قانون تصديق البروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقودة في 15 تشرين الثاني 1958

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقودة في 15 تشرين الثاني 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقودة في 15 تشرين الثاني 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول (بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة المعقود في 15 تشرين الثاني 1958) الموقع من قبل ممثلي حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة في القاهرة في 27 تموز 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1451 في 9 – 8 – 1967) .

المحتوى2
بروتوكول بتعديل الاتفاق التجاري بين الجمهورية العربية المتحدة
والجمهورية العراقية المعقود في 15 تشرين الثاني نوفمبر سنة 1958
في الفترة من 25 الى 27 شهر تموز (يوليو) سنة 1967 اجتمعت بالقاهرة اللجنة التجارية والجمركية المتفرعة عن اللجنة الدائمة للتنسيق الاقتصادي بين الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية . وأسفرت اجتماعاتها عن توصيات تضمنت تعديل الاتفاق التجاري والبروتوكولات الملحقة وذلك استهدافاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية المنشودة بين القطرين .
لذلك فإن حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية العراقية اتفقتا على ما يلي : –
مادة 1 الغاء القائمة بفقرتيهما أ، ب – المرفقة بالبروتوكول التجاري الموقع بين البلدين في 21 – 12 – 1965 واعتبار جميع السلع المتبادلة بين البلدين معفاة اعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية .
مادة 2 تسهيلاً لحركة التبادل التجاري بين البلدين، وافق الجانبان على اعفاء السلع المنصوص عليها في القائمة المرفقة من شهادة المنشأ بالنسبة لمنتجات البلدين وهي التي لا تقل التكلفة المحلية فيها عن 40 % من التكلفة الكلية .
مادة 3 يصبح هذا البروتوكول ساري المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل مذكرات تؤيد مصادقة حكومتي البلدين عليه وفقاً للأنظمة الدستورية في كل منهما .
كتب بالقاهرة في اليوم العشرين من ربيع الآخر سنة 1387 ه الموافق 27 تموز (يوليو) سنة 1967 من نسختين اصليتين باللغة العربية .
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة
(أديب الجادر) (حسن عباس زكي)
وزير الاقتصاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
قائمة السلع المعفاة من شهادة المنشأ
الاقمشة القطنية
الاقمشة الحريرية
الفانلات القطنية
المناشف القطنية
الغزول القطنية
الغزول الحريرية الاصطناعية
الخيوط القطنية
السيكاير
التمور
التبوغ
المعلبات
مكائن الخياطة
جيتري تابولين
منتجان خان الخليلي
المصنوعات الزجاجية والاكواب
الملابس الداخلية والخارجية الجاهزة
مصنرة وغير مصنرة من جميع مواد النسيج
مساحيق تنظيف
أحذية جلدية وبلاستيكية واشرطة
مصنوعات جلدية عموماً
الزيوت النباتية
كافة الحبوب والبذور والمنتجات الزراعية عموماً
الاثاثات الخشبية
الاثاثات المعدنية
سجاد وابسطة وكليم
المصنوعات الجلدية
الحديد الخردة
النحاس الخردة
الرصاص الطري
مطابخ وأفران غازية
سخانات
مدافئ (صوبات)
اطارات السيارات
منتجات الالومينيوم بأنواعها ملون وعادي
عطور ومستحضرات تجميل
صابون
بطانيات
ثلاجات