قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية رقم (131) لسنة 1967

عنوان التشريع: قانون الاعتراف بجمعية الهلال الاحمر العراقية رقم (131) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
1 – تعترف الجمهورية العراقية بجمعية الهلال الاحمر العراقية وبشخصيتها المعنوية وأهليتها للتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القانون المدني العراقي والقوانين الاخرى .
2 – جمعية الهلال الاحمر العراقية هي الجمعية الوحيدة في العراق المكلفة باتباع اتفاقيات جنيف .

مادة 2
لا يجوز لغير جمعية الهلال الاحمر العراقية والادارات الصحية للقوات المسلحة العراقية (الجيش والشرطة) استعمال اسم الهلال الاحمر وعلامة الهلال الاحمر على رقعة بيضاء .

مادة 3
للجمعية اصدار الانظمة الداخلية لادارة اعمالها .

مادة 4
يلغى القانون رقم 40 لسنة 1934 .

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1483 في 7 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
كانت الحكومة العراقية قد شرعت القانون رقم 40 لسنة 1934 بقصد اعلان اعترافها بجمعية الهلال الاحمر العراقية بقانون خاص تنفيذاً للالتزامات الدولية المماثلة في اتفاقيات جنيف التي انضمت اليها الحكومة بالقانون رقم 24 لسنة 1955 اسوة بالدول الاخرى الا ان هذا القانون لم يتضمن نصاً بالاعتراف بالشخصية المعنوية للجمعية وتمتعها بالحقوق التي تتمتع بها الجمعيات المماثلة في البلاد الاخرى لعدم وجود تشريع مدني ينظم هذه الشخصية ويقرر لها تلك الحقوق التي جاء بها القانون المدني كما ان القانون النافذ قد قصر حق استعمال اسم الهلال الاحمر وشعار الهلال الاحمر على الجمعية وعلى الادارة الصحية العسكرية للجيش العراقي فقط وقد وجد من الضروري توسيع هذا الحق ليشمل الادارة الصحية للشرطة باعتبارها قسماً من القوات المسلحة .
وعليه فقد شرع هذا القانون .

المحتوى2
رقم 132 لسنة 1967
قانون
منح رواتب تقاعدية اعلى لعيال الضباط المستشهدين في حادثة سقوط
طائرة الرئيس الراحل عبد السلام محمد عارف

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا الدفاع والمالية وأقره مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يحسب راتب تقاعد عيال كل من الضباط التالية اسماؤهم على اساس راتب رتبة أعلى من رتبتهم :
1- اللواء عبد اللطيف الدراجي .
2- العميد عبد الهادي الحافظ .
3- العميد جهاد أحمد فخري .
4- العميد زاهد محمد صالح .
5- الرائد عبد الله مجيد .
6- النقيب الطيار خالد محمد نوري .

مادة 2
يحسب راتب تقاعد عيال كل من :
1- النائب الضابط درجة ثامنة كريم حميد .
2- النائب الضابط درجة ثامنة محمد عبد الكريم .
على اساس راتب درجتين اعلى من درجتهم المشار اليها أعلاه .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 4
على وزير الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1483 في 7 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
نظراً للتضحية الكبرى التي أداها شهداء الوطن في حادث سقوط طائرة الرئيس الراحل عبد السلام محمد عارف وتلطيفاً وتقديراً لعوائلهم وأطفالهم شرع هذا القانون .

أضف تعليقك