قانون تعديل قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم 123 لسنة 1967

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تأسيس شركة النفط العراقية رقم 123 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
تحذف الفقرة 4 من مادة 2 عشرة من قانون تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم 123 لسنة 1967 ويحل محلها ما يأتي : –
4 – ثلاثة اعضاء غير متفرغين .

مادة 2
تحذف الفقرة 1 من مادة 3 عشرة من القانون ويحل محلها ما يأتي : –
1 – أ – يعين الرئيس ونائبه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويعين المديران الاجرائيان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يكون كل منهم حائزاً على شهادة جامعية اولية ذات اختصاص وان يكون فعل منهم خدمة تقاعدية لا تقل عن خمس عشرة سنة أو ممارسة لا تقل عن خمس عشرة سنة .
ب – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته .
ج – يحدد الراتب الاسمي لكل من نائب الرئيس والمديرين الاجرائيين بما لا يزيد على مائتين وعشرين ديناراً ومخصصات لا تزيد على خمسة وأربعين ديناراً .

مادة 3
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (1) من مادة 4 عشرة من القانون : –
(وعند تساوي الاصوات يكون الرئيس مرجحاً) .

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 5
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1480 في 1 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بالنظر لأهمية شركة النفط الوطنية وما ستكون عليه في المستقبل وجد من الضروري اعطاء درجة وراتب ومخصصات وزير الى رئيس مجلس ادارتها كما ان أعضاء المجلس قد زيد عددهم لتكون الكفاءات مستكملة وليكون المجلس قادراً على اداء مهماته الفنية والادارية على الوجه الاكمل .
وللأسباب المذكورة شرع هذا القانون .

أضف تعليقك