قانون تعديل قانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون ميزانية الجمهورية العراقية رقم 39 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يفتح عدد برقم 60 بعنوان (ايرادات قانون ضريبة الدفاع الوطني) ضمن الباب التاسع من جدول ايرادات الميزانية الاعتيادية وتكون تخميناته وفق ما يأتي : –
العدد المادة المفردات التخمينات
60 1 الاستقطاع من الرواتب 7 . 500 . 000
2 مكس المنتجات النفطية 4 . 764 . 750
3 مكس المشروبات الغازية 1 . 000 . 000
4 رسم أجور الركوب في الباصات 1 . 125 . 000
5 الاضافة على ضريبة الدخل 1 . 500 . 000
6 الرسم على أصحاب المهن 56 . 250
7 أجور العيادات الخارجية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية 187 . 500
8 مكس السمنت 150 . 000
9 الزيادة المفروضة على جوائز اليانصيب 7 . 000
10 الاضافة على الرسم الكمركي 2 . 150 . 000
18 . 440 . 500

مادة 2
يكون مجموع تخمينات ايرادات الميزانية الاعتيادية بموجب هذا التعديل وتعديل قانون الميزانية رقم 60 لسنة 1967 (208 . 718 . 650) ديناراً ومجموع تخمينات ايرادات ميزانية الدولة العراقية للسنة 1967 المالية (359 . 003 . 099) ديناراً .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ 10 – 7 – 1967 .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1459 في 26 – 8 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على تشريع قانون ضريبة الدفاع الوطني رقم 71 لسنة 1967 المعدل ولغرض اضافة الواردات المنصوص عليها فيه الى ميزانية السنة 1967 المالية فقد شرع هذا القانون .