قانون الذيل الثالث لقانون تقاعد الشركة والامن رقم 14 لسنة 1964

      التعليقات على قانون الذيل الثالث لقانون تقاعد الشركة والامن رقم 14 لسنة 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الذيل الثالث لقانون تقاعد الشركة والامن رقم 14 لسنة 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-09-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :

مادة 1
يخضع لاحكام قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 964 المعدل الضابط والمفوض ونائب المفوض وضابط الصف والشرطي من منتسبي كلية الشرطة .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 5 – 9 – 1966 .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري
رئيس الجمهورية وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1481 في 2 – 10 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على فك ارتباط كلية الشرطة من مديرية الشرطة العامة والحاقها بوزارة الداخلية عملاً بأحكام نظام كلية الشرطة رقم 25 لسنة 966 النافذ منذ 5 – 9 – 1966 فقد اقتضى تعديل قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964 بما يؤمن شمول منتسبي كلية الشرطة بأحكامه اعتباراً من التاريخ المذكور . لذلك فقد شرع هذا القانون .