عنوان التشريع: قانون تعديل مراقبة ايجار العقار رقم (6) لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 2 من القانون رقم (6) لسنة 1958 المعدل وتعتبر فقرة (ج) لها .
ج – تخفض بدلات ايجار دور السكن المؤجرة بعد 14 – 7 – 1963 بمقدار 25 % من البدل وتخفض بدلات ايجار دور السكن المؤجرة قبل هذا التاريخ بمقدار 10 % .
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 3 من القانون وتعتبر فقرة (ج) لها .
ج – تخفض بدلات ايجار غرف السكن في الدور المسكونة بأكثر من مستأجر واحد المؤجرة بعد 14 – 7 – 1963 بمقدار 25 % من بدل الايجار وتخفض بدلات ايجار غرف السكن المذكورة المؤجرة قبل هذا التاريخ بمقدار 10 % .
مادة 3
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من القانون وتعتبر فقرة ج لها .
ج – تخفض بدلات ايجار العقارات الوارد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة المؤجرة بعد 14 – 7 – 1963 بمقدار 25 % من بدل الايجار وتخفض بدلات ايجار هذه العقارات المؤجرة قبل هذا التاريخ بمقدار 10 % .
مادة 4
تضاف العبارة التالية الى آخر الفقرة (أ) من مادة 2 عشرة من القانون :
“ولا يسرى هذا الاستثناء على العقارات التي تستأجرها الشركات والمصارف الحكومية بصرف النظر عن مقدار رأسمالها” .
مادة 5
لا تسري أحكام المواد الاولى والثانية الثالثة من هذا القانون على العقارات المستثناة من أحكام القانون .
مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 – 9 – 1967 .
مادة 7
على وزيري المالية والعدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم العشرين من شهر جمادي الاولى لسنة 1387 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر آب لسنة 1967 .
المجلس لجمهوري للنيابة
شاكر محمود شكري طاهر يحيي حمودي مهدي شاكر محمود شكري
عضو عضو عضو وزير الدفاع
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1461 في 31 – 8 – 1967) .
الاسباب الموجبة
رغبة في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية وتخفيفاً عن كاهل ذوي الدخل المحدود ومن أجل ان يتحمل أصحاب العقارات المؤجرة جزءاً من الاعباء الجديدة التي يتحملها الشعب بموجب القوانين الجديدة التي صدرت مؤخراً لذلك فقد ارتؤى تخفيض بدلات ايجار العقارات المؤجرة بعد 14 – 7 – 1963 بمقدار 25 % والمؤجرة قبل هذا التاريخ والتي سبق تخفيض بدلات ايجاراتها بقوانين سابقة والتي شمل آخرها ايجار العقارات المؤجرة قبل 14 – 7 – 1963 بمقدار 10 % .
ولقد راعى القانون اهمية حركة البناء والعمران وضرورة استمرارها فأعفى العقارات المشيدة بعد نفاذه من أحكامه . ولتحقيق الاغراض المذكورة شرع هذا القانون .