عنوان التشريع: قانون تصديق عقد القرض المعقود بين الجمهورية العراقية وشركة (سبي) الفرنسية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة 44 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير التخطيط ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
يصدق بهذا القانون عقد القرض الممنوح من قبل الشركة الباريسية للصناعة الكهربائية (سبي) S . P . I . E . الفرنسية للحكومة العراقية (مجلس التخطيط) لتمويل مبلغ ( – /3 . 000 . 000) دينار (ثلاثة ملايين دينار) من تكاليف المقاولتين (1) و(2) لمشروع أنابيب الغاز ومعمل تكرير الغازات السائلة في التاجي .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من 7/5/1966 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثلاثين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1452 في 13 – 8 – 1967) .
الاسباب الموجبة
لما كان عقد القرض المعقود بين حكومة الجمهورية العراقية وشركة (سبي) الفرنسية لتمويل مشروع انابيب الغاز الطبيعي والغازات السائلة قد تم توقيعه وحيث ان القسم الثالث من هذا العقد يحدد شروط التمويل والدفع مما يستوجب تصديقه بقانون لذا فقد شرع هذا القانون .
الفصل الثالث
شروط الدفع والتمويل الخاصة بالمقاولة رقم 1 ورقم 2
يقبل المقاول ويلتزم بكافة شروط الدفع الخاصة بوثائق المناقصة عدا ما هو منصوص عليه فيما يلي : –
1- يقوم المقاول بتمويل مشاريع انابيب الغاز الطبيعي والغازات السائلة بمبلغ قدره ( – /3 . 000 . 000) دينار عراقي (ثلاثة ملايين دينار عراقي) .
2- المدفوعات بالعملات الاجنبية : استناداً لاحكام المادة 14 – 6 (1) من الشروط العامة تكون المبالغ القابلة التحويل بالعملات الاجنبية كالاتي :
المقاولة رقم 1 – /4 . 680 . 000/دينار عراقي من السعر الاجمالي البالغ /5 . 980 . 192/دينار عراقي .
المقاولة رقم 2 – /2 . 450 . 000/دينار عراقي من السعر الاجمالي البالغ /3 . 380 . 444/دينار عراقي .
هذا وتكون العملات الاجنبية للمجموع المذكور حسب التفصيل الآتي : –
بالفرنكات الفرنسية الى حد (6 . 150 . 000) دينار عراقي .
بالدولارات الامريكية الى حد (980 . 000) دينار عراقي .
كما وأن اسعار التحويل للمدفوعات بالعملات الاجنبية تجري بموجب اسعار البيع الصادرة من البنك المركزي بتاريخ توقيع المقاولة (7 ايار 1966) .
1 دينار عراقي يساوي 13 . 646 فرنكا فرنسيا .
1 دينار عراقي يساوي 2 . 7849 دولارا امريكيا .
هذا ويدخل في حساب مبلغ العملات الاجنبية تزويد الانابيب المنوه عنها في البند 3 – 1 – 3 أدناه بنسبة تزيد او تقل عن 5 % .
3- شروط الدفع : بموجب المشروع المالي الذي اقره مجلس التخطيط يجري الدفع بموجب جدول المعدات الممولة الداخلة في المشروع والبالغة ( – /3 . 750 . 000) دينار عراقي والذي يمثل 80 % منها مدفوعات مؤجلة ( – /3 . 000 . 000) دينار عراقي اما باقي المبلغ (636/5 . 610) دينار فيتبع بشأنها شروط الدفع الواردة في المقاولة .
3 – 1 – 1 شروط التجهيزات الممولة
– /2 . 723 . 000/ دينار عراقي – المقاولة رقم 1 .
– /1 . 027 . 000/دينار عراقي – المقاولة رقم 2 .
– /3 . 750 . 000
وتكون شروط الدفع لمبالغ المقاولتين أعلاه كالآتي : –
10 % من قيمة المعدات اي ( – /3 . 75 . 000/ دينار عراقي خلال شهر واحد من تاريخ توقيع المقاولة بين شركة سبي ووزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) .
10 % من قيمة المعدات اي ( – 375 . 000) دينار عراقي بعد (45) يوماً من تاريخ بوليصات الشحن وتثبيت قيمة البضاعة على اساس (سي اند ايف) أو (سي اى ايف) مؤيدة بوثائق تقدم الى وزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز بموجب البند 3 – 1 – 4 المذكورة فيما بعد .
بشرط ان تكون الدفعتان اعلاه ضمن الحدود الواردة في البند 3 – 3 أدناه : –
80 % من قيمة التجهيزات اي /3 . 000 . 000 دينار عراقي ستدفع بعشرة اقساط نصف سنوية متساوية يستحق القسط الاول بعد مرور 14 شهراً من تاريخ توقعي المقاولة المعقودة بين شركة سبي ووزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) ويستحق القسط الاخير في نهاية 68 شهرا بعد التاريخ المذكور .
المحتوى2
التحويلات واسلوب الدفع :
يدفع 10 % من المعدات الممولة بمدة شهر واحد بعد توقيع المقاولة عن طريق تحويل برقي على حساب شركة سبي الى شركة سوسيتي جنرال في باريس . وتدفع ال 10 % الثانية من القسم الممول بعد 45 يوماً من تاريخ بوليصة الشحن وبعد تقديم الوثائق المطلوبة بموجب البند 3 – 1 – 4 بواسطة تحويل برقي (على حساب المنتفعين) الى الحسابات المصرفية التي تعينها شركة سبي في وقت تقديم الوثائق الخاصة بكل شحنة، شرط ان تكون الدفعتان ضمن الحدود المنصوص عليها في البند 3 – 3 المذكورة فيما بعد .
أما الدفعات النصف سنوية فينظم بها مجموعات سندات اذنية تتكون المجموعة الواحدة من عشرة سندات بالعملات الاجنبية لامر شركة سبي او مجهزي الانابيب قابلة للدفع في المصرف المذكور فيها وحسب الجدول المرفق على ان تقوم وزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) بتوقيع هذه السندات الاذنية وتودع في المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية في باريس الذي يدعى بالمصرف المؤتمن (TRUSTEE BANK) خلال شهر واحد من تاريخ توقيع المقاولة الحالية مرفقة بكتاب التعليمات الى البنك المؤتمن غير القابلة للنقض لتسليم السندات الاذنية الى المنتفعين بموجب الشروط التالية :
تستلم شرطة سبي و/ او كل من المجهزين السندات الاذنية من البنك المؤتمن بنسبة من قيمة البضاعة المجهزة على اساس (سي اند ايف) بعد (45) يوماً من تاريخ بوليصة الشحن، ويكون لكل جزء يبلغ 10 % من مجموع قيمة المعدات ذا مفعول لاطلاق السند الاذني وحسب تسلسل تاريخ الاستحقاق . اما المبالغ التي تزيد عن 10 % والتي تكون غير كافية لضمان اطلاق سند اذني اخر سيحتسب مع الشحنة المقبلة .
3 – 1 – 3
الدفع الى مجهزي الانابيب
يجري الدفع الى مجهزي الانابيب كما تطلبه شركة سبي من قبل وزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) الى حسابات المجهزين مباشرة عن طريق البنك المركزي العراقي او بشكل سندات اذنية لامر المجهزين الذين يعنيهم الامر للقسم الذي سيجري دفعه بالأقساط .
أما ما يستحق لمختلف المجهزين بالدينار العراقي وكذلك ما يقابلها بالعملات الاجنبية بسعر التحويل الخارجي للعقد فهي كما يلي : –
بلد المنشأ اسم المجهز قيمة التجهيز بالدينار العراقي المبلغ بالعملة الاجنبية
1 – فرنسا كونتوار (ايف –بي – ثي – لحساب لورين –أ – كوت فالوريك 10 . 490 . 877 . 29 فرنك فرنسي
2 – فرنسا بونت آموسون – 3 . 046 . 178 . 20 فرنك فرنسي
3 – فرنسا سيد لور – 2 . 612 . 846 . 39 فرنك فرنسي
16 . 149 . 901 . 88 فرنك فرنسي
4 – اليابان سي ايتوة – 1 . 011 . 749 . 04 دولار أمريكي
5 – اليابان متسو بيشي – شوجي – كايشا المحدودة 1 . 011 . 749 . 04 دولار أمريكي
6 – اليابان سوميتومو – شوجي – كايشا المحدودة 653 . 408 . 75 دولار أمريكي
2 . 676 . 906 . 83 دولار أمريكي
7 – فرنسا تجهيزات شركة سبي – 2 . 676 . 909 . 83 دولار أمريكي
الباقي بالفرنكات الفرنسية
3 . 750 . 000 دينار عراقي
هذا وتسلم نسخة مصدقة من هذا البند من قبل شركة سبي الى كل مجهز بغية تسليمها الى شركات التأمين الوطنية .
3 – 1 – 4 الوثائق
تنظم الوثائق التالية الخاصة بالمعدات الممولة باسم شركة سبي .
1- قوائم التغليف .
2- قائمة المجهز بقيمة المعدات على اساس (سي اند ايف) أو (سي اي ايف) .
3- شهادة المنشأ .
4- بوليصة الشحن المصدقة مبيناً عليها تاريخ الشحن .
وتقوم شركة سبي بتقديم مجموعة من هذه الوثائق الى (مصلحة توزيع الغاز) مباشرة لدى استلامها في بغداد وذلك لاكمال دفع القسط الثاني البالغ (10 %) (البند 3 – 1 – 2) كما وتسلم مجموعة أخرى منها من قبل شركة سبي و/أو المجهزين الى البنك المؤتمن TRUSTEE BANK لاطلاق السندات الاذنية .
3 – 1 – 5
دفع الفائدة : تحتسب الفائدة على المبالغ غير المدفوعة للسندات المطلقة بنسبة 5 . 5 % سنوياً للمدة التي تسبق الشهر الرابع عشر من تاريخ توقيع الاتفاقية على هذا وتتحمل مصلحة توزيع الغاز الفائدة المستحقة من تاريخ اطلاق مجموعة السندات الاذنية البالغة / – 300 . 000) دينار عراقي من المدفوعات المستحقة لشركة (سبي) . هذا وتقوم وزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) بدفع الفائدة بالفرنكات الفرنسية (أو اية عملة أخرى يطلبها المجهز بواسطة شركة سبي) خلال مدة (30) يوماً من تاريخ استلام القوائم الفصيلة المجهزة من قبل شركة سبي . على ان تدفع الفائدة تلغرافياً على حساب شركة سبي الى بنك سوسيتي جنرال او الى حسابات المجهزين كما هو مبين في القوائم الفصلية هذا ويتحمل المنتفعون أجور التحويل بالتلغراف .
وبعد مرور 14 شهراً من تاريخ توقيع المقاولة (اي وقت دفع السند الاذني الاول) تحتسب الفائدة على الرصيد الباقي غير المدفوع بنسبة 5 . 5 % سنوياً . هذا وتدفع الفائدة بفترات نصف سنوية ومقدماً على شكل تسعة مجموعات سندات اذنية تستحق الدفع بنفس تاريخ السندات للقيمة الاصلية المودعة في المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية وتسليم الى المنتفعين بنفس الشروط (3 – 1 – 2) .
المحتوى3
3 – 1 – 6
إن كشف التحويل المبين بموجب البند 3 – 1 يتناسب مع كلفة المعدات التخمينية البالغة ( – /3 . 750 . 000) دينار عراقي . ولدى اكمال التجهيز يتم تسوية الحساب على اساس القيمة النهائية للبضائع المسلمة من قبل المجهزين وتقوم (مصلحة توزيع الغاز) و/أو شركة سبي والمجهزين بدفع المبالغ اللازمة لتسوية المبالغ المدفوعة وكذلك مجموع السندات الصادرة الخاصة بالقيمة الاصلية .
وتجرى هذه التسوية للسندات في وقت اطلاق السند الاخير باستبداله هذا وتتم التسوية الخاصة بالفائدة باستبدال السندات الاذنية التي سبق اصدارها واطلاقها .
3 – 1 – 7 الدفع بالدولار الامريكي
يجري تعديل الدفعات المذكورة في جدول التمويل (3 – 1 – 1) كما يلي : –
ان الدفعة الثانية البالغة (10 %) من قيمة التجهيز يتم دفعها بشكل سند اذني بالدولارات الامريكية تستحق في نهاية الشهر الثامن من تاريخ توقيع المقاولة بين شركة سبي ووزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) .
الفوائد للفترة قبل الشهر الرابع عشر بعد توقيع المقاولة .
تحسب الفوائد من تاريخ انتهاء الشهر الثامن بعد توقيع المقاولة على المبالغ غير المدفوعة للسندات الاذنية المطلقة . وتدفع الفائدة من الشهر الثامن وحتى الشهر الرابع عشر بسند اذني بالدولارات الامريكية وتستحق الدفع في الشهر الرابع عشر بعد توقيع المقاولة المذكورة في البند (3 – 1 – 5) اعلاه .
كما ويودع هذين السندين المذكورين اعلاه مع السندات الاخرى الخاصة بأقساط 80 % في البنك الفرنسي للتجارة الخارجية المعروف بالبنك المؤتمن (TRUSTEE BANK) خلال مدة شهر واحد من تاريخ توقيع المقاولة مرفقة بكتاب التعليمات غير القابل للنقض . وتطلق هذين السندين عندما يصبح القسم الخاص ب 10% الاول من قيمة المعدات الاجمالي قابلاً لاطلاق السند الاذني الاول من مجموعة (10) سندات اذنية الخاصة ب 80% من القيمة الاصلية . وبموجب الدخول المرفق يكون تاريخ تسليم البنك المؤتمن لكافة السندات بالدولارات الامريكية بعد مرور (60) يوماً على تاريخ بوليصة الشحن .
3 – 2 الدفعات بموجب شروط المقاولة
ان الدفعات الخاصة بالمقاولة رقم (1) تتناول مبلغاً اجمالياً قدره ( – /3 . 257 . 192) دينار عراقي بالنسبة للمقاولة رقم (1) و(2 . 353 . 444) دينار عراقي بالنسبة للمقاولة رقم (2) . تجري هذه الدفعات بموجب شروط الدفع التي يتضمنها البند (8 – 1) بالنسبة للمقاولة رقم (1) والبند (8 – 2) بالنسبة للمقاولة رقم (2) من الشروط الخاصة للمقاولة . وتحسب شروط الدفع هذه بنسبة مئوية من كل من المبلغين المذكورين اعلاه .
يجري تسوية دفع القسط الاول المستحق وقت توقيع المقاولة اي 5 % للمقاولة رقم 1 و10% للمقاولة رقم 2 المحتسبة على المبالغ المذكورة اعلاه خلال شهر واحد من تاريخ توقيع المقاولة بتحويل برقي على نفقة شركة سبي لحساب سوسيتي جنرال في باريس الى حساب خاص يفتح لهذا الغرض .
أما المدفوعات الاخرى القابلة التحويل الى الفرنكات الفرنسية فتجري تسويتها بموجب الشروط المبينة في المادة (14 – 6) فقرة سي من الشروط العامة، بتحويل برقي لحساب شركة سبي لدى شركة سوسيتي جنرال في باريس على ان تتحمل شركة سبي أجور التحويل البرقي .
أما المدفوعات المطلوبة من قبل شركة سبي بالدنانير العراقية فستدفع لحساب الشركة المذكورة في مصرف الرافدين .
هذا وسيبقى مجموع المبالغ المطلوبة من قبل شركة سبي بموجب شروط المادة الحالية في تاريخ استحقاق من كل قسط بحدود الخطة المرسومة بموجب البنود 8 – 1 و8 – 2 من شروط المقاولة الخاصة .
تحديدات المدفوعات الشهرية المباشرة
يوافق المقاول بالاضافة الى البند 3 – 1 و3 – 2 على تحديد المدفوعات الشهرية المباشرة بالمبالغ المبينة كما هو مدون أدناه، لدى تقديم كافة الوثائق والشهادات المذكورة في البند 8 – 1 و8 – 2 من شروط المقاولة الخاصة .
نهاية شهر المبلغ بالدينار العراقي النسبة المئوية لمجموع المقاولتين 1 و2
1 637 . 054 6 . 8
2 637 . 054 6 . 8
3 637 . 054 6 . 8
4 1 . 450 . 000 15 . 5
5 1 . 450 . 000 15 . 5
6 1 . 450 . 000 15 . 5
7 2 . 110 . 000 22 . 5
8 2 . 340 . 000 25 . 0
9 2 . 560 . 000 27 . 0
10 2 . 730 . 000 29 . 0
11 3 . 060 . 000 33 . 6
12 3 . 410 . 000 36 . 3
13 3 . 870 . 000 41 . 3
14 4 . 380 . 000 46 . 8
15 4 . 630 . 000 49 . 5
16 5 . 250 . 000 56 . 0
17 5 . 710 . 000 61 . 0
18 6 . 081 . 000 65 . 0
القبول النهائي للمقاولة 6 . 243 . 964 66 . 5
رقم 1
القبول النهائي للمقاولة 6 . 360 . 636 68 . 0
رقم 2
المحتوى4
يكون المبلغ المستحق للمقاول كل شهر، المبلغ المتراكم عن المبالغ لنقدية المستحقة منذ تاريخ توقيع المقاولة بموجب شروط البند 3 – 2 و3 – 1 (القسم الثالث من ملحق المقاولة) والتي لم تدفع بسبب القيود المثبتة في البند الحالي على المبالغ الزائدة المبينة في البند 8 – 1 و8 – 2 من الشروط الخاصة للمقاولة، اذا وجدت .
وعلى سبيل المثال يكون الرصيد المدور في الشهر الاول الفرق بين الدفعة الاولى بموجب البند 3 – 2 والبند 3 – 1 ( – /773 . 204) دينار عراقي والمبلغ المحدد للدفع لهذا الشهر ( – /637 . 054 دينار عراقي) .
4 – بنود خاصة
4 – 1 تظهر السندات الاذنية من قبل وزارة المالية بدلاً من البنك المركزي .
4 – 2 تكون المقاولة والشروط الخاصة بالتحويل نافذة عند تحويل المبالغ الاولية البالغة 5 % أو 10 % الى شركة سوسيتي جنرال في باريس المنصوص عليها في البندين 3 – 1 و3 – 2 والواجب دفعها خلال 30 يوماً من تاريخ توقيع المقاولة .
4 – 3 تعتبر كافة السندات الاذنية الصادرة للمدفوعات الخاصة بالقيمة الاصلية والارباح كوثائق قابلة التداول كما وتشكل التزامات غير قابلة النقض تدفع في تواريخ الاستحقاق اي من تاريخ اطلاقها من قبل البنك المؤتمن الى شركة سبي و/أو الى المجهزين . وبالنتيجة لا يمكن تأخير دفعها او ايقافها لأي سبب كان .
وفي الحقيقة فإن اية طلبات قد تقدمها مصلحة توزيع الغاز تكون مغطاة بصورة مرضية بضمان التنفيذ المقدمة من الشركة الى وزارة النفط (مصلحة توزيع الغاز) .
4 – 4 وعلى اي حال تكون شركة سبي مسؤولة عن تنفيذ المقاولة في حين لا يعتبر المجهزين كطرف فيها . وتجري كافة شروط الدفع والتحويل بموجب طلبات الشركة المذكورة في هذا المحق .
4 – 5 تسوية الخلافات
في حالة وجود اية خلافات بين الطرفين تتعلق بهذا المبلغ، يحال الامر الى التحكيم بموجب الاحكام والقوانين المعمول بها في العراق .
السندات الاذنية لشركة سبي وكل مجهز للانابيب
كونتوار (اف –اي – تي)
بونت آمرسون – سيد لور
السندات الخاصة الرقم رقم 1أ – 10 أ المبلغ النسبة المئوية للتجهيزات الممولة المستحقة الدفع في تاريخ
توقيع المقاولة والمفروض
ان يكون خلال شهر ايار 966
1أ 8 % 30 حزيران 1967
2أ 8 % 31 كانون اول 1967
3أ 8 % 30 حزيران 1968
4أ 8 % 31 كانون اول 1968
5أ 8 % 30 حزيران 1969
6أ 8 % 31 كانون اول 1969
7أ 8 % 30 حزيران 1970
8أ 8 % 31 كانون اول 1970
9 أ 8 % 30 حزيران 1971
10 ا 8 % 31 كانون اول 1971
السندات الخاصة بالفائدة
الرقم من 1ب الى 9ب فوائد نصف سنوية بنسبة 5 . 5 % على المبلغ غير المدفوع تاريخ الاستحقاق
1ب 72 % 30 حزيران 1967
2ب 64 % 31 كانون اول 1967
3ب 56 % 30 حزيران 1968
4ب 48 % 31 كانون اول 1968
5ب 40 % 30 حزيران 1969
6ب 32 % 31 كانون اول 1969
7ب 24 % 30 حزيران 1970
8ب 16% 31 كانون اول 1970
9ب 8 % 30 حزيران 1971
السندات الاذنية لكل مجهز س . ايتوة
متسو بيشي شوجي كايشا
شو ميتومو شوجي كايشا
السندات الخاصة الرقم المبلغ النسبة المئوية للتجهيزات الممولة المستحقة الدفع في تاريخ
بالمبلغ الاصلي توقيع المقاولة والمفروض
ان يكون خلال شهر ايار 966
1أ 10% 31 كانون اول 1966
2أ 8% 30 حزيران 1967
3أ 8 % 31 كانون اول 1967
4أ 8 % 30 حزيران 1968
5أ 8 % 31 كانون اول 1968
6أ 8 % 30 حزيران 1969
7أ 8 % 31 كانون اول 1969
8أ 8 % 30 حزيران 1970
9أ 8 % 31 كانون اول 1970
10 أ 8 % 30 حزيران 1971
11 أ 8 % 31 كانون اول 1971
السندات الخاصة بالفائدة
الرقم من 1ب الى 9ب فوائد نصف سنوية بنسبة 5 . 5 % على المبلغ غير المدفوع تاريخ الاستحقاق
1ب 80 % 31 كانون اول 1966
2ب 72 % 30 حزيران 1967
3ب 64 % 31 كانون اول 1967
4ب 56 % 30 حزيران 1968
5ب 48 % 31 كانون اول 1968
6ب 40 % 30 حزيران 1969
7ب 32 % 31 كانون اول 1969
8ب 24 % 30 حزيران 1970
9ب 16% 31 كانون اول 1970
10ب 8 % 30 حزيران 1971