بموجب كتب الاعتماد .
2- يحمل القرض فائدة بسيطة قدرها 4 % (أربعة بالمائة) سنوياً وتحتسب من تاريخ تسليم مستندات الشحن لكل ارسالية الى بنك التجارة البلغاري على ان تدفع سوية مع الاقساط ذات العلاقة .
3- يسدد الجزء المستعمل من القرض الخاص بالارساليات المدرجة في القائمة الملحق رقم (1) المرفقة طيا بثلاثة اقساط سنوية متساوية .
4- يدفع القسط الاول من كل ارسالية تنفيذاً للعقد بعد (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسليم مستندات الشحن الى بنك التجارة الخارجية البلغاري .
5- تتفق المؤسسات المختصة في كلا البلدين على ابرام عقود الارساليات موضوع البحث على أن تتضمن هذه العقود جميع الاحكام الضرورية التي تنظم شروط التسليم، شروط الدفع، الضمانات، وجميع التفصيلات الضرورية الاخرى .
أرجو سيادتكم لو تفضلتم بتأييد ان ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بيننا .
وتقبلوا سيادتكم فائق تقديري واحترامي .
رئيس الوفد الاقتصادي العراقي .
جواب الكتاب رقم (2)
بغداد في 6 آب 1967
سيادة رئيس الوفد الاقتصادي للجمهورية العراقية
لي الشرف ان اؤيد استلام كتابكم الذي جاء فيه ما يلي : –
خلال المباحثات لعقد اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الموقعة في اليوم السادس من آب 1967 .
تبين ان الجانب العراقي بحاجة الى عدد من المكائن والاجهزة .
لي الشرف أن اؤيد هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه بيننا بأن تخول حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية المؤسسات البلغارية المختصة بأن تمنح قروضاً مثبتة بمبلغ (2) مليون (مليونا باون استرليني) للجهات المختصة الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات التعاونية والشركات الاهلية في العراق .
ان القرض اعلاه هو لشراء المكائن والاجهزة المدرجة في القائمة الملحق رقم (1) المرفقة ويمنح هذا القرض وفق الشروط التالية :
1- يغطى القرض 85 % (خمسة وثمانين بالمائة) من الارساليات المتعاقد عليها وتدفع 15 % (الخمسة عشر بالمائة) الباقية مقابل ابراز مستندات الشحن بموجب كتب الاعتماد .
2- يحمل القرض فائدة بسيطة قدرها 4 % (أربعة بالمائة) سنوياً وتحتسب من تاريخ تسليم مستندات الشحن لكل ارسالية الى بنك التجارة البلغاري على ان تدفع سوية مع الاقساط ذات العلاقة .
3- يسدد الجزء المستعمل من القرض الخاص بالارساليات المدرجة في القائمة الملحق رقم (1) المرفقة طياً بثلاثة اقساط سنوية متساوية .
4- يدفع القسط الاول من كل ارسالية تنفيذاً للعقد بعد (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسليم مستندات الشحن الى بنك التجارة الخارجية البلغاري .
5- تتفق المؤسسات المختصة في كلا البلدين على ابرام عقود الارساليات موضوع البحث على ان تتضمن هذه العقود جميع الاحكام الضرورية التي تنظم شروط التسليم، شروط الدفع، الضمانات، وجميع التفصيلات الضرورية الاخرى .
أتشرف بأن اؤيد لسيادتكم ان ما جاء اعلاه يبين بصورة صحيحة التفاهم الذي تم التوصل اليه بيننا .
وتقبلوا سيادتكم فائق التقدير والاحترام
رئيس الوفد الاقتصادي البلغاري .
المحتوى4
قائمة الملحق رقم 1
المكائن والاجهزة المعدة للتصدير في جمهورية بلغاريا الشعبية الى الجمهورية العراقية للفترة من 1967 الى 1972 وفق تسهيلات القرض .
1- مضخات ماء ومضخات خاصة .
2- مكائن البناء مثل خياطات الكونكريت، ساحقة الحجر، مكائن صقل الموزائيك .
3- رافعات، رافعات متحركة، رافعات كهربائية متحركة، رافعات ذات الابراج، رافعات متحركة ذاتياً ذات ابراج .
4- حفارات .
5- مكائن ديزل .
6- محركات كهربائية .
7- شاحنات كهربائية وديزل .
8- مقاييس كهربائية .
9- محولات ذات فولتية لا تتعدى 200 كيلو واط .
10- آلات رافعة كهربائية .
11- مكائن لشغل المعادن مثل : مخرطة، ثاقبة وغيرها .
12- أجهزة تلفون وأجهزة راديو تلفون والبدالات .
13- أجهزة الاستعمال المنزلي ومكائن اخرى باتفاق الطرفين .
الترتيبات المتفق عليها بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية
آخذين بنظر الاعتبار العلاقات الودية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية ونظراً لوجود امكانيات واسعة للتعاون الفني والاقتصادي بين البلدين بالاضافة الى الرغبة المتبادلة لتشجيع مثل هذا التعاون الى أقصى مدى على أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة .
وبالاشارة الى الاتفاقية التجارية واتفاقية التعاون العلمي والفني المعقودتين في 4 شباط سنة 1959 واتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة في 6 آب 1967 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية، بالاضافة الى التفاهم الذي تم التوصل اليه او الذي سيتم التوصل اليه بين حكومتينا فإن حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية رغبة منهما في تأمين تنفيذ الاتفاقيات المشار اليها اعلاه بصورة ناجحة وتامة وكذلك لتنفيذ اجراء بحوث أوسع لامكانيات تطوير التعاون الاقتصادي والفني والعلمي بين البلدين فقد اتفقتا على تأليف لجنة مشتركة وتقوم الحكومتان خلال فترة ثلاثة أشهر بإبلاغ احداهما الاخرى بقرارها المتعلق بتعيين رئيس وفديهما في اللجنة المشتركة .
تجتمع اللجنة المشتركة بناء على طلب اي من الجانبين في صوفيا وبغداد بالتناوب ويتم اتفاق متبادل بين الجانبين على موعد الاجتماع وتضع اللجنة المشتركة القواعد والاجراءات الخاصة بها .
يعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة في صوفيا حوالي ستة أشهر من تاريخ هذه الترتيبات .
لا تحل اللجنة المشتركة المؤلفة وفق احكام هذه الترتيبات محل اللجنة المشتركة التي نصت عليها اتفاقية التعاون الاقتصادي المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة بلغاريا الشعبية في بغداد بتاريخ 6 آب 1967 .
تدخل الترتيبات الحالية الخاصة بتأليف اللجنة المشتركة حيز التنفيذ بعد اكمال التشريعات الدستورية لاتفاقيات كل من البلدين وبعد تبادل المذكرات .
حررت في بغداد في 6 آب 1967 في نسختين في اللغة الانكليزية ويعول على كلا النصين .
نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
بروتوكول
عن المباحثات التي تمت في بغداد من 3 الى 6 آب 1967 بين وفد حكومة الجمهورية العراقية برئاسة السيد أديب الجادر وزير الاقتصاد ووفد حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية برئاسة لاكزار افراموف نائب رئيس الوزراء لجمهورية بلغاريا الشعبية .
رغبة من الوفدين في زيادة توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بعد العدوان الاستعماري الاسرائيلي ضد الدول العربية اتفقا على ما يلي : –
أولاً : تطوير التبادل التجاري :
1- فيما يتعلق بتحويل استيرادات الجمهورية العراقية من الدول الاستعمارية المساندة للعدوان الاسرائيلي الى الدول الصديقة فقد درس الوفدان امكانيات زيادة تبادل السلع بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية .
لقد لوحظ بأن جمهورية بلغاريا الشعبية في وضع يمكنها من سد احتياجات الجمهورية العراقية من المواد الرئيسية التالية : –
المواد الغذائية :
1- معجون الطماطة .
2- الفواكه والخضروات المعلبة .
3- اللحوم المعلبة .
4- الاسماك المعلبة .
5- الجبن الابيض والاصفر .
6- الزبد .
7- البيض .
8- لحوم الدواجن .
9- كلوكوز .
10- حنطة .
11- طحين .
12- شحوم .
13- الفاصوليا البيضاء ومواد أخرى .
الكهربائيات :
1- اجهزة للاستعمال المنزلي .
2- راديوات .
3- غسالات كهربائية .
4- تلفزيونات .
أجهزة وأدوات طبية :
أجهزة أشعة أكس .
أدوات جراحية .
أجهزة لطب الاسنان .
منتجات كيميائية تستعمل في تصفية النفط
محضرات كيمياوية لمكافحة الحشرات
زنيب
الكبريت ومواد أخرى
المنتجات البلاستيكية
المواد الانشائية
زجاج النوافذ
مواد صحية منزلية
بلاط الجدران وغيرها
المنسوجات
المكائن
المكائن الزراعية
أدوات المكائن
مكائن النسيج
مكائن صناعة التبغ
الصناعات الكهربائية
المضخات
المحولات وغيرها
المحتوى5
ولهذا الغرض تقوم المؤسسات العراقية المستوردة بتقديم الطلبات الى الممثلية التجارية البلغارية في بغداد بشأن السلع التي تحتاجها مع المواصفات والبيانات الفنية وكمياتها .
يتخذ الجانب البلغاري الاجراءات اللازمة لزيادة مشترياته من العراق من السلع مثل التمور (لأغراض الاكل والصناعة) .
الشعير، النفط الخام، المنتجات النفطية، السمنت، التبغ، القطن، الصوف وغيرها .
ثانياً : التعاون الاقتصادي
أخذ الجانبان بنظر الاعتبار امكانيات توسيع التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية .
في الحقل الصناعي
في الحقل الزراعي
ولهذا الغرض فقد اتفق على ما يلي : –
1- يسافر وفد من الجمهورية العراقية الى صوفيا في نهاية ايلول 1967 لاجراء مباحثات مع وفد من جمهورية بلغاريا الشعبية لعقد اتفاقية تعاون في الحقل الزراعي بين البلدين . أن الجانب البلغاري على استعداد لمنح الجانب العراقي تسهيلات ائتمانية اضافية لتنفيذ التعاون في الحقل الزراعي وتوريد المكائن والمعدات الزراعية . وستعطى أهمية خاصة لاقامة المزارع النموذجية في العراق .
2- ويرسل الجانب العراقي عدداً من المتخصصين الى صوفيا بتاريخ 31 آب 1967 لاجراء المباحثات مع المتخصصين البلغاريين لدارسة امكانيات التعاون بين الجانبين في حقل :
التنقيب عن البترول .
صناعة البتروكيمياويات .
انشاء محطات بيع النفط .
انتاج الكبريت .
البحث واستخراج الفوسفات والمعادن الاخرى .
تدريب المختصين في حقل صناعات النفط المختلفة .
ويصل بغداد في 30 أيلول 1967 عدد من المختصين البلغاريين لتكملة المباحثات .
3- ويسافر عدد من المختصين العراقيين من وزارة المواصلات الى بلغاريا في 15 آب 1967 للتعرف على امكانيات شراء عربات السكك الحديد، وأجهزة التلفون وبدالات التلفون والمكائن والمعدات الاخرى، ومناقشة موضوع مساهمة المؤسسات البلغارية في بناء الدور لعمال السكك الحديد . ومنشآت اخرى للسكك الحديد .
ويزور عدد من المختصين البلغاريين العراق في 31 آب لتكملة المباحثات التي بدأت في صوفيا .
كتب في بغداد في 6 آب 1967 في نسختين في اللغة الانكليزية .
نيابة عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية نيابة عن حكومة الجمهورية العراقية
لاكزار افراموف – نائب رئيس الوزراء اديب الجادر – وزير الاقتصاد