توزيع المبالغ المتأتية من الغرامات وبيع المواد المصادرة على العاملين في وزارة الصحة

      التعليقات على توزيع المبالغ المتأتية من الغرامات وبيع المواد المصادرة على العاملين في وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: توزيع المبالغ المتأتية من الغرامات وبيع المواد المصادرة على العاملين في وزارة الصحة
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
تعتمد الاسس والمعايير المنصوص عليها في مادة ( 2 ) من هذه التعليمات عند توزيع النسب التالية حوافز على المشمولين بها من مديرية الرقابة الصحية ومركز وزارة الصحة ومركز دوائر الصحة المعنية والاجهزة الساندة .
اولاً – نسبة الـ ( 50٪ ) الخمسين من المئة المنصوص عليها بالفقرة ( ب ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 99 ) مكررة من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 ونسبة الـ ( 10٪ ) العشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند المذكور عند عدم وجود مخبر .
ثانياً – نسبة الـ ( 10٪ ) العشرة من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من مادة المذكورة .
ثالثاً – نسبة الـ ( 75٪ ) الخمس والسبعين من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( رابعاً ) من مادة المذكورة .

مادة 2
توزع الحوافز المنصوص عليها في ( اولاً ) و( ثانياً ) من مادة ( 1 ) من هذه التعليمات وفق المعايير الآتية: –
المستوى الوظيفي – عدد النقاط
أ – وكيل الوزارة والمدير العام – ( 10 ) عشر .
ب – مدير قطاع رعاية صحية اولية – ( 7 ) سبع .
ج – مدير قسم – ( 5 ) خمس .
د – مدير شعبة – ( 3 ) ثلاث .
هـ – مدير وحدة فنية او ادارية – ( 2 ) اثنتان .
و – طبيب ( 3 ) ثلاث .
ز – طبيب اسنان او بيطري او صيدلي – ( 2 ) اثنتان .
ح – ذو مهنة صحية – ( 5 ) خمس .
ط – مدير حسابات او مدير تدقيق – ( 4 ) اربع .
ي – مهندس او مهندس زراعي او تقني صحي – ( 3 ) ثلاث .
ك – فني تقني – ( 2 ) اثنتان .
ل – محاسب او مدقق وكاتب تذاكر – ( 3 ) ثلاث .
م – مستلم ذمة مخزنية في المذخر او في المخزن الكبير – ( 5 ) خمس .
ن – امين صندوق او امين مخزن صغير – ( 2 ) اثنتان .
س – موظف الاحصاء – ( 2 ) اثنتان .
ع – موظف الحاسبة الالكترونية – ( 3 ) ثلاث .
ثانياً –
مدة الخدمة – عدد النقاط
أ – لغاية ( 5 ) خمس سنوات – ( 5 ) خمس .
ب – من ( 6 ) ست سنوات الى ( 10 ) عشر سنوات ( 7 ) سنوات .
ج – من ( 11 ) احدى عشرة سنة الى ( 15 ) خمس عشرة سنة – ( 10 ) عشرة .
د – من ( 16 ) ست عشرة سنة الى ( 20 ) عشرين سنة – ( 13 ) ثلاث عشرة .
هـ – من ( 21 ) احدى وعشرين سنة الى ( 25 ) خمس وعشرين سنة – ( 15 ) خمس عشرة .
و – اكثر من ( 25 ) خمس وعشرين سنة – ( 20 ) عشرون .
ثالثاً –
التحصيل العلمي – عدد النقاط
التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – الدكتوراه والبورد وما يعادلهما – ( 12 ) اثنتا عشرة .
ب – ماجستير او ما يعادلهما – ( 11 ) احدى عشرة .
ج – دبلوم عالي – ( 10 ) عشر .
د – بكالوريوس – ( 9 ) تسع .
هـ – دبلوم – ( 7 ) سبع .
و – اعدادية او ما يعادلها – ( 5 ) خمس .
ز – متوسطة – ( 3 ) ثلاث .
ح – ابتدائية – ( 2 ) اثنتان .
ط – دون الابتدائية – ( 1 ) واحد .

مادة 3
اولاً – تستحق الحوافز للمشمولين بهذه التعليمات في احدى الحالات الآتية: –
أ – الالتحاق بالدورة التدريبية .
ب – الايفاد داخل العراق او خارجه .
ج – الالتحاق بالخدمة ( الالزامية او الاحتياط ) والموظف عند استدعائه للنفير العام .
د – تمتع الموظفة باجازة الحمل والولادة .
هـ – دخول المستشفى للمعالجة الطبية والاصابة بسبب الواجب او من جرائه .
ثانياً – يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او ينقل الى خارج الوزارة الحافز عن ايام اشتغاله لغاية انفكاكه .

مادة 4
اولاً – تنزل النسب التالية من مجموع نقاط المشمول بالحافز من موظفي مركز الوزارة عند معاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية على النحو الآتي: –
العقوبة – النسبة
أ – لفت النظر – ( 5٪ ) خمس من المئة .
ب – الانذار – ( 10٪ ) عشر من المئة .
ج – قطع الراتب – ( 5٪ ) عن كل يوم .
د – التوبيخ – ( 25٪ ) خمس وعشرون من المئة .
هـ – انقاص الراتب – ( 50٪ ) خمسون من المئة .
ثانياً – تنزل النسب التالية من مجموع نقاط المشمول بالحافز من موظفي دوائر الصحة عند معاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية وعلى النحو الآتي: –
العقوبة – النسبة
أ – لفت النظر – ( 10٪ ) عشر من المئة .
ب – الانذار – ( 20٪ ) عشرون من المئة .
ج – قطع الراتب – ( 10٪ ) عشر من المئة عن كل يوم .
د – التوبيخ – ( 50٪ ) خمسون من المئة .
هـ – انقاص الراتب – ( 75٪ ) خمس وسبعون من المئة .
ثالثاً – يحرم كلياً الموظف المشمول بهذه التعليمات من الحافز في احدى الحالات الآتية: –
أ – الفصل او العزل .
ب – تنزيل الدرجة .
ج – ترك العمل .
د – التمتع بإجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
هـ – التمتع بإجازة الامومة .
و – التمتع بإجازة اعتيادية تزيد على ( 6 ) ستة ايام او مرضية تزيد على ( 7 ) سبعة ايام في الشهر باستثناء الاجازة الممنوحة عن مرض مزمن او مستعصي .

مادة 5
توزع نسبة الـ ( 10٪ ) العشر من المئة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 99 ) في الفقرة ( ج ) من البند ( ثالثاً ) من مادة ( 99 ) مكررة من القانون على الاجهزة الساندة المشاركة للرقابة الصحية في عملية المصادرة وعلى النحو الآتي: –
اولاً – ( 50٪ ) خمسون من المئة للاجهزة الساندة المشاركة من خارج ملاك الوزارة وتوزع بينهم بالتساوي .
ثانياً – ( 50٪ ) خمسون من المئة للاجهزة الساندة المشاركة للرقابة الصحية في عملية المصادرة من ملاك الوزارة وعلى النحو الآتي: –
الجهة الساندة – عدد النقاط
أ – عضو لجنة الكشف – ( 12 ) اثنتا عشرة .
ب – عضو لجنة التثمين – ( 8 ) ثمان .
ج – عضو لجنة البيع – ( 8 ) ثمان .
د – الفني او السائق – ( 6 ) ست .
هـ – امين المخزن الذي فيه الاموال المصادرة – ( 10 ) عشر .
و – أي عنوان وظيفي آخر يشترك في عملية اسناد الرقابة الصحية يحدده مسؤول الرقابة – ( 6 ) ست .

مادة 6
يحتسب الحافز الذي يستحقه الموظف وفق المعادلة الآتية: –
مبلغ الحافز للمشمول = مجموع مبالغ الحوافز 
مجموع نقاط المشمول
عدد نقاط المشمول .

مادة 7
لوزير الصحة ان يشمل اية عناوين وظيفية اخرى بهذه التعليمات وتعديل عدد النقاط المنصوص عليها فيها .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 9 / 7 / 2001 .

اوميد مدحت مبارك
وزير الصة