عنوان التشريع: قانون تخصيص مناطق الاستثمار لشركة النفط الوطنية العراقية رقم (97) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-08-06 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى احكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير النفط وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –
مادة 1
1- تخصص وتمنح لشركة النفط الوطنية العراقية حصراً بموجب احكام هذا القانون حقوق استثمار النفط والمواد الهايدروكاربونية في جميع الاراضي العراقية بما في ذلك المياه الاقليمية وجرفها القاري والمصالح العراقية في منطقة الحياد . ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تمارس فيها جميع العمليات المنصوص عليها في قانون تأسيس شركة النفط الوطنية رقم (11) لسنة 1964 وتعديلاته .
2- لا يشمل حكم الفقرة السابقة المناطق المعينة بموجب مادة 2 من قانون تعيين مناطق الاستثمار لشركة النفط رقم (80) لسنة 1961 .
مادة 2 لا يجوز تطبيق أحكام مادة 3 من القانون رقم (80) لسنة 1961 على ما يلي : –
1- المناطق التي تشرع شركة النفط الوطنية بعمليات استثمار فيها .
2- اية منطقة يفع فيها حقل او جزء من حقل تم الكشف عن النفط فيه .
مادة 3
1- تستثمر جميع المناطق النفطية المخصصة بموجب مادة 1 من هذا القانون لشركة النفط الوطنية العراقية استثماراً مباشراً من قبلها .
2- ولشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر اي منطقة من المناطق المخصصة لها عن طريق الاشتراك مع الغير اذا وجدت ذلك افضل لتحقيق اغراضها . وفي هذه الحالة لا يتم التعاقد على ذلك الا بقانون .
3- وفي جميع الاحوال لا يجوز لشركة النفط الوطنية العراقية ان تستثمر النفط في المناطق المخصصة لها كافة بطريق الامتياز او ما في حكمه .
4- لا يؤثر تعاقد شركة النفط الوطنية العراقية بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة على الملكية العامة لما في باطن الارض من مواد نفطية وهايدروكاربونية بأي شكل كان . ولا يجوز ترتيب اي حق عيني اصلي او تبعي عليها .
مادة 4
1- تنتقل ملكية جميع المواد والمعلومات الجيولوجية والجيوفيزيائية والمعلومات المتعلقة بالهندسة النفطية الخاصة بالاراضي المشمولة بحكم مادة 1 من هذا القانون الى شركة النفط الوطنية العراقية بدون عوض .
2- لوزارة النفط الحصول بدون عوض على نسخة اصلية او صورة طبق الاصل من المواد والمعلومات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم السادس من شهر آب لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
رئيس الوزراء وزير العدل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1449 في 7 – 8 – 1967) .
الاسباب الموجبة
تثبيتاً لسياسة العراق النفطية وتحقيقاً لأهداف القانون رقم (80) لسنة 1961 المتضمن تعيين مناطق الاستثمار لشركات النفط العاملة في العراق وتثبيتاً لسياسة العراق النفطية في جميع المناطق الخارجة عن حدود القانون المذكور وذلك بتخصيص هذه المناطق لشركة النفط الوطنية العراقية لتقوم باستثمار النفط فيها استثماراً مباشراً بموجب احكام هذا القانون على ان يراعى ما جاء فيه بخصوص تحريم منح امتيازات او ما هو في حكمها في المناطق المخصصة لشركة النفط الوطنية تحريماً مطلقاً وتنفيذاً لسياسة النفط الوطنية المذكورة شرع هذا القانون .