قانون تصديق البروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة لتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في 10 شباط 1964

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة لتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في 10 شباط 1964 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة لتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في 10 شباط 1964
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة (بتعديل) بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في 10 شباط 1964 الموقع من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة في القاهرة في 27 تموز 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1451 في 9 – 8 – 1967) .

بروتوكول بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية
بتعديل بعض مواد اتفاق الدفع الموقع في
10 شباط (فبراير) سنة 1964
تنفيذاً لتوصيات اللجنة التجارية والمالية والنقدية والكمركية المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 25 الى 27 – 7 – 1967، فقد اتفق الجانبان على تعديل اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 على الوجه التالي : –
مادة 1 يستبدل بنص مادة 3 من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 النص التالي : –
“يجوز أن يظهر حساب الجمهورية العربية المتحدة رصيداً دائناً او مديناً لحد أقصى مقداره 1 . 500 . 000 (مليون وخمسمائة الف) جنيه استرليني حسابي” .
واذا تجاوز رصيد هذا الحساب المذكور اعلاه فعندئذ يخطر الطرف الدائن الطرف المدين بوقوع هذا التجاوز في الحساب ويسدد مباشرة اي تجاوز يظهره رصيد الحساب بعد 90 يوماً من تاريخ الاخطار المذكور بعملة قابلة للتحويل يتفق عليها بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي المصري .
مادة 2 يضاف الى قائمة المدفوعات الجارية المرفقة باتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 البند ونصه كالآتي : –
حصة الجمهورية العراقية من نفقات الجامعة العربية في مقر الجامعة وحصة الجمهورية العربية المتحدة في نفقات المكاتب التابعة للجامعة العربية في العراق وذلك في حدود ما قد يكون مقرراً من نسب تؤدي بغير العملات القابلة للتحويل .
يصبح هذا البروتوكول جزءاً لا يتجزأ من اتفاق الدفع المعقود بين البلدين في 10 شباط (فبراير) سنة 1964 ويسرى مفعوله اعتباراً من 10 – 8 – 1967 على ان تتخذ السلطات المختصة في كل من البلدين الاجراءات الفورية لتنفيذ هذا البروتوكول .
كتب بالقاهرة في اليوم العشرين من شهر ربيع الاخر 1378 ه الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر تموز (يوليو) 1967 م بنسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة
اديب الجادر حسن عباس زكي
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية