عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى آخر مادة 7 والعشرين من قانون التقاعد المدني رقم /32 لسنة 1966 المعدل وتعتبر فقرة (4) لها : –
4 – أ – لا يجوز للمتقاعد الجمع بين راتبه التقاعدي الذي يستحقه بموجب هذا القانون او قانون التقاعد العسكري او قانون تقاعد الشرطة والأمن والجنسية أو قانون صندوق التقاعد او أي قانون تقاعدي حكومي وما يتقاضاه بسبب تعيينه او اشتغاله بأية صفة كانت في الشركات والمؤسسات الأجنبية التي تعمل في استثمار النفط والثروات الطبيعية الاخرى في العراق او الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تساهم فيها الحكومة .
ب – يستثنى من حكمة الفقرة (أ) من هذه المادة التقاعد (بضمنه الزيادات والاضافات ومخصصات غلاء المعيشة) على خمسين ديناراً شهرياً وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاها عن عمله في الشركات او المؤسسات من راتب ومخصصات واضافات ومكافآت وأجور اخرى أياً كانت على مائة دينار شهرياً وبخلافه يسقط حقه في تقاضي استحقاقه التقاعدي مدة اشتغاله في تلك الشركات والمؤسسات .
ج – يسري كذلك حكم الفقرتين (أ وب) من هذه المادة على المتقاعدين العاملين في هذه الشركات والمؤسسات عند نفاذ هذا القانون .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1458 في 24 – 8 – 1967) .
الاسباب الموجبة
منعاً لتقاضي بعض المتقاعدين رواتب عالية من الشركات الأجنبية التي تعمل في العراق في استثمار النفط والثروات الطبيعية الاخرى او الشركات الأجنبية التي تساهم فيها الحكومة اضافة لرواتبهم التقاعدية مما يسد الطريق امام الآخرين الذين لا يتناولون راتباً تقاعدياً للعمل خارج نطاق الحكومة وبغية ضمان استمرار ذوي الخبرة والكفاية للعمل في جهاز الدولة بدلاً من التثبت بتركه للعمل لدى الشركات المذكورة .
لذا شرع هذا القانون .