عنوان التشريع: نظام الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-01-30 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
استنادا الى الفقرة الاولى من المادة الخامسة عشرة من قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء ,
أمر بوضع النظام الآتي :
مادة 1
توضع للاستعمال الطوابع البريدية الاعتيادية التذكارية المدرجة اوصافها ادناه ابتداء من يوم 1 شباط 1960 .
الفئة بالفلس الابعاد بالمليمتر الشكل اللون الاوصـاف
10 فلوس 5/29*40 مستطيل بنفسجي في اعلى الطابع كلمة ( الجمهورية
30 فلسا 5/29*40 مستطيل اخضر العـراقيـة ) بالخط الكوفى
تحتهـا كلمة (Republic Of Iraq )
باللغة الانكليزية وفي وسط الطابع
صورة نصفية لزعيم البلاد اللواء
الركن عبد الكريم قاسم ويحيط
بالصورة من ثلاثة جوانب زخرف
كتب في اسفله 7/10/1959 ( بشرى
بسلامة الزعيم ). وفي الزاوية اليمنى
السفلى قيمة الطابع باللغة العربية
وفي الزاوية اليسرى السفلى قيمته
باللغة الانكليزية وبينهما كلمة ( بريد
) باللغة العربية وتحتها كلمة
(Postage ) باللغة الانكليزية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من 1 شباط 1960 .
مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا النظام .
كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان سنة 1379 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الثاني سنة 1960 .
مجلس السيادة
خالد النقشبندي محمد نجيب الربيعي
عضو عضو رئيس مجلس السيادة
اللواء الركن
مصطفى علي ابراهيم كبه محمد حديد عبد الكريم قاسم
وزير العدل وزير الاصلاح الزراعي وزير المالية رئيس الوزراء
ووكيل وزير النفط ووكيل وزير الصناعة ووكيل وزير الدفاع
محي الدين عبد الحميد حسن الطالباني هاشم جواد احمد محمد يحي
وزير المعارف وزير المواصلات وزير الخارجية وزير الداخلية
فؤاد عارف طلعت الشيباني محمد عبد الملك الشواف عبد الوهاب امين
وزير دولة وزير التخطيط وزير الصحة وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
عبد اللطيف الشواف عوني يوسف نزيهة الدليمي فيصل السامر
وزير التجارة وزير الاشغال والإسكان وزيرة البلديات وزير الارشاد
نشر في الوقائع العراقية عدد 298 في 31-1-1960