قانون التعديل الاول لقانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون الاسكان رقم 54 لسنة 1962
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-18 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الاشغال والاسكان ووافق عليه مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 ويحل محلها ما يلي : –
1 – الوزير المختص – وزير الاشغال والاسكان .

مادة 2
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثانية عشرة منه .
المادة الثانية عشرة – 1 – تملك العرصات الاميرية الى أصحاب الصرائف والفقراء وذوي الدخل المحدود من العراقيين ممن لا يملكون دارا أو أرضا تصلح لبناء دار عليها مجانا وبموجب تعليمات يصدرها الوزير المختص .
2 – لا يجوز بيع أو رهن أو هبة أو افراز العرصات التي تملك وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أو اجراء أية تصرفات أخرى تترتب عليها حقوق عينية أو تؤدي الى خروج التصرف بها ممن ملكت له ألا بموافقة الوزير المختص .

مادة 3
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الثالثة عشرة منه :
المادة الثالثة عشرة – تطبق أحكام هذا القانون على دور الاسكان الاخرى التي تقرر الجهات المسؤولة عنها اناطة ادارتها بوزارة الاشغال والاسكان على أن لا يخل ذلك بالحقوق المكتسبة .

مادة 4
تضاف المادة التالية الى القانون وتعتبر المادة الرابعة عشرة منه ويعدل تسلسل المواد بموجبه :
المادة الرابعة عشرة – للوزير المختص اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 5
تلغى الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
مهدي الدولعي عزت مصطفى
وزير العدل وزير الصحة
رجب عبد المجيد محمود شيت خطاب
وزير الاشغال والاسكان وزير البلديات
حميد خلخال سعدون حمادي
وزير العمل والشؤون وزير الاصلاح الزراعي
الاجتماعية ووكيل وزير الزراعة
ناجي طالب مسارع الراوي
وزير الصناعة وزير الدولة لشؤون
الوحدة الاتحادية
حازم جواد
وزير الدولة لشؤون
رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 858 في 17 -9 -1963

الأسباب الموجبة

الملحق
1 – ان المقصود بالوزير المختص في قانون الاسكان رقم (54) لسنة 1962 هو وزير الاشغال والاسكان وليس الوزير الذي ترتبط به الجهة التي عهد اليها بناء الدور وتوزيعها والتعاقد عليها والمعاملات الاخرى المتعلقة بها كما ورد تعريفه في الفقرة (1) من المادة الاولى من القانون اذ ان هناك جهات أخرى عدا وزارة الاشغال والاسكان عهد اليها بناء بعض الدور لمنتسبيها أو لغيرهم، لذا اقتضى تعديل الفقرة على الوجه الانف الذكر .
2 – لم يتطرق قانون الاسكان الحالي الى موضوع تمليك القطع السكنية في حين ان خطة الاسكان تشمل تمليك الدور والاراضي، لذا اقتضى وضع مادة خاصة بتوزيع الاراضي مع فقراتها التنظيمية .
3 – حصرت المادة الثانية من قانون الاسكان الحالي نطاق شمول القانون بدور الاسكان التي تشيد بموجب قانون الخطة الاقتصادية في حين ان ثمة دورا اخرى مخصصة لأغراض الاسكان حاليا أو ما قد يحصل مستقبلا ولكنها لم تشيد بموجب قانون الخطة الاقتصادية وأنيطت أو تناط ادارتها بوزارة الاشغال والاسكان فينبغي تطبيق قانون الاسكان بشأنها وتشميل احكامه عليها، لذا اقتضى احداث مادة خاصة بهذا الغرض .
4 – خولت الفقرة (3) من المادة الخامسة من القانون الوزير المختص صلاحية اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ الفقرات الواردة في المادة المذكورة في حين وجد من الأنسب أن تستهدف التعليمات تسهيل تنفيذ القانون بمجموعه لا فقرات مادة واحدة فقط فأضيفت مادة خول بها الوزير اصدار أنظمة وتعليمات للغرض المذكور مما يقتضي الغاء الفقرة الثالثة من المادة الخامسة اذ لا ضرورة لها .