قانون تصديق الاتفاقية لحماية الممتلكات الثاقفية في حالة نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية والبروتوكول الملحق بها المعقودة بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية لحماية الممتلكات الثاقفية في حالة نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية والبروتوكول الملحق بها المعقودة بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية لحماية الممتلكات الثاقفية في حالة نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية والبروتوكول الملحق بها المعقودة بين الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 145
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-27 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الثقافة والارشاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولائحتها التنفيذية والبروتوكول الملحق بها المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” والموقع عليها في لاهاي بتاريخ 14 مايس 1954 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم السابع والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
رئيس الوزراء ووكيل ووزير الخارجية وزير التربية وزير العدل
عبد المجيد الجميلي
وزير المواصلات ووكيل وزير الاصلاح الزراعي والزراعة
اديب الجادر احسان شيرازد خليل ابراهيم حسين
وزير الاقتصاد ووكيل وزير المالية وزير البلديات والاشغال وزير الصناعة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة ووزير الداخلية بالوكالة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة ووكيل وزير الصحة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1489 في 22 – 10 – 1967) .

بالنظر للظروف الحاضرة التي تتطلب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتاحف والمواقع الاثرية والمؤسسات الاخرى التابعة لمديرية الآثار العامة والمؤسسات الثقافية الاخرى، فقد شرع هذا القانون .

اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
الوثيقة النهائية للمؤتمر الدولي لحماية الممتلكات الثقافية
في حالة نزاع مسلح – لاهاي 1954
دعت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الى عقد مؤتمر لوضع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
ولائحة تنفيذية لهذه الاتفاقية .
وبروتوكول خاص باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حال نزاع مسلح والموافقة عليها .
وعقد المؤتمر في مدينة لاهاي بناء على دعوة من حكومة هولندا من 21 ابريل الى 41 مايو 1954، وتداول على اساس المشروعات التي وضعها منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
فأقر المؤتمر المنصوص المبينة بعد :
– اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ولائحة تنفيذية للاتفاقية المذكورة .
– بروتوكول لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
ووضعت نصوص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية والبروتوكول باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية . وهي ملحقة بهذه الوثيقة .
ستتولى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ترجمة هذه النصوص الى اللغات الرسمية الاخرى لمؤتمرها .
كما اتخذ المؤتمر ثلاثة قرارات ملحقة ايضاً بهذه الوثيقة .
واثباتاً لما تقدم وقع هذه الوثيقة النهائية الموقعون أدناه المفوضون كل من حكومته .
حررت بمدينة لاهاي في 14 مايو 1954 باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية ويحفظ الاصل والوثائق المرفقة به بمحفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
ان الاطراف السامية المتعاقدة .
لتبينها ان الممتلكات الثقافية قد منيت بأضرار جسيمة خلال المنازعات المسلحة الاخيرة، وان الاخطار التي تتعرض لها تلك الممتلكات في ازدياد مضطرد نتيجة لتقدم فن الحرب،
ولاعتقادها ان الاضرار التي تلحق بممتلكات ثقافية يملكها اي شعب كان تمس التراث الثقافي الذي تملكه الانسانية جمعاء، فكل شعب يساهم بنصيبه في الثقافة العالمية .
ولاعتبارها ان في المحافظة على التراث الثقافي فائدة عظمى لجميع شعوب العالم وانه ينبغي ان يكفل لهذا التراث حماية دولية .
وعلى هدى المبادئ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المقررة في اتفاقيتي لاهاي عام 1899 و1907 وميثاق واشنطون المؤرخ 15 ابريل 1935 .
ولاعتبارها انه ينبغي حتى تكون هذه الحماية مجدية، تنظيمها منذ وقت التسلم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء أكانت وطنية أم دولية،
ولاعتزامها اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية الممتلكات الثقافية،
قد اتفقت على ما يأتي :

المحتوى2
الباب الاول
أحكام عام بشأن الحماية
مادة 1
تعريف الممتلكات الثقافية
يقصد من الممتلكات الثقافية في نطاق هذه الاتفاقية مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي :
أ‌- الممتلكات المنقولة او الثابتة ذات الاهمية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمباني المعمارية او الفنية منها او التاريخية الديني منها أو المدني، والاماكن الاثرية ومجموعات المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية والتحف الفنية والمخطوطات والكتب والاشياء الاخرى ذات القيمة الفنية التاريخية او الاثرية وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب الهامة والمحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها .
ب‌- المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح .
ج – المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين أ وب والتي يطلق عليها اسم “مراكز الابنية التذكارية” .
المادة 2 حماية الممتلكات الثقافية
تشمل حماية الممتلكات الثقافية، في نطاق هذه الاتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها .
المادة 3 وقاية الممتلكات الثقافية
الاطراف السامية المتعاقدة تتعهد بالاستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة في أراضيها من الاضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة .
المادة 4 احترام الممتلكات الثقافية
1- تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها او أراضي الاطراف السامية المتعاقدة الاخرى وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات او الوسائل المخصصة لحمايتها أو الأماكن المجاورة لها مباشرة لاغراض قد تعرضها للتدمير أو التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن اي عمل عدائي ازاءها .
2- لا يجوز التخلي عن الالتزامات الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة الا في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية .
3- تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة أيضاً بترجيح اية سرقة أو نهب او تبديد ممتلكات ثقافية، ووقايتها من هذه الاعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت اساليبها وبالمثل تحريم اي عمل تخريب موجه ازاء هذه الممتلكات . كما تتعهد بعدم الاستيلاء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة في أراضي اي طرف سام متعاقد آخر .
4- تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بالامتناع عن اية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية .
5- لا يجوز لطرف سام متعاقد ان يتحلل من الالتزامات الواردة في هذه المادة بالنسبة لطرف سام متعاقد آخر بحجة ان هذا الاخير لم يتخذ التدابير الوقائية المنصوص عليها في مادة 3 .
المادة 5 الاحتلال
1- على الأطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كلا أو جزء من أراضي أحد الاطراف السامية المتعاقدة الاخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق الواقعة تحت الاحتلال بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها الثقافية والمحافظة عليها .
2- اذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة على اراضي محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة ان تتخذ بقدر استطاعتها الاجراءات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات .
3- على كل طرف سام متعاقد يعترف بحكومته اعضاء حركة المقاومة كحكومتهم الشرعية ان يلفت بقدر المستطاع نظر هؤلاء الاعضاء نحو وجوب مراعاة أحكام الاتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية .
المادة 6 شعار الممتلكات الثقافية
يجوز وفقاً لاحكام المادة 16، وضع شعار على الممتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها .
المادة 7 تدابير عسكرية
1- تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بأن تدرج، وقت السلم في اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاماً تكفل تطبيق هذه الاتفاقية وان تعمل منذ وقت السلم على ان تغرس في أعضاء قواتها المسلحة روح الاحترام والواجب توفره نحو الثقافات والممتلكات الثقافية لجميع الشعوب .
2- تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بأن تقوم منذ وقت السلم باعداد أقسام او اخصائيين او بالحاقهم في صفوف قواتها المسلحة، وتكون مهمتهم السهر على احترام الممتلكات الثقافية ومعاونة السلطات المدنية المسؤولة عن حماية هذه الممتلكات .
الباب الثاني
في الحماية الخاصة
المادة 8 منح الحماية الخاصة
1- يجوز أن يوضع تحت الحماية الخاصة عدد محدود من المخابئ المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية المنقولة، ومراكز الابنية التذكارية والممتلكات الثقافية الثابتة الاخرى ذات الاهمية الكبرى بشرط :
أ‌- ان تكون على مسافة كافية من اي مركز صناعي كبير او اي هدف حربي هام يعتبر نقطة حيوية كمطار مثلاً او محطة اذاعة او مصنع يعمل للدفاع الوطني او ميناء او محطة للسكك الحديدية ذات أهمية او طريق مواصلات هام .
ب‌- الا تستعمل لاغراض حربية .
2- يجوز أيضاً وضع مخبأ لممتلكات ثقافية تحت نظام الحماية الخاصة مهما كان موقعه اذا تم بناؤه بشكل لا يجعل من المحتمل ان تمسه القنابل .
3- اذا استخدم مركز أبنية تذكارية في تنقلات قوات أو مواد حربية حتى لمجرد المرور اعتبر ذلك استعمالاً لاغراض حربية، ويعتبر هذا المركز قد استخدم لنفس الغرض اذا تمت به اعمال لها صلة مباشرة بالعمليات الحربية أو باقامة قوات حربية او بصناعة مواد حربية .
4- لا يعتبر وجود حراس مسلحين وضعوا خصيصاً لحراسة احدى الممتلكات الثقافية التي جاء ذكرها في الفقرة الاولى استعمالاً لاغراض حربية، وينطبق هذا ايضاً على وجود قوات بوليسية مهمتها الطبيعية صيانة الامن العام .
5- يجوز بالرغم من وقوع أحد الممتلكات الثقافية من المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بجوار هدف عسكري هام بالمعنى المقصود به في هذه الفقرة وضع هذا الممتلك تحت نظام الحماية الخاصة اذا ما تعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم استعمال الهدف المذكور في حالة نشوب نزاع مسلح، ولا سيما اذا كان الهدف ميناء او محطة سكة حديد او مطاراً وبتحويل كل حركة المرور منه . ويجب في هذه الحالة تنظيم تحويل حركة المرور منه منذ وقت السلم .
6- تمنح الحماية الخاصة للممتلكات الثقافية بقيدها في السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة . ولا يتم هذا التسجيل الا وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية وبالشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة 9
حصانة الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة .
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تكفل حصانة الممتلكات الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بامتناعها من أي عمل عدائي نحو هذه الممتلكات بمجرد قيدها في “السجل الدولي” ومن استعمالها او استعمال الاماكن المجاورة لها مباشرة لأغراض حربية الا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مادة 8 .

المحتوى3
المادة 10
الشعار المميز والرقابة
يجب اثناء قيام نزاع مسلح وضع الشعار المميز الموضح شكله في المادة 16 على الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة، والسماح بجعلها تحت رقابة ذات طابع دولي، طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية .
المادة 11
رفع الحصانة
1- اذا خالف أحد الاطراف السامية المتعاقدة الالتزامات المنصوص عليها في مادة 9 نحو ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة أصبح الطرف المعادي غير مقيد بالتزامه بحصانة الممتلكات المذكورة طالما استمرت هذه المخالفة . غير ان للطرف الاخير كلما استطاع ان ينذر من قبل الطرف المخالف بوضع حد لهذه المخالفة في أجل معقول .
2- لا يجوز فيما عدا الحالة الموضحة في الفقرة الاولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحماية الخاصة الا في حالات استثنائية لمقتضيات حربية قهرية طالما دامت هذه الظروف . ولا يقرر وجود هذه الظروف الا رئيس هيئة حربية يعادل في الاهمية او يفوق فرقة عسكرية، ويبلغ قرار رفع الحصانة، كلما امكن الى الطرف المعادي قبل تنفيذه بمدة كافية .
3- على الطرف الذي يرفع الحصانة أن يعلم المشرف العام على الممتلكات الثقافية المشار اليه في اللائحة التنفيذية بقراره كتابة وفي أقرب وقت ممكن، مع بيان الاسباب التي أدت الى رفع الحصانة .
الباب الثالث
في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 12
نظام النقل تحت الحماية الخاصة
1- اذا تم نقل قاصر على ممتلكات ثقافية، سواء في داخل اقليم او الى اقليم آخر فيجوز بناء على طلب الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يوضع تحت حماية خاصة وفقاً للشروط المنصوص عنها في اللائحة التنفيذية .
2- يتم النقل الموضوع تحت الحماية الخاصة تحت الاشراف ذي الطابع الدولي المنصوص عنه في اللائحة التنفيذية وبوضع الشعار الموضح في المادة 16 .
3- يتعهد الطرف السامي المتعاقد بعدم القيام بأي عمل عدائي نحو اي نقل يتم تحت نظام الحماية الخاصة .
المادة 13
النقل في الحالات العاجلة
1- اذا قدر احد الاطراف المتعاقدة السامية ان سلامة بعض الممتلكات الثقافية تتطلب نقلها على عجل بحيث يستحيل الالتجاء الى الاجراءات المنصوص عنها في المادة 13، كما قد تكون الحال لدى نشوب نزاع مسلح، فيجوز ان يستعمل في النقل الشعار الموضح شكله في المادة 16، الا اذا طلبت الحصانة المنصوص عنها في المادة 12 ورفض هذا الطلب بقدر المستطاع، اخطار الطرف المعادي بهذا النقل . ولا يجوز بحال من الاحوال وضع الشعار على نقل متجه الى بلد آخر ان لم تمنح الحصانة صراحة .
2- تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بقدر استطاعتها باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عمليات النقل المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة والتي تحمل الشعار من اية اعمال عدائية موجهة ضدها .
المادة 14
الحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة
1- يتمتع بالحصانة ضد الحجز والاستيلاء والغنيمة ما يأتي :
أ‌- الممتلكات الثقافية التي تتمتع بالحماية المنصوص عنها في المادة 12 أو في المادة 13 .
ب‌- وسائل النقل المخصصة لنقل هذه الممتلكات دون غيرها .
2- لا تحد هذه المادة بأي شكل من الاشكال من حق الزيارة والتفتيش .
الباب الرابع
الموظفون
المادة 15
الموظفون
يجب، لصالح الممتلكات الثقافية وفي حدود مقتضيات الامن العام، احترام الموظفين المكلفين بحماية هذه الممتلكات والسماح لمن يقع من هؤلاء في يد الطرف المعادي بالاستمرار في تأدية واجبه اذا ما وقعت أيضاً الممتلكات المكلف بحمايتها في يد الطرف المعادي .
الباب الخامس
الشعار المميز
المادة 16
شعار الاتفاقية
1- شعار الاتفاقية عبارة عن درع مدبب من اسفل مكون من قطاعات منفصلة ذات ازرق وأبيض . (وهذا الدرع مكون من مربع ازرق اللون يحتل احدى زواياه القسم المدبب الاسفل ويقع فوق هذا المربع مثلث ازرق اللون وكلاهما يحدد مثلثا ابيض من كل جانب) .
2- يجوز وفقاً لشروط المادة 17 استعمال الشعار بمفرده أو مكرراً ثلاث مرات على شكل مثلث . (على ان يكون شعاراً واحداً موجهاً الى الاسفل) .

المحتوى4
المادة 17
استعمال الشعار
1- لا يجوز استعمال الشعار مكرراً ثلاث مرات الا في الحالات الآتية :
أ‌- للممتلكات الثقافية الثابتة الموضوعة تحت نظام الحماية الخاصة .
ب‌- لنقل الممتلكات الثقافية وفقاً للشروط الواردة في المادتين 12، 13 .
ج – للمخابئ المرتجلة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
2- لا يجوز استعمال الشعار بمفرده الا في الحالات الآتية :
أ‌- للممتلكات الثقافية التي لم توضع تحت نظام الحماية الخاصة .
ب‌- للاشخاص المكلفين بأعمال الرقابة وفقاً لاحكام اللائحة التنفيذية .
ج – للموظفين المكلفين بحماية ممتلكات ثقافية .
د – لبطاقات تحقيق الشخصية الوارد ذكرها في اللائحة التنفيذية .
3- لا يجوز في حالة نزاع مسلح استعمال الشعار في حالات لم تدرج في الفقرتين السابقتين لهذه المادة كما لا يجوز استعمار شعار مشابه للشعار المميز لاي غرض كان .
4- لا يجوز وضع الشعار على ممتلك ثقافي ثابت دون ان يوضع عليه أيضاً تصريح مؤرخ وموقع عليه من السلطة المختصة للطرف السامي المتعاقد .
الباب السادس
في نطاق تطبيق الاتفاقية
المادة 18
تطبيق الاتفاقية
1- فيما عدا الاحكام الواجب تنفيذها منذ وقت السلم تطبق هذه الاتفاقية في حالة اعلان حرب او عند نشوب اي نزاع مسلح بين طرفين أو أكثر من الاطراف السامية المتعاقدة وان لم تعترف دولة أو أكثر بوجود حالة الحرب .
2- تطبق الاتفاقية ايضاً في جميع حالات الاحتلال الكلي او الجزئي لاراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، وان لم يصادق هذا الاحتلال اية مقاومة حربية .
3- الاطراف السامية المتعاقدة مرتبطة بهذه الاتفاقية فيما يختص بعلاقاتها المتبادلة بالرغم من اشتباكها في نزاع مسلح من دولة لم تكن طرفاً بها، كما انها مرتبطة بها بالنسبة للدولة الاخيرة اذا ما أعلنت هذه الدولة قبولها أحكام هذه الاتفاقية وطالما استمرت في تطبيقها .
المادة 19
المنازعات التي ليس لها الطابع الدولي
1- في حالة نزاع مسلح ليس له طابع دولي ينشب على أراضي أحد الاطراف السامية المتعاقدة يصبح على كل طرف في النزاع أن يطبق على الاقل الاحكام الخاصة باحترام الممتلكات الثقافية الواردة في هذه الاتفاقية .
2- على الاطراف المتنازعة أن تحاول بعقد اتفاقات خاصة، تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو جزء منها .
3- يجوز لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان تعرض خدماتها على الاطراف المتنازعة .
4- لا يؤثر تطبيق الاحكام السابقة على الوضع القانوني للأطراف المتنازعة .
الباب السابع
في تنفيذ الاتفاقية
المادة 20 :
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية كيفية تطبيقها .
المادة 21 :
الدول الحامية
تطبق هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح الاطراف المتنازعة .
المادة 22 :
اجراءات التوفيق
1- تقدم الدول الحامية وساطتها في كافة الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية ولا سيما في حالة خلاف بين الاطراف المتنازعة في تطبيق او تفسير أحكام هذه الاتفاقية او لائحتها التنفيذية .
2- يجوز لهذا الغرض لكل من الدول الحامية بناء على دعوة أحد الاطراف المتنازعة أو المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أو من تلقاء نفسها ان تقترح على الاطراف المتنازعة أن يجتمع ممثلوها، ولا سيما السلطات المختصة رؤى ذلك مناسباً، وعلى الاطراف المتنازعة أن تتبع الاقتراحات الموجهة اليها من الاجتماع . وتقترح الدول الحامية على الاطراف المتنازعة أن ترأس الاجتماع شخصية تكون تابعة لدولة محايدة أو يقترحها المدير العام لهيئة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
المادة 23 :
معاونة اليونسكو
1- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة طلب المعونة الفنية من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة لتنظيم وسائل حماية ممتلكاتها الثقافية أو يشأن اية مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية او لائحتها التنفيذية . وتمنح المنظمة معونتها في حدود برنامجها وامكانياتها .
2- للمنظمة أن تقدم للأطراف السامية المتعاقدة من تلقاء نفسها اية اقتراحات في هذا الشأن .
المادة 24 :
اتفاقات خاصة
1- للأطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة تتعلق بأية مسألة ترى من الأنسب تسويتها على حدة .
2- لا يجوز عقد اتفاق خاص من شأنه الحد من الحماية التي تكلفها هذه الاتفاقية للممتلكات الثقافية للموظفين المكلفين بحمايتها .

المحتوى5
المادة 25 :
نشر الاتفاقية
تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بنشر نص هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على أوسع نطاق ممكن في أراضيها، سواء في وقت السلم أو في حالة نزاع مسلح . وتتعهد بصفة خاصة ادراج دراستها في برامج التعليم العسكري والمدني ان أمكن، حتى يكون جميع سكان الاطراف السامية المتعاقدة على علم بمبادئها، ولا سيما افراد القوات المسلحة والموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية .
المادة 26 :
الترجمة والتقارير
1- تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة الترجمات الرسمية لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية عن طريق المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
2- وفضلاً عن ذلك، تقدم الاطراف السامية المتعاقدة الى المدير العام مرة على الاقل كل اربعة أعوام تقريراً يشمل المعلومات التي تراها لائقة عن الاجراءات التي اتخذتها او التي اعدتها او التي ترى لصالحها المختص تنفيذها تطبيقاً لهذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية .
المادة 27 :
الاجتماعات
1- للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بموافقة المجلس التنفيذي، أن يدعو الى عقد اجتماع الاطراف السامية المتعاقدة . وعليه أن يدعو الى الاجتماع اذا قدم خمس الاطراف السامية المتعاقدة طلبها بذلك .
2- تكون مهمة الاجتماع، مع عدم المساس بجميع الاختصاصات الاخرى التي نصت عليها هذه الاتفاقية أو لائحتها التنفيذية بحث المشاكل المتعلقة بتطبيق الاتفاقية ولائحتها التنفيذية، وتقديم توصيات بهذا الشأن .
3- يجوز للاجتماع تعديل الاتفاقية او لائحتها التنفيذية بشرط ان تكون أغلبية الاطراف السامية المتعاقدة ممثلة فيه وطبقاً لاحكام المادة 39 .
المادة 28 :
الجزاءات
تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ – في نطاق تشريعاتها الجنائية – كافة الاجراءات التي تكفل محاكمة الاشخاص الذين يخالفون أحكام هذه الاتفاقية أو الذين يأمرون بما يخالفها، وتوقيع جزاءات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم .
أحكام ختامية
المادة 29
اللغات
1- وضعت هذه الاتفاقية باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية، ولكل من النصوص الاربعة نفس القوة الرسمية .
2- ستقوم منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بأداء ترجمات في لغات مؤتمرها العام الرسمية الاخرى .
المادة 30 :
التوقيع
تحمل هذه الاتفاقية تاريخ 14 مايو 1954 وستظل معروضة للتوقيع حتى 31 ديسمبر 1954 من جميع الدول التي وجهت اليها الدعوة للمؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 ابريل 1954 الى 14 مايو 1954 .
المادة 31 :
التصديق
1- يصدق على هذه الاتفاقية، وفقاً للاوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليها .
2- تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
المادة 32 :
الانضمام
ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية في دور التنفيذ، يجوز أن تنضم اليها كل الدول المشار اليها في المادة 30 والتي لم توقع على الاتفاقية، وكذلك كل دولة أخرى يوجه اليها الدعوة للانضمام اليها من المجلس التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
ويتم الانضمام بايداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
المادة 33 :
دخول الاتفاقية في دور التنفيذ
1- تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ ايداع وثائق تصديق من خمس دول .
2- وتصبح بعدئذ نافذة بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من ايداعه وثائق التصديق او الانضمام .
3- في الحالات المشار اليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق او للانضمام الذي تودع وثائقه الاطراف المتنازعة – سواء قبل أو بعد العمليات الحربية او الاحتلال – أثره فوراً . وعلى المدير العام، في هذه الحالات ان يقوم بارسال الاشعارات المشار اليها في المادة 38 بأسرع وسيلة ممكنة .
المادة 34 :
تطبيق الاتفاقية الفعلي
1- تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في الاتفاقية عند تاريخ دخولها في حيز التنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر .
2- ويسرى مدى الستة أشهر اعتباراً من تاريخ ايداع وثائق الانضمام او التصديق بالنسبة للدول التي تودع وثائق الانضمام أو التصديق بعد تاريخ دخول الاتفاقية في دور التنفيذ .
المادة 35 :
اتساع الاتفاقية الاقليمي
لكل من الاطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقها على هذه الاتفاقية والانضمام اليها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن في اشعار ترسله الى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذه الاتفاقية تسري على جميع الاقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الاقاليم . ويصبح هذا الاشعار نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلامه .

المحتوى6
المادة 36 :
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات السابقة
1- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية باتفاقية لاهاي (رقم 4) الخاصة بقوانين وعادات الحرب البرية، والاتفاقية رقم 9 المتعلقة بالضرب بالقنابل من البحر أثناء الحرب (سواء كانت اتفاقية 29 يوليو 1899 أو اتفاقية 18 اكتوبر 1907) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى، تعتبر هذه الاخيرة مكملة للاتفاقية رقم 9 المشار اليها وللائحة المرفقة بالاتفاقية رقم 4 المشار اليها أيضاً . كما سيحل الشعار المشار اليه في المادة 16 من الاتفاقية الحالية محل الشعار المشار اليه في مادة 5 من الاتفاقية رقم 9، وذلك في جميع الحالات التي تنص عليها الاتفاقية الحالية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار .
2- في نطاق العلاقات بين الدول المرتبطة من ناحية بميثاق واشنطون المؤرخ في 15 ابريل 1935 والخاص بحماية المؤسسات الفنية والعلمية والمباني التاريخية (والمعروف باسم ميثاق reorich) والمرتبطة بالاتفاقية الحالية من ناحية أخرى تعتبر هذه الاخيرة مكملة لميثاق ويوتش كما سيحل الشعار المشار اليه في المادة 16 من هذه الاتفاقية محل الراية الخاصة المشار اليها في مادة 3 من الميثاق في الحالات التي تنص فيها هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية على استعمال هذا الشعار .
المادة 37
انهاء الاتفاقية
1- لكل طرف سام متعاقد ان يعلن انهاء ارتباطه بهذه الاتفاقية بالاصالة عن نفسه أو باسم اي اقليم من الاقاليم التي يتولى شؤون علاقاته الدولية .
2- يعلن هذا الانهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
3- يصبح هذا الانهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الانهاء . على انه اذا حدث – لدى انقضاء هذا العام – ان كانت الدولة التي اعلنت انهاء هذه الاتفاقية مشتبكة في نزاع مسلح، يظل نفاذ اعلان انهاء هذه الاتفاقية معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات اعادة الممتلكات الثقافية الى وطنها الاصلي .
المادة 38
الاخطارات
على المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان يخطر الدول المشار اليها في المادتين 30 و32 وهيئة الامم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في المواد 31، 32، 39 وكذلك الاخطارات واعلانات الانهاء المنصوص عليها في المواد 35، 37، 39 .
المادة 39
تعديل الاتفاقية ولائحتها التنفيذية
1- لكل طرف سام متعاقد ان يقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ولائحتها التنفيذية . ويقدم كل اقتراح لتعديل الاتفاقية الى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي سيقوم بتبليغ نص الاقتراح على كافة الاطراف السامية المتعاقدة . وعلى المدير العام أن يطلب منها في نفس الوقت موافاته في ظرف أربعة أشهر .
أ‌- برغبتها في دعوة مؤتمر للانعقاد لبحث التعديل المقترح .
ب‌- أو بموافقتها على قبول التعديل المقترح دون عقد مؤتمر .
ج – او برفضها التعديل المقترح دون دعوة مؤتمر .
2- على المدير العام أن يخطر كافة الاطراف السامية المتعاقدة بالإجابات التي تصله تطبيقاً للفقرة الاولى من هذه المادة .
3- على مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – في حالة موافقة كافة الاطراف السامية المتعاقدة في المدة المقررة لذلك وطبقاً للبند (ب) من الفقرة الاولى لهذه المادة على ادخال تعديل على الاتفاقية دون عقد مؤتمر – أن يرسل أخطاراً بذلك طبقاً للمادة 38 . ويصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكافة الاطراف السامية المتعاقدة بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ هذا الاخطار .
4- على المدير العام ان يدعو الاطراف السامية المتعاقدة لعقد مؤتمر لبحث التعديل المقترح اذا قدم ثلث الاطراف السامية المتعاقدة طلباً بذلك .
5- لن تصبح التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية او على لائحتها التنفيذية حسب الاجراءات المبينة في الفقرة السابقة نافذة الا بعد أن تتم الموافقة عليها بالإجماع من الاطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة .
6- يتم قبول الاطراف السامية المتعاقدة للتعديلات التي ادخلت على الاتفاقية او لائحتها التنفيذية التي اقرها المؤتمر وفقاً لأحكام الفقرتين 4 و5 بإيداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
7- لا يجوز التصديق او الانضمام – بعد نفاذ التعديلات التي ادخلت سواء على الاتفاقية او لائحتها التنفيذية – الا على النص المعدل لهذه الاتفاقية او لائحتها التنفيذية .
المادة 40
التسجيل
وفقاً للمادة 103 من ميثاق هيئة الامم المتحدة، تسجل هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لهيئة الامم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
واثباتاً لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية الموقعون ادناه المفوضون رسمياً، كل من حكومته .
صدر في مدينة لاهاي في 14 مايو 1954 من نسخة واحدة تودع بمحفوظات منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار اليها في المادتين 30 و32 ولهيئة الامم المتحدة .

المحتوى7
اللائحة التنفيذية
لاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلّح
الفصل الاول
في الرقابة
المادة 1
القائمة الدولية للشخصيات
يعد المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – منذ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ – قائمة دولية بالشخصيات التي تعينها الاطراف السامية المتعاقدة والتي تراها كفيلة بالقيام بمهام الوكيل العام للممتلكات الثقافية . ويعاد النظر بصفة دورية في هذه القائمة بناء على اقتراح من مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وفقاً لطلبات الاطراف السامية المتعاقدة .
المادة 2
تنظيم الرقابة
على كل طرف سام متعاقد بمجرد اشتباكه في نزاع مسلح ينطبق عليه احكام المادة 18 من الاتفاقية .
أ‌- تعيين ممثل للممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه . وعليه اذا احتل اراضي اخرى ان يعين ممثلاً خاصاً للممتلكات الثقافية الموجودة عليها .
ب‌- على الدولة الحامية لكل طرف معاد لهذا الطرف السامي المتعاقد ان تعين مندوبين لدى هذا الطرف الاخير طبقاً للمادة الثالثة الآتية بعد .
ج – يعين لدى هذا الطرف السامي المتعاقد وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للمادة الرابعة الآتية بعد .
المادة 3
تعيين مندوبي الدول الحامية
تعين الدول الحامية مندوبيها من أعضاء تمثيلها السياسي او القنصلي او تختارهم – بموافقة الطرف الذي سيباشرون اعمالهم لديه – بين شخصيات اخرى .
المادة 4
تعيين الوكيل العام .
1- يتم اختيار الوكيل العام على الممتلكات الثقافية بموافقة الطرف الذي سيباشر لديه مهمته والدول الحامية للأطراف المعادية ضمن قائمة دولية تشمل اسماء الشخصيات البارزة .
2- اذا لم تتفق الاطراف خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ بدء المفاوضات الخاصة بهذه النقطة، طلبوا من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين وكيل عام، على الا يباشر مهمته الا بعد موافقة الطرف الذي سيقوم لديه بمهمته .
المادة 5
اختصاصات المندوبين
لمندوبي الدول الحامية اثبات حالات خرق الاتفاقية، ولهم ان يقوموا بالتحقيق – بموافقة الدولة التي يباشرون مهمتهم لديها – في الملابسات التي أحاطت بخرق الاتفاقية، كما لهم أن يتوسطوا لدى السلطات المحلية لوقف هذه المخالفات وابلاغ الوكيل العام، عند الضرورة، بها . كما عليهم أن يحيطوه علماً بنشاطهم .
المادة 6
اختصاصات الوكيل العام .
1- يتولى الوكيل العام للممتلكات الثقافية مع مندوب الطرف الذي يباشر لديه مهمته ومع المندوبين المختصين معالجة المسائل التي تعرض عليه بشأن تطبيق احكام الاتفاقية .
2- وله سلطة اتخاذ القرارات والتعيين طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة .
3- وله الحق في أن يأمر، وذلك بموافقة الطرف الذي يباشر مهمته لديه باجراء تحقيق أو أن يباشره بنفسه .
4- وله ان يقوم لدى الاطراف المتنازعة او الدول الحامية بالاتصالات التي يحكم بجدواها في تطبيق الاتفاقية .
5- يتولى وضع التقارير اللازمة عن تطبيق الاتفاقية وابلاغها الى الاطراف المختصة والدول الحامية لها، ويودع صوراً منها لدى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الذي لا يجوز له الاستفادة بها الا من الوجهة الفنية فحسب .
6- في حالة عدم وجود دولة حامية، يقوم الوكيل العام باختصاصها طبقاً للمادتين 21 و22 للاتفاقية .
المادة 7
المفتشون والخبراء
1- للوكيل العام على الممتلكات الثقافية ان يقترح على الدولة التي يباشر مهمته لديها الموافقة على تعيين مفتش على الممتلكات الثقافية يقوم بمهمة محددة، اذا ارتأى ضرورة لذلك وبناء على طلب المندوبين المختصين وبعد استشارتهم . ولن يكون المفتش مسؤولاً الا أمام الوكيل العام .
2- للوكيل العام والمندوبين والمفتشين الاستعانة بخدمات الخبراء الذين توافق على تعيينهم الدول الوارد ذكرها في الفقرة السابقة .
المادة 8
ممارسة مهام الرقابة
لا يجوز بحال من الاحوال للوكلاء العامين على الممتلكات الثقافية او لمندوبي الدول الحامية او للمفتشين او الخبراء الخروج على حدود مهمتهم . وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الطرف السامي المتعاقد الذي يباشرون لديه مهمتهم والنظر في كافة الظروف بما تقتضيه الحالة العسكرية طبقاً لما يوافيهم به ذلك الطرف السامي المتعاقد .
المادة 9
نائب الدول الحامية
اذا حدث ولم ينتفع طرف في النزاع أو لم يعد ينتفع بنشاط دولة حامية جاز ان يطلب الى دولة محايدة القيام بالمهام الملقاة على الدولة الحامية بشأن تعيين وكيل عام على الممتلكات الثقافية طبقاً للاجراءات الواردة في مادة 4 المذكورة اعلاه . وللوكيل العام المعين على هذا النحو ان يكلف – اذا اقتضى الامر – مفتشين بالقيام باختصاصات مندوبي الدول الحامية الوارد ذكرها في هذه اللائحة .
المادة 10
المصاريف
تكون اتعاب ومصاريف الوكيل العام على الممتلكات الثقافية والمفتشين والخبراء على عاتق الطرف الذي يباشرون لديه مهمتهم . أما أتعاب ومصاريف مندوبي الدول الحامية فتكون موضع اتفاق بين هذه الدولة والدول التي يقومون بصيانة مصالحها .

المحتوى8
الفصل الثاني
في الحماية الخاصة
المادة 11
المخابئ المرتجلة
1- اذا اقتضت الظروف الطارئة من طرف سام متعاقد – اثناء نزاع مسلح – انشاء مخبأ مرتجل – وشاء وضعه تحت نظام الحماية الخاصة، فعلى هذا الطرف ان يخطر بذلك فوراً الوكيل العام الذي يباشر مهمته لديه .
2- للوكيل العام ان يسمح لطرف سام متعاقد ان يضع على المخبأ المرتجل الشعار المميز الموضح في المادة 16 من الاتفاقية اذا ما ارتأى ان الظروف وأهمية الممتلكات الثقافية الموضوعة في ذلك المخبأ تبرر اتخاذ هذا الاجراء . وعلى الوكيل العام ان يخطر بقراره فوراً مندوبي الدول الحامية المختصين . ولكل من هؤلاء ان يأمر في خلال ثلاثين يوماً بسحب الشعار فوراً .
3- بمجرد موافقة مندوبي الدول الحامية او بعد انقضاء فترة الثلاثين يوماً دون معارضة أحد المندوبين المختصين، واذا رأى الوكيل العام ان هذا المخبأ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 8 من الاتفاقية، فله ان يطلب من المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة قيد المخبأ المرتجل في سجل الممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة .
المادة 12
السجل الدولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة
1- يشنأ سجل دولي للممتلكات الثقافية الموضوعة تحت الحماية الخاصة .
2- يتولى المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أعمال هذا السجل، وعليه أن يسلم صوراً منه لكل من السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة والاطراف السامية المتعاقدة .
3- ينقسم السجل الى فصول، يحمل كل منها اسم طرف سام متعاقد وينقسم كل فصل الى ثلاث فقرات بالعناوين الآتية : مخابئ، مراكز ابنية تذكارية، ممتلكات ثقافية ثابتة اخرى، ويحدد المدير العام محتويات كل فصل .
المادة 13
طلبات القيد
1- لكل من الاطراف السامية المتعاقدة ان يطلب من المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية العلوم والثقافة أن يقيد في السجل بعض المخابئ ومراكز الابنية التذكارية أو الممتلكات الثقافية الثابتة الاخرى الموجودة على أراضيه . وعلى هذا الطرف ان يوضح في طلبه كافة البيانات الخاصة بمكان هذه الممتلكات وأن يقرر انها حائزة للشروط الواردة في مادة 8 من الاتفاقية .
2- في حالة الاحتلال يصبح للدولة المحتلة حق تقديم طلبات للتسجيل .
3- على المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان يرسل فوراً صورة من طلبات التسجيل لكل من الاطراف السامية المتعاقدة .
المادة 14
الاعتراض
1- لأي طرف سام متعاقد ان يعترض على قيد ممتلك ثقافي بإخطار كتابي يوجهه الى مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . ويجب ان يصل هذا الاخطار للمدير العام في ظرف أربعة أشهر من تاريخ ارسال المدير العام صورة من طلب القيد .
2- يجب ان يكون ذلك الاعتراض مسبباً والا يراعى سوى الاسباب الآتية :
أ‌- اذا كان الممتلك ممتلكاً غير ثقافي .
ب‌- اذا لم تتوفر الشروط الواردة في مادة 8 من الاتفاقية .
3- يرسل المدير العام فوراً صورة من خطاب الاعتراض الى الاطراف السامية المتعاقدة وله اذا اقتضى الامر ان يستشير اللجنة الدولية للآثار والاماكن الفنية والتاريخية وأماكن الحفائر الأثرية . وله ايضاً ان يستشير اية مؤسسة او شخصية ذات خبرة اذا رأى في ذلك خيراً .
4- للمدير العام او الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد ان يتخذ الاجراءات اللازمة لدى الاطراف السامية المتعاقدة المعترضة حتى تسحب اعتراضها .
5- اذا حدث لطرف سام متعاقد – بعد أن طلب في أثناء السلم قيد ممتلك ثقافي في السجل – ان دخل في نزاع مسلح قبل ان يتم القيد، فعلى المدير العام أن يقوم بقيد هذا الممتلك فوراً في السجل بصفة مؤقتة وذلك حتى يثبت او يسحب أو يلغى كل اعتراض يمكن او كان يمكن تقديمه .
6- اذا لم يخطر مدير عام منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول خطاب الاعتراض بما يفيد بأن الطرف السامي المتعاقد الذي قدم الاعتراض قد سحبه، فللطرف السامي المتعاقد طالب القيد ان يلتجئ الى التحكيم طبقاً لاحكام الفقرة التالية .
7- يجب تقديم طلب التحكيم خلال سنة على الاكثر من تاريخ استلام المدير العام خطاب الاعتراض . ولكل طرف في النزاع ان يعين حكماً . واذا واجه طلب القيد اكثر من اعتراض واحد، فللأطرف المعترضة ان تعين معاً حكماً واحداً . ويختار الحكمان حكماً رئيساً من القائمة الدولية الوارد ذكرها في مادة 1 من هذه اللائحة . واذا لم يتفق الحكمان على هذا الاختيار فلهما ان يطلبا من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الحكم الرئيس الذي يجوز اختياره من خارج القائمة الدولية . وتحدد محكمة التحكيم بهذا الوضع اختصاصاتها واجراءاتها . وقرارات هذه المحكمة غير قابلة للاستئناف .
8- يجوز لكل من الاطراف السامية المتعاقدة أن يعلن – عند نشوب نزاع يكون طرفاً فيه – عدم رغبته في تطبيق اجراءات التحكيم الواردة في الفقرة السابقة . وفي هذه الحالة يطرح الاعتراض على القيد بواسطة المدير العام على الاطراف السامية المتعاقدة . ولا يصدق على اعتراض الا بموافقة ثلثي الاطراف السامية المتعاقدة التي اشتركت في التصويت . ويتم التصويت بالمراسلة، الا اذا رأى مدير عام منظمة الامم المتحدة – بمقتضى السلطات المخولة له في المادة 27 من الاتفاقية – ضرورة دعوة مؤتمر، وقرر دعوته للاجتماع . واذا استقر رأي المدير العام على أن يتم التصويت بالمراسلة، فعليه ان يدعو الاطراف السامية المتعاقدة ارسال تصويتها داخل مظاريف مغلقة خلال ستة أشهر من تاريخ ارسال الدعوة اليها .

المحتوى9
المادة 15
التسجيل
1- يفيد المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في السجل بأرقام مسلسلة كل الممتلكات الثقافية التي يطلب اليه تسجيلها، بشرط ألا يصله خلال الفترة المقررة في الفقرة الاولى من المادة 14 اي اعتراض على هذا القيد .
2- في حالة تقديم اعتراض – ودون الاخلال بالأحكام الواردة في الفقرة الخامسة للمادة 14 – لا يقوم المدير العام بالقيد الا ذا سحب الاعتراض او لم يتم التصديق عليه طبقاً لما ورد في الفقرة السابعة للمادة 14 أو الفقرة الثامنة من نفس المادة .
3- في الحالة التي تنطبق عليها الفقرة الثالثة من المادة 11 يتخذ المدير العام اجراء القيد، بناء على طلب الوكيل العام للممتلكات الثقافية .
4- يرسل المدير العام الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة والى الاطراف السامية المتعاقدة – وبناء على طلب الطرف طالب التسجيل – الى كافة الدول الاخرى الوارد ذكرها في المادتين 30 و32 من الاتفاقية صورة طبق الاصل من كل قيد يتم في السجل . ويسري مفعول هذا القيد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على ارسال هذه الصورة .
المادة 16
الشطب
1- للمدير العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان يشطب قيد ممتلك ثقافي من السجل في الحالات الآتية :
أ‌- بناء على طلب الطرف السامي المتعاقد الذي يقع الممتلك الثقافي على أراضيه .
ب‌- في حالة اعلان الطرف السامي المتعاقد الذي طلب القيد انه أنهى عمل الاتفاقية وبمجرد نفاذ هذا الاعلان .
ج – في الحالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 14 عندما يتم اثبات على اعتراض طرأ للاجراءات الواردة في الفقرة السابعة من المادة 14 أو الفقرة الثامنة من نفس المادة .
2- يرسل المدير العام فوراً الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة والى كافة الدول التي أرسلت اليها صورة من القيد صورة طبق الاصل من كل شطب يتم في السجل . ويسري مفعول هذا الشطب بعد انقضاء ثلاثين يوماً على ارسال هذه الصور .
الفصل الثالث
في نقل الممتلكات الثقافية
المادة 17
اجراءات الحصول على الحصانة
1- يقدم الطلب المنوه عنه في الفقرة الاولى من المادة 12 من الاتفاقية الى الوكيل العام على الممتلكات الثقافية . ويجب ان يتضمن هذا الطلب الاسباب التي يقوم عليها مع تحديد عدد وأهمية الممتلكات الثقافية المطلوب نقلها، ومكانها الحالي والمكان المرتقب نقلها اليه ووسائل النقل والطريق الذي سيسلكه والتاريخ المحتمل اجراء النقل فيه وكذلك كل المعلومات الاخرى المفيدة .
2- اذا رأى الوكيل العام – بعد استشارته من يراه أهلاً لذلك – ان النقل له ما يبرره استشار مندوبي الدول الحامية في اجراءات التنفيذ المقترحة لهذا النقل .
3- يعين الوكيل العام مفتشاً او أكثر يتأكدون من ان النقل لا يشمل الا الممتلكات الثقافية المبينة في الطلب، وانه يتم بالكيفية المعتمدة، وانه يحمل الشعار المميز . ويرافق هذا المفتش او هؤلاء المفتشون النقل حتى مكان الوصول .
المادة 18
النقل الى الخارج
اذا تم النقل لموضوع تحت الحراسة الخاصة من أراضي الى أراضي اخرى سرت عليه علاوة على المادتين 12 من الاتفاقية و17 من هذه اللائحة، الاحكام الآتية أيضاً :
أ‌- تكون الممتلكات الثقافية اثناء بقائها في أراضي دولة اخرى أمانة لدى هذه الدولة، وتتولى هذه الدولة احاطة هذه الممتلكات بعناية تضارع على الاقل عنايتها بممتلكاتها الثقافية التي تماثلها في الاهمية .
ب‌- لا تعيد الدولة المؤتمنة تلك الممتلكات الا بعد انتهاء النزاع . وتتم هذه الاعادة في ظرف ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب به .
ج – تكون الممتلكات الثقافية أثناء تنقلاتها المتوالية وخلال مدة بقائها في أراضي دولة اخرى في مأمن من كافة اجراءات الحجز، ولا يجوز للدولة المودعة أو للدولة المؤتمنة ان تتصرف فيها . غير انه يجوز – اذا اقتضت صيانة هذه الممتلكات – أن تقوم الدولة المؤتمنة بموافقة الدولة المودعة، بنقل هذه الممتلكات في أراضي دولة ثالثة بالشروط الواردة في هذه المادة .
د – يجب أن يذكر في طلب الحماية الخاصة ان الدولة التي سيتم النقل الى أراضيها تقبل احكام هذه المادة .
المادة 19
الاراضي المحتلة
عندما ينقل طرف سام متعاقد، يحتل أراضي طرف سام متعاقد آخر، املاكاً ثقافية الى جهة اخرى تقع على هذه الاراضي دون استطاعة اتباع الاجراء الوارد ذكره في المادة 17 من هذه اللائحة، فلا يعتبر ذلك تبديداً بالمعنى الوارد في مادة 4 من هذه الاتفاقية اذا قرر الوكيل العام على الممتلكات الثقافية كتابة، بعد استشارته الموظفين المكلفين بالصيانة، إن الظروف قد اقتضت هذا النقل .

المحتوى10
الفصل الرابع
في الشعار المميز
المادة 20
وضع الشعار المميز
1- يترك اختيار وضع الشعار المميز ودرجة ظهوره لتقدير السلطات المختصة لكل طرف سام متعاقد . ويجوز وضعه على الاعلام او حول السواعد، كما يجوز رسمه على شيء ما او ايضاحه بأية وسيلة اخرى مجدية .
2- على انه عند نشوب نزاع مسلح يجب، دون الاضرار بمبدأ وضع الشعار بشكل أوضح، وضع الشعار بطريقة يسهل رؤيته في النهار، سواء من الجو أو من البر، على وسائل النقل المختلفة المذكورة في المادتين 12 و13 من الاتفاقية . ويجب ان يكون الشعار مرئياً من البر (أ) على مسافات منتظمة كافة لتحدد بوضوح حدود مركز ابنية تذكارية موضوع تحت الحماية الخاصة (ب) عند مدخل الممتلكات الثقافية الثابتة الاخرى الموضوعة تحت الحماية الخاصة .
المادة 21
تحقيق شخصية الافراد
1- يجوز للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة 2 (بند ب وبند ج) من المادة 17 من الاتفاقية ان يضعوا سواعد تحمل شعاراً مميزاً تسلمه اليهم السلطات المختصة وتختمه .
2- يحمل هؤلاء الاشخاص بطاقات شخصية خاصة عليها الشعار المميز ويذكر في هذه البطاقة على الاقل الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والرتبة او الدرجة وصفة حاملها . وتزود البطاقة بصورة صاحبها الفوتوغرافية وتوقيعه أو بصماته او الاثنين معاً، وكذلك الختم الجاف للسلطات المختصة .
3- يضع كل طرف سام متعاقد أنموذجاً للبطاقة الشخصية مستوحياً النموذج المرفق بهذه اللائحة على سبيل المثال . وتتبادل الاطراف السامية المتعاقدة النموذج الموافق عليه . وتعد كل بطاقة، ان أمكن، من نسختين على الاقل تحفظ احداهما الدولة التي صرفتها .
4- لا يجوز حرمان الاشخاص المذكورين اعلاه، الا بسبب مشروع، سواء من بطاقتهم الشخصية أو من حقهم في حمل ساعدهم .

بطاقة تحقيق شخصية
للموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية
اللقب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ الميلاد . . . . . . . . . . . . . . . . .
الدرجة او المرتبة . . . . . . . . . . . . .
الوظيفة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هو حامل هذه البطاقة بموجب اتفاقية لاهاي المؤرخة في 14 مايو 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
تاريخ اصدار البطاقة . . . . . . . . . . . . . . . . . رقم البطاقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الصورة الفوتوغرافية لحاملها التوقيع أو البصمات او الاثنان معاً .
الختم الجاف للسلطة التي اصدرت البطاقة
________________________________
الطول العينان الشعر
________________________________
علامات أخرى مميزة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بروتوكول
اتفقت الاطراف السامية المتعاقدة على ما يلي :
1- يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الاراضي التي تحتلها خلال نزاع مسلح . ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها مادة 1 من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة في مدينة لاهاي في 14 مايو 1954 .
2- يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت الى أراضيه سواء بطريق مباشر او غير مباشر من اية اراضي واقعة تحت الاحتلال . وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاستيراد والا فبناء على طلب السلطات المختصة للاراضي المذكورة .
3- يتعهد كل من الاطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافية الموجودة على اراضيه الى السلطات المختصة للاراضي التي كانت تحت الاحتلال اذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت اليها بما يخالف مبدأ الفقرة الاولى ولا يجوز بحال من الاحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب .
4- على الطرف السامي المتعاقد الذي تقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الاراضي التي يحتلها ان يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقاً لاحكام الفقرة السابقة .
5- اذا أودع أحد الاطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح، فعلى هذا الطرف الأخير ان يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات المودعة الى السلطات المختصة للاراضي التي وردت منها .
6- يحمل هذا البروتوكول تاريخ 14 مايو 1954 وسيظل معروضاً للتوقيع عليه حتى 31 ديسمبر 1954 من جميع الدول التي وجهت اليها الدعوة للمؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من 21 ابريل 1954 الى 14 مايو 1954 .
7- أ – يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليه .
ب – تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
8- ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول في دور التنفيذ يجوز ان تنضم اليه كل الدول المشار اليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه، وكذلك كل دولة اخرى يوجه اليها الدعوة للانضمام اليه من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . ويتم الانضمام بايداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
9- يجوز للدول المشار اليها في الفقرتين 6 و8 عند توقيعها على هذا البروتوكول او التصديق عليه او الانضمام اليه ان تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء الاول او الجزء الثاني منه .
10- أ – يصبح هذا البروتوكول نافذاً بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق من خمس دول .
ب – ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر .
ج – في الحالات المشار اليها في المادتين 18 و19 يصبح للتصديق او للانضمام الذي تودع وثائقه الاطراف المتنازعة – سواء قبل او بعد العمليات الحربية او الاحتلال – أثره فوراً . وعلى المدير العام، في هذه الحالات، ان يقوم بارسال الاشعارات المشار اليها في المادة 14 بأسرع وسيلة ممكنة .
11 – أ – تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البروتوكول (عند تاريخ نفاذه) كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر .
ب – تتخذ الدول الاخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول او وثائق الانضمام اليه بعد تاريخ دخوله في دور التنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيقه فعلياً في مدى ستة أشهر من تاريخ الايداع .
12 – لكل من الاطراف السامية المتعاقدة، عند تصديقه هذا البروتوكول او انضمامه اليه او في أي وقت بعد ذلك، ان يعلن في اشعار يرسله الى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان هذا البروتوكول يسري على جميع الاقاليم التي تتولى هذه الدولة شؤون علاقاتها الدولية او على بعض هذه الاقاليم، ويصبح هذا الاشعار نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تاريخ استلامه .
13 – أ – لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة ان يعلن انهاء هذا البروتوكول بالاصالة عن نفسه او بالنيابة عن كل اقليم يتولى شؤون علاقاته الدولية .
ب – يعلن هذا الانهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
ج – يصبح هذا الانهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الانهاء على انه اذا حدث، لدى انقضاء هذا العام، ان كانت الدولة التي أعلنت انهاء هذا البروتوكول مشتبكة في نزاع مسلح يظل نفاذ اعلان انهاء هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات اعادة الممتلكات الثقافية الى وطنها الاصلي .
14 – على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان يخطر الدول المشار اليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات 8 و8 و15 وكذلك الاخطارات واعلانات الانهاء المنصوص عليها في الفقرتين 12 و13 .
15 – أ – يجوز تعديل هذا البروتوكول اذا طلب ذلك من أكثر من ثلث الاطراف السامية المتعاقدة .
ب – على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ان يدعو الى عقد مؤتمر لهذا الغرض .
ج – لن تصبح التعديلات التي تجري على هذا البروتوكول نافذة الا بعد ان تتم الموافقة عليها بالاجماع من الاطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر وبعد قبولها من كل من الاطراف السامية المتعاقدة .
د – يتم قبول التعديلات التي اقرها المؤتمر المشار اليه في الفقرتين ب وج بايداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
ه – لا يجوز التصديق او الانضمام – بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت على البروتوكول – الا على النص المعدل لهذا البروتوكول .
وفقاً للمادة 102 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول لدى الامانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
واثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون ادناه المفوضون رسمياً كل من حكومته .
صدر في مدينة لاهاي في 14 مايو 1954 من نسخة واحدة باللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية، ولكل من النصوص الاربعة نفس القوة الرسمية . وتودع هذه النسخة بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار اليها في الفقرتين 6 و8 ولهيئة الأمم المتحدة .