عنوان التشريع: التعديل الثاني للنظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي الى البند ( ب ) من مادة ( 3 ) من النظام الداخلي لمهام وارتباط تشكيلات مركز وزارة الصناعة والمعادن رقم ( 1 ) لسنة 1997 ويكون ( تاسعاً ) له: –
تاسعاً – قسم الصناعات الدوائية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ميسر رجا شلاح
وزير الصناعة والمعادن