قانون الاسلحة رقم 95 لسنة 1963

      التعليقات على قانون الاسلحة رقم 95 لسنة 1963 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاسلحة رقم 95 لسنة 1963
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها : –
1 – السلاح الناري – هو السلاح الناري المعد لاستعمال الافراد كالمسدسات والبنادق الاعتيادية وبنادق الصيد ولا يشمل المسدسات التي تستعمل في الالعاب الرياضية لاعلان بدئها والبنادق الهوائية .
2 – السلاح الجارح – هو السلاح غير الناري الذي يحدث جرحا قاطعا أو اذى بوجه عام كالسيوف والحراب والقامات والخناجر والمدى المعدة للايذاء (السكين أم الياي) والملكمات المعدنية أو كل اداة ذات مظهر برئ تخفي سلاحا يحدث جرحا قاطعا .
3 – السلاح الحربي – هو السلاح المعد للقتال والمعارك الحربية الذي تستعمله القوات المسلحة كالغدارات والرشاشات والمدافع والرمانات اليدوية .
4 – السلاح الاثري أو التذكاري أو الرمزي – هو السلاح الذي يقتنى بدون عتاد للزينة أو التذكار أو الرمز ويدخل في ذلك الاسلحة الموقوفة أو الموجودة في الاماكن المقدسة والمتاحف العامة .
5 – العتاد – هو الذخيرة الحية المعدة للاستعمال في السلاح الناري ولا يشمل العتاد المستعمل في مسدسات الالعاب الرياضية .
6 – العتاد الحربي – هو الذخيرة الحية المعدة للاستعمال في السلاح الحربي بما فيه العتاد الخلب .
7 – سلطة الاصدار – هي الجهة الرسمية التي يناط بها منح الاجازات المنصوص عليها في القانون .

مادة 2
لا يجوز بصورة باتة حيازة الاسلحة الحربية وعتادها أو حملها أو صنعها أو نقلها أو استيرادها أو المتاجرة فيها .

مادة 3
لا يجوز حمل السلاح الناري أو عتاده والسلاح الجارح أو نقلهما أو صنعهما أو تصليحهما أو استيرادهما أو المتاجرة بهما، ألا باجازة من سلطة الاصدار .

مادة 4
يجب توافر الشروط التالية في طالب الاجازة : –
1 – أن يكون عراقيا .
2 – اكماله الحادية والعشرين من عمره حسب التقويم الميلادي .
3 – حصوله على شهادة بحسن السلوك والسيرة من دوائر الامن العام .
4 – حصوله على شهادة عدم المحكومية بجناية أو جنحة عدا الجرائم السياسية .
5 – أن يكون سالما من عاهة جسمية أو عقلية تمنعه من استعمال السلاح بتقرير من طبيب رسمي .
6 – توافر الاسباب المبررة لمنح الاجازة .
7 – تقديم كفالة شخص ضامن بمبلغ لا يقل عن مائة وخمسين دينارا يكفل فيها الطالب بعدم استعمال السلاح ألا للاغراض المعينة له عندما ترتأي سلطة الاصدار ضرورة لذلك .
8 – تشمل الفقرات المذكورة أعلاه طالب اجازة صنع الاسلحة أو استيرادها أو المتاجرة بها وعليه أن يقدم كفالة شخص ضامن بمبلغ تقدره سلطة الاصدار لا يقل عن ثلثمائة دينار يضمن فيها الكفيل تصرف المكفول بالأسلحة وفق احكام هذا القانون .

مادة 5
لا يخضع السلاح الاثري أو التذكاري أو الرمزي لأحكام الاجازة وعلى من يحوزه أو من هو مسؤول عنه عدم حمله .

مادة 6
1 – يمنح المتصرف أو من يخوله من الموظفين الاداريين أو ضباط الشرطة اجازة حمل السلاح الناري وعتاده والسلاح الجارح وتصليحهما .
2 – يمنح وزير الداخلية اجازة صنع السلاح الناري وعتاده والسلاح الجارح أو استيرادهما أو المتاجرة بهما .
3 – يعين شكل الاجازات بتعليمات تصدرها وزارة الداخلية .

مادة 7
1 – الاجازة شخصية لا يجوز استعمالها ألا من قبل من صدرت باسمه ويجوز منحها لشخص معنوي عراقي . وفي هذه الحالة يقتضي بيان ماهية الشخص المعنوي ومن يمثله قانونا وأسماء الشركاء ان كان من شركات التضامن أو التوصية .
2 – يجوز منح الاجازة الى شخص معنوي أجنبي بقرار من وزير الداخلية .
3 – على الشخص المعنوي عراقيا كان أم أجنبيا ان يقدم اشعارا باسم من يحمل السلاح المجاز بشرط أن تتوافر فيه شروط المادة الرابعة من هذا القانون .
4 – تلغى الاجازة ويصادر السلاح الناري والعتاد اذا ثبت استعمالهما من قبل شخص آخر بعلم صاحب الاجازة .
5 – لا يجوز منح شخص اجازة بحمل أكثر من سلاح ناري واحد، ويجوز حسب تعليمات يصدرها وزير الداخلية منحه اجازة بحمل سلاح ناري آخر .

مادة 8
1 – تكون الاجازة نافذة المفعول من أول كانون الثاني من السنة التي تصدر فيها لغاية كانون الاول من نفس السنة ويستوفى الرسم وفق الجدول المرفق بهذا القانون .
2 – يجوز تجديد الاجازة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها بعد دفع رسم التجديد وفق الجدول المرفق بهذا القانون ولوزير الداخلية تمديد المدة المذكورة الى ثلاثة أشهر أخرى عند الضرورة .
3 – عند تقديم الاجازة للتجديد على سلطة الاصدار اعطاء وصل بها يقوم مقام الاجازة لحين انجاز المعاملة القانونية .

مادة 9
1 – اذا ادعى المجاز بحمل السلاح فقدان اجازته أو فقدان السلاح الذي منحت به الاجازة فتطلب سلطة الاصدار من الشرطة اجراء التحقيق حسب الاصول .
2 – اذا ثبت فقدان الاجازة يمنح اجازة جديدة كبدل ضائع .
3 – اذا ثبت فقدان السلاح منه فيجوز منحه الاجازة مجددا عن سلاح آخر وتلغى الاجازة السابقة .
4 – اذا ثبت ان اخبار المجاز لسلطة الاصدار كان كذبا يمنع من حمل السلاح وتلغى الاجازة فضلا من معاقبته وفقا لأحكام القانون .

مادة 10
اذا غير المجاز بحمل السلاح أو المتاجرة به محل اقامته فعليه خلال مدة شهر واحد اخبار مركز الشرطة في منطقة اقامته وتقديم الاجازة لتأشيرها في سجل خاص وعلى الشرطة اخبار الجهة التي أصدرت الاجازة بهذا التغيير .

مادة 11
تعتبر الاجازة ملغاة في الحالات التالية : –
1 – ثبوت فقدانها .
2 – وفاة المجاز .
3 – عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المحددة .
4 – فقدان أحد الشروط القانونية لمنحها .
5 – اصدار المحكمة قرارا بمنع المجاز من حمل السلاح .
6 – خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز بأية صورة كانت .

مادة 12
1 – على المجاز في حالة الغاء اجازته أن يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل اقامته لقاء وصل رسمي وله خلال ستة أشهر التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع أو بغيره من التصرفات الى شخص آخر تتوافر فيه الشروط القانونية وبعد انتهاء المدة المذكورة لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفقا للقانون .
2 – تطبق احكام الفقرة السابقة في حالة وفاة المجاز بحمل السلاح وعلى الورثة أو من يقوم مقامهم القيام بالاجراءات المذكورة فيها .

مادة 13
1 – يجوز للأجنبي حمل السلاح في العراق وفق قاعدة المقابلة بالمثل .
2 – على الاجنبي عند دخوله العراق تسليم سلاحه الى أقرب دائرة حكومية أو مركز شرطة وتحتفظ سلطة الاصدار بهذا السلاح ريثما يبت في أمر منح صاحبه الاجازة أو اعادته اليه عند مغادرته العراق . فإذا خالف ذلك بسوء نية يصادر سلاحه بأمر من متصرف اللواء اضافة الى العقوبات التي تفرض عليه بموجب هذا القانون .
3 – يسمح للسياح والباحثين العلميين أو الذين يأتون الى العراق بقصد الصيد أو الاشتراك بمباريات الرماية التي تقام في العراق بإدخال وحمل واستعمال أسلحة الصيد والتصويب مع (500) طلقة لكل واحد منهم . على أن يخبروا بذلك أقرب دائرة حكومية أو مركز شرطة ويسجلوا لديها ما عندهم من أسلحة وعتاد ويشترط إخراج هذه الاسلحة عند مغادرتهم البلاد .
4 – لوزير الداخلية السماح بعرض الاسلحة والاعتدة كنماذج في المعارض المقامة في العراق، وعلى أصحابها اخراجها بعد انتهاء مدة العرض بعلم السلطات المختصة .

مادة 14
لوزير الداخلية وللمتصرف عند الضرورة الموافقة على اعارة الاسلحة النارية الحكومية للموظفين أو الحراس الحكوميين أو الاهليين الذين تستلزم واجباتهم حمل السلاح وتسترجع منهم عند انتهائها . وفي حالة فقدان السلاح الناري وثبوت ذلك يغرم المستعير قيمة السلاح المفقود .

مادة 15
لوزير الداخلية أن يطلب من المتصرف ايقاف منح اجازات حمل السلاح في لوائه للمدة التي ينسبها وذلك عند حصول ما يدعو لاتخاذ هذا الاجراء .

مادة 16
لسلطة الاصدار أن تمنع المجاز من حمل السلاح في أماكن أو في أوقات معينة سواء ذكر ذلك في نفس الاجازة أو ببيان عام .

مادة 17
لمتصرف اللواء اصدار بيان يعلن بإحدى طرق النشر بالامور التالية : –
1 – منع دخول سكان القرى والأرياف الى مراكز الالوية والاقضية والنواحي وهم مسلحون لمدة مؤقتة .
2 – منع اطلاق العتاد أو حمل الاسلحة في الأفراح والمآتم .
3 – منع حمل الاسلحة لمدة مؤقتة في أي منطقة من مناطق اللواء .
4 – تسليم الاسلحة خلال المدة التي يعينها

مادة 18
1 – لا تشمل أحكام هذا القانون قوات الجيش والشرطة والامن والحرس القومي .
2 – يستثنى من اجازة حمل السلاح :
أ – رئيس الجمهورية .
ب – رئيس الوزراء والوزراء
ج – ضباط الجيش والحرس القومي بأذن من وزير الدفاع أو من يخوله وضباط ومفوضو الشرطة والامن وذلك باذن من وزير الداخلية أو من يخوله .
3 – لرؤساء الوحدات الادارية وللحكام والقضاة وللموظفين من الدرجة الثانية فما فوق من درجات قانون الخدمة المدنية أو ما يعادلها من قوانين الخدمة الاخرى وللضباط المتقاعدين من العسكريين والشرطة والامن وأفراد الحرس القومي حمل السلاح وعتاده بوثيقة تصدر من وزير الداخلية أو من يخوله بدون رسم وتسجل لدى الشرطة المحلية . وفي حالة زوال هذه الصفة عنه يبطل حكم الوثيقة وعليه ايداع السلاح الى سلطة الاصدار خلال ثلاثة أشهر لحين اجراء المعاملة اللازمة وفق أحكام هذا القانون .

مادة 19
كل من اخبر عن حيازته سلاحا بدون اجازة يعفى من العقوبة ولسلطة الاصدار منحه الاجازة وفق أحكام هذا القانون وفي حالة عدم الموافقة تطبق احكام المادة الثانية عشرة بحقه .

مادة 20
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار مع وجوب مصادرة السلاح أو اجزائه أو عتاده كل من : –
أ – خالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون .
ب – هرب اسلحة نارية أو حربية أو اجزاءها أو عتادها .
ج – حمل سلاحا ناريا أو جارحا أثناء المظاهرات أو التجمعات .
د – حمل سلاحا ناريا أو جارحا خلافا للبيان الصادر من السلطة المختصة بمنع ذلك .
2 – يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون والانظمة والبيانات والتعليمات التي تصدر بموجبه عدا من ورد ذكرهم في الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بهما ويجوز مصادرة السلاح والعتاد .
3 – تودع المحكمة السلاح غي المجاز اذا لم يقرر مصادرته في الحالة الواردة في الفقرة (2) الى سلطة الاصدار لمنح صاحبه الاجازة بعد توافر الشروط القانونية وعند عدم منحه اياها فتطبق بحقه أحكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون .

مادة 21
لوزير الداخلية اصدار الانظمة والتعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 22
يلغى قانون الاسلحة النارية رقم (4) لسنة 1961 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة المفعول لحين الغائها أو استبدالها بغيرها كما وتبقى الاجازات الممنوحة بموجبه نافذة المفعول لحين انتهاء مدتها أو استبدالها بغيرها وفق أحكام هذا القانون .

مادة 23
ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 24
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم السابع عشر من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي احمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلى
وزير الصناعة وزير التخطيط
ووكيل وزير النفط
نشر في الوقائع العراقية عدد 856 في 15 -9 -1963

جدول الرسوم

الجدول
فلس دينار
1 – رسم اجازة حمل السلاح الناري 500 / –
2 – رسم تجديد اجازة حمل السلاح الناري 250 / –
3 – رسم اجازة حمل السلاح الجارح 100 / –
4 – رسم تجديد اجازة حمل السلاح الجارح 050 / –
5 – رسم الاجازة لاستيراد الاسلحة النارية أو صنعها 000 /100
6 – رسم الاجازة لاستيراد الاسلحة الجارحة 000 /20
7 – رسم الاجازة لاستيراد العتاد 000 /10
8 – رسم اجازة تصليح الاسلحة النارية وعتادها وتجديدها 000 /5
9 – رسم اجازة صنع الاسلحة الجارحة أو تصليحها وتجديدها 000 /1
10 – رسم اجازة المتاجرة (البيع) بالأسلحة النارية وعتادها وتجديدها . 000 /30
11 – رسم اجازة المتاجرة (البيع) بالأسلحة الجارحة وتجديدها 000 /1
12 – رسم اجازة نقل الاسلحة النارية وعتادها لغرض المتاجرة 000 /1
13 – رسم اجازة نقل الاسلحة الجارحة لغرض المتاجرة 250 / –

الاسباب الموجبة

الملحق
لوحظ عند تطبيق قانون الاسلحة رقم (4) لسنة 1961 وجود بعض النواقص فيه مما يقتضي معالجتها كما تبين ضرورة وضع ضوابط محكمة بشأن حيازة الاسلحة وحملها لذلك شرع هذا القانون .