عنوان التشريع: توزيع المبالغ المتأتية من الغرامات وبيع المواد المصادرة على العاملين في وزارة الصحة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
تعتمد الاسس والمعايير المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات عند توزيع النسب التالية حوافز على المشمولين بها من مديرية الرقابة الصحية ومركز وزارة الصحة ومركز دوائر الصحة المعنية والاجهزة الساندة .
اولاً – نسبة الـ ( 50٪ ) الخمسين من المئة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 99 ) مكررة من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ونسبة الـ ( 10٪ ) العشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند المذكور عند عدم وجود مخبر .
ثانياً – نسبة الـ ( 10٪ ) العشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من مادة المذكورة .
ثالثاً – نسبة الـ ( 75٪ ) الخمس والسبعين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( رابعاً ) من مادة المذكورة .
مادة 2
توزع الحوافز المنصوص عليها في ( اولاً ) و( ثانياً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات وفق المعايير الآتية: –
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة والمدير العام – ( 10 ) عشر .
ب – مدير قطاع رعاية صحية اولية – ( 7 ) سبع .
ج – مدير قسم – ( 5 ) خمس .
د – مدير شعبة – ( 3 ) ثلاث .
هـ – مدير وحدة فنية او ادارية – ( 2 ) اثنتان .
و – طبيب ( 3 ) ثلاث .
ز – طبيب اسنان او بيطري او صيدلي – ( 2 ) اثنتان .
ح – ذو مهنة صحية – ( 5 ) خمس .
ط – مدير حسابات او مدير تدقيق – ( 4 ) اربع .
ي – مهندس او مهندس زراعي او تقني صحي – ( 3 ) ثلاث .
ك – فني تقني – ( 2 ) اثنتان .
ل – محاسب او مدقق وكاتب تذاكر – ( 3 ) ثلاث .
م – مستلم ذمة مخزنية في المذخر او في المخزن الكبير – ( 5 ) خمس .
ن – امين صندوق او امين مخزن صغير – ( 2 ) اثنتان .
س – موظف الاحصاء – ( 2 ) اثنتان .
ع – موظف الحاسبة الالكترونية – ( 3 ) ثلاث .
ثانياً –
مدة الخدمة – عدد النقاط
أ – لغاية ( 5 ) خمس سنوات – ( 5 ) خمس .
ب – من ( 6 ) ست سنوات الى ( 10 ) عشر سنوات ( 7 ) سنوات .
ج – من ( 11 ) احدى عشرة سنة الى ( 15 ) خمس عشرة سنة – ( 10 ) عشرة .
د – من ( 16 ) ست عشرة سنة الى ( 20 ) عشرين سنة – ( 13 ) ثلاث عشرة .
هـ – من ( 21 ) احدى وعشرين سنة الى ( 25 ) خمس وعشرين سنة – ( 15 ) خمس عشرة .
و – اكثر من ( 25 ) خمس وعشرين سنة – ( 20 ) عشرون .
ثالثاً –
التحصيل العلمي – عدد النقاط
التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه والبورد وما يعادلهما – ( 12 ) اثنتا عشرة .
ب – ماجستير او ما يعادلهما – ( 11 ) احدى عشرة .
ج – دبلوم عالي – ( 10 ) عشر .
د – بكالوريوس – ( 9 ) تسع .
هـ – دبلوم – ( 7 ) سبع .
و – اعدادية او ما يعادلها – ( 5 ) خمس .
ز – متوسطة – ( 3 ) ثلاث .
ح – ابتدائية – ( 2 ) اثنتان .
ط – دون الابتدائية – ( 1 ) واحد .
مادة 3
اولاً – تستحق الحوافز للمشمولين بهذه التعليمات في احدى الحالات الآتية: –
أ – الالتحاق بالدورة التدريبية .
ب – الايفاد داخل العراق او خارجه .
ج – الالتحاق بالخدمة ( الالزامية او الاحتياط ) والموظف عند استدعائه للنفير العام .
د – تمتع الموظفة باجازة الحمل والولادة .
هـ – دخول المستشفى للمعالجة الطبية والاصابة بسبب الواجب او من جرائه .
ثانياً – يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او ينقل الى خارج الوزارة الحافز عن ايام اشتغاله لغاية انفكاكه .
مادة 4
اولاً – تنزل النسب التالية من مجموع نقاط المشمول بالحافز من موظفي مركز الوزارة عند معاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية على النحو الآتي: –
العقوبة – النسبة
أ – لفت النظر – ( 5٪ ) خمس من المئة .
ب – الانذار – ( 10٪ ) عشر من المئة .
ج – قطع الراتب – ( 5٪ ) عن كل يوم .
د – التوبيخ – ( 25٪ ) خمس وعشرون من المئة .
هـ – انقاص الراتب – ( 50٪ ) خمسون من المئة .
ثانياً – تنزل النسب التالية من مجموع نقاط المشمول بالحافز من موظفي دوائر الصحة عند معاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية وعلى النحو الآتي: –
العقوبة – النسبة
أ – لفت النظر – ( 10٪ ) عشر من المئة .
ب – الانذار – ( 20٪ ) عشرون من المئة .
ج – قطع الراتب – ( 10٪ ) عشر من المئة عن كل يوم .
د – التوبيخ – ( 50٪ ) خمسون من المئة .
هـ – انقاص الراتب – ( 75٪ ) خمس وسبعون من المئة .
ثالثاً – يحرم كلياً الموظف المشمول بهذه التعليمات من الحافز في احدى الحالات الآتية: –
أ – الفصل او العزل .
ب – تنزيل الدرجة .
ج – ترك العمل .
د – التمتع بإجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
هـ – التمتع بإجازة الامومة .
و – التمتع بإجازة اعتيادية تزيد على ( 6 ) ستة ايام او مرضية تزيد على ( 7 ) سبعة ايام في الشهر باستثناء الاجازة الممنوحة عن مرض مزمن او مستعصي .
مادة 5
توزع نسبة الـ ( 10٪ ) العشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 99 ) في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 99 ) مكررة من القانون على الاجهزة الساندة المشاركة للرقابة الصحية في عملية المصادرة وعلى النحو الآتي: –
اولاً – ( 50٪ ) خمسون من المئة للاجهزة الساندة المشاركة من خارج ملاك الوزارة وتوزع بينهم بالتساوي .
ثانياً – ( 50٪ ) خمسون من المئة للاجهزة الساندة المشاركة للرقابة الصحية في عملية المصادرة من ملاك الوزارة وعلى النحو الآتي: –
الجهة الساندة – عدد النقاط
أ – عضو لجنة الكشف – ( 12 ) اثنتا عشرة .
ب – عضو لجنة التثمين – ( 8 ) ثمان .
ج – عضو لجنة البيع – ( 8 ) ثمان .
د – الفني او السائق – ( 6 ) ست .
هـ – امين المخزن الذي فيه الاموال المصادرة – ( 10 ) عشر .
و – أي عنوان وظيفي آخر يشترك في عملية اسناد الرقابة الصحية يحدده مسؤول الرقابة – ( 6 ) ست .
مادة 6
يحتسب الحافز الذي يستحقه الموظف وفق المعادلة الآتية: –
مبلغ الحافز للمشمول = مجموع مبالغ الحوافز
مجموع نقاط المشمول
عدد نقاط المشمول .
مادة 7
لوزير الصحة ان يشمل اية عناوين وظيفية اخرى بهذه التعليمات وتعديل عدد النقاط المنصوص عليها فيها .
مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 9 / 7 / 2001 .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصة