قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية رقم (96) لسنة 1967

      التعليقات على قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية رقم (96) لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية رقم (96) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-19 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً لاحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء صدق القانون الآتي : –

مادة 1
يصدق بهذا القانون اتفاق النقل الجوي بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية الموقع عليه في بغداد بتاريخ 11 – 5 – 1967 .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
شاكر محمود شكري طاهر يحيي مصلح النقشبندي عبد الرحمن الحبيب
وزير الدفاع رئيس الوزراء وزير العدل ووكيل وزير العمل وزير المالية
ووزير الداخلية بالوكالة والشؤون الاجتماعية
احمد الشماع عبد الرحمن القيسي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير التربية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووزير الزراعة بالوكالة
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشمالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال وزير رعاية الشباب
ووزير البلديات والاشغال بالوكالة
عبد الرازق محيي الدين
وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1453 في 15 – 8 – 1967) .

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية في عقد اتفاق بينهما يستهدف تقوية وانماء النقل الجوي المتبادل وتأسيس مصالح جوية بين البلدين والى ما وراءهما ومساهمة منهما في المجهود الدولي المشترك في هذا المضمار فقد تم التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريتين في بغداد بتاريخ 11 – 5 – 1967 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور شرع هذا القانون .

المحتوى2
اتفاق النقل الجوي
بين الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية
بما ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية اللبنانية المشار اليهما فيما بعد بعبارة “الطرفين المتعاقدين” قد صدقتا اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الاول 1944 والمشار اليها فيما بعد بـ “الاتفاقية” .
ورغبة منهما في الوصول الى اتفاق لاستثمار خدمات النقل الجوي المنتظمة بين اقليميهما (اراضيهما) والى ما وراءهما فقد اتفقتا على ما يأتي : –
1- “سلطان الطيران” بالنسبة للجمهورية العراقية مدير الطيران المدني العام وبالنسبة للجمهورية اللبنانية مدير عام النقل وبالنسبة لكلتا الجمهوريتين اي شخص او هيئة مخولة القيام بالاعمال التي تمارسها تلك السلطات .
2- “مؤسسة نقل جوي معينة” اية مؤسسة نقل جوي اشعر أحد الطرفين المتعاقدين خطياً الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمادة الثالثة من هذا الاتفاق بأنها مؤسسة تتولى استثمار خط جوي دولي على السبل (الطرق الجوية) المعينة في ملحق هذا الاتفاق والتمتع بالحقوق المذكورة في هذا الاتفاق وملحقه .
3- “اقليم” (أراضي) و”خدمة جوية” و”خدمة جوية دولية” و”توقف لغير اغراض النقل” المعاني المنصوص عليها في المادتين 2 و96 من الاتفاقية بما في ذلك تعديلاتهما التي اصبحت نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين .
مادة 2
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحق باستثمار الخدمات الجوية المنتظمة المعينة في ملحق هذا الاتفاق .
2- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ايضاً الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .
مادة 3
1- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر الحق باستثمار الخدمات الجوية المنتظمة المعينة في ملحق هذا الاتفاق .
2- يعتبر ملحق هذا الاتفاق جزء منه وكل اشارة الى الاتفاق تشمل الاشارة الى الملحق ايضاً الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك .
مادة 3
1- يمكن البدء باستثمار الخدمات الجوية الدولية على السبل (الطرق) المعينة في ملحق هذا الاتفاق بشروط مراعاة ما يلي : –
أ‌- ان يكون الطرف المتعاقد الممنوحة له الحقوق المحددة في ملحق هذا الاتفاق قد عين خطياً مؤسسة او مؤسسات نقل جوي .
ب‌- أن يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد أعطى مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة الترخيص اللازم باستثمار الخدمات الجوية .
2- يمنح الطرف المتعاقد، بدون تأخير الترخيص المذكور اعلاه لاستثمار الخدمة الجوية الدولية على ان تراعى في ذلك الفقرة الثالثة من هذه المادة والفقرة الاولى من مادة 4 ومادة 9 من هذا الاتفاق .
3- لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب من مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر اثبات اهليتها للايفاء بالشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاول الخاصة بتنظيم النقل الجوي الدولي .
مادة 4
1- لأي من الطرفين المتعاقدين ان يمنح مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المنصوص عليها في ملحق هذا الاتفاق في حالة عجز تلك المؤسسة عند الطلب اليها بأن تثبت جزء كبيراً من ملكيتها وادارتها الفعلية بيد الطرف الاخر او رعاياه او مؤسساته .
2- لكل من الطرفين المتعاقدين ان يمتنع عن قبول تعيين مؤسسة نقل جوي وله ايضاً ايقاف رخصة الاستثمار الممنوحة الى مؤسسة نقل جوي معينة، او الغاؤها او فرض الشروط التي يراها ضرورية على الرخصة الممنوحة في اية حالة لا يقتنع فيها بأن الجزء الهام من ملكية المؤسسة الجوية المعينة وادارتها الفعلية بيد الطرف المتعاقد الاخر او بيد رعاياه، او في حالة عجز المؤسسة الجوية المعينة عن مراعاة القوانين والانظمة المطبقة من قبله او اذا عجزت عن تنفيذ الشروط المقررة في هذا الاتفاق . ولا يتخذ مثل هذا الاجراء الا بعد التشاور بين الطرفين المتعاقدين ما لم يكن الايقاف الفوري وفرض الشروط ضروريين لمنع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة .
3- لأي من الطرفين المتعاقدين عن طريق ابلاغ الطرف المتعاقد الاخر خطياً ان يستبدل مؤسسة نقل جوي معينة بمؤسسة نقل جوي اخرى على ان تراعى في ذلك احكام مادة 3 وتكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة اخيراً نفس الحقوق والالتزامات التي كانت لمؤسسة النقل الجوي السابقة .
مادة 5 ان الاجور (الرسوم) التي تستوفى في اقليم (اراضي) أي من الطرفين المتعاقدين لقاء استعمال المطارات وتسهيلات الطيران الاخرى من قبل الطائرات المعينة من الطرف المتعاقد الاخر لا تزيد على ما يستوفى من الطائرات العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة .
مادة 6
1- تعامل تجهيزات الوقود الزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات (مؤن) الطائرة التي توضع فيها أو تؤخذ منها في اقليم (أراضي) احد الطرفين المتعاقدين من قبل طائرات مؤسسة جوية معينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر والمعدة حصراً لاستعمالها على متن طائرات هذا الطرف معاملة لا تقل عن المعاملة الممنوحة للمؤسسات الجوية العاملة في الخدمات الجوية الدولية وذلك فيما يتعلق بالرسوم الكمركية (الجمركية) والاجور (الرسوم) الاخرى المفروضة على استيراد البضائع وتصديرها او مرورها وأجور الفحص (رسوم التفتيش) .
2- تعفى طائرات اية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين والوقود والزيوت والمعدات الاعتيادية للطائرات والادوات الاحتياطية ومدخرات (مؤن) الطائرة المحفوظة داخل الطائرات المذكورة من الرسوم الكمركية (الجمركية) وأجور الفحص (رسوم التفتيش) والرسوم والاجور المماثلة في اقليم (اراضي) الطرف الآخر فعندئذ تكون هذه المواد المفرغة خاضعة للقوانين الكمركية (الجمركية) المختصة .

المحتوى3
مادة 7
1- تتاح فرص عادلة ومتكافئة للمؤسسات الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين لفرض استثمار خدمات جوية على اي سبيل (طريق) جوي معين بموجب ملحق هذا الاتفاق .
2- على اية مؤسسة نقل جوي معينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين ان تأخذ بعين الاعتبار عند استثمار خدمات جوية دولية على السبل (الطرق) المعينة في ملحق هذا الاتفاق مصالح اية مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير عادلة على الخدمات الجوية التي تقوم مؤسسة النقل الجوي الاخيرة باستثمارها على نفس السبل (الطرق) الجوية او أجزاء منها .
3- يجب ان يكون الهدف الاساسي للخدمات الجوية الدولية المستثمرة على السبل (الطرق) الجوية المعينة في ملحق هذا الاتفاق توفير سعة نقل تكفي لمواجهة المتطلبات المتوقعة للنقل من والى اقليم (اراضي) الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي . وتمارس هذه المؤسسة عمليات النقل بين نقاط سبيل (طريق) جوي معين في ملحق هذا الاتفاق تقع في اقليم (أراضي) الطرف المتعاقد الاخر وبين نقاط في أقطار ثلاثة بشكل تأخذ معه بعين الاعتبار الامور المبينة ادناه :
أ‌- احتياجات النقل من والى اقليم (أراضي) الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي .
ب‌- احتياجات النقل القائمة في المناطق التي تمر خلالها الخدمات الجوية على ان تؤخذ بعين الاعتبار الخدمات الجوية المحلية والاقليمية .
ج – مقتضيات الاستثمار الاقتصادي للسبل (للطرق) الجوية العابرة .
مادة 8
1- تقوم مؤسسات النقل الجوي المعينة بتبليغ سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين قبل ثلاثين يوماً على الاقل من موعد بدء الخدمات الجوية على السبل (الطرق) المعينة في ملحق هذا الاتفاق بنوع الخدمة وأنواع الطائرات المقرر استعمالها وجداول مواعيد الطيران وينطبق ذلك على التغييرات التي تحصل بعد ذلك .
2- تقوم سلطات الطيران لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الاخر بناء على طلبها بالمعلومات الاحصائية الدولية التي يحتاج اليها ضمن حدود المعقول .
مادة 9 عند تحديد الاجور (التعرفات) التي تفرض لنقل الركاب والبضائع على السبل (الطرق) المعينة في ملحق هذا الاتفاق يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار جميع العوامل ككلفة الاستثمار والربح المعقول وخصائص مختلف السبل (الطرق) الجوية على قدر الامكان والاجور (التعرفات) المفروضة من قبل اية مؤسسة جوية اخرى تعمل على نفس السبل (الطرق) الجوية او اجزاء منها . وفي تحديد هذه الاجور (التعرفات) تراعى أحكام الفقرات التالية : –
1- يتم الاتفاق بين مؤسسة النقل المعينة ذات العلاقة على أجور (تعرفات) كل سبيل (طريق) جوي ان أمكن ولهذا الغرض تسترشد مؤسسات النقل الجوي المعينة بالقرارات القابلة للتطبيق والمتخذة وفق اجراءات اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) أو تنفق على هذه الاجور (التعرفات) فيما بينها مباشرة بعد التشاور – ان أمكن – مع مؤسسات نقل جوي تابعة لاقطار ثالثة تعمل على نفس السبل (الطرق) الجوية أو أجزاء منها .
2- تقدم لأجل المصادقة اية أجور (تعرفات) يتم الاتفاق عليها بالطرق المذكورة الى سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين وذلك قبل ثلاثين يوماً على الاقل من الموعد المقترح للعمل بهذه الاجور (التعرفات) ويجوز في حالات خاصة تخفيض هذه المدة اذا اتفقت سلطات الطيران على ذلك .
3- في حالة عدم التوصل الى اتفاق بين مؤسسات الطيران المعينة بمقتضى الفقرة (ا) اعلاه أو اذا لم يوافق احد الطرفين المتعاقدين على الاجور (التعرفات) المقدمة له للمصادقة عليها بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة فتقوم سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين عن طريق الاتفاق المشترك بتحديد تلك الاجور (التعرفات) الخاصة بالسبل (الطرق) الجوية أو بأجزاء منها التي حصل بشأنها الخلاف .
4- اذا لم يحصل اتفاق حسبما هو مبين في الفقرة (3) من هذه المادة بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين فتطبق أحكام المادة (13) من هذا الاتفاق . والى حين صدور حكم من قبل المحكمين يحق للطرف المتعاقد الذي لم يرض عن أجرة (تعرفة) ما ان يطلب من الطرق المتعاقد الاخر الابقاء على الاجور (التعرفات) المعمول بها سابقاً .
مادة 10 اذا اصبحت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم سارية المفعول بالنسبة الى كل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق واحكام الاتفاقية المذكورة .
مادة 11 يجري تبادل الآراء كلما دعت الحاجة الى ذلك بين سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين من أجل تحقيق تعاون وثيق فيما بينهما في جميع الامور المتعلقة بتطبيق وتفسير هذا الاتفاق .
مادة 12
1- اذا رغب اي من الطرفين المتعاقدين في تعديل نصوص هذا الاتفاق فله ان يطلب الدخول في مفاوضات حول ذلك بالطرق الدبلوماسية وتبدأ هذه المفاوضات خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب . تثبت التعديلات التي يتم الاتفاق عليها بنتيجة المفاوضات بتبادل مذكرات دبلوماسية وتصبح نافذة المفعول بعد ابلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر باستكمال الاجراءات الدستورية المعمول بها لديه .
2- يمكن تعديل ملحق هذا الاتفاق بالاتفاق بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين ويبدأ العمل بما يتفق عليه من تعديلات اعتباراً من اليوم الذي يتفق عليه بين سلطات الطيران المذكورة على ان يثبت ذلك بمذكرات دبلوماسية متبادلة بين الطرفين المتعاقدين .
مادة 13
1- مع مراعاة أحكام مادة 4 عشرة من هذا الاتفاق اذا نشأ اي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فيقومان أولاً بحل هذا الخلاف بطريق المفاوضات مباشرة .
2- فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية الخلاف بالمفاوضات المباشرة خلال تسعين يوماً من تاريخ حصول الخلاف .
أ‌- جاز لهما الاتفاق على احالة موضوع الخلاف الى هيئة تحكيم او اي شخص او هيئة اخرى يختارانها للفصل فيه .
ب‌- فإذا لم يتفقا على التحكيم او اذا اتفقا عليه ولم يتفق على تشكيل هيئة المحكمين خلال ثلاثين يوماً يكون لأي منهما أن يرفع الخلاف الى مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني ليفصل فيه .
3- لأي من الطرفين المتعاقدين ان يطلب الى هيئة التحكيم او مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني – حسب الاحوال – ان يقرر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب ما يجب اتخاذه من اجراءات موقتة للمحافظة على حقوق الطرفين المتعاقدين .
4- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ اي قرار مؤقت او حكم نهائي يصدر وفقاً للفقرتين 2 و3 من هذه المادة .
5- اذا لم ينفذ احد الطرفين المتعاقدين او اية مؤسسة نقل جوي معينة من جانب احد الطرفين المتعاقدين الحكم الصادر طبقاً للفقرة الثانية او القرار المؤقت الصادر طبقاً للفقرة الثالثة من هذه المادة . فللطرف المتعاقد الاخر ان يحد او يوقف او يلغي الحقوق التي منحها – بمقتضى هذا الاتفاق – للطرف المتعاقد المخالف او لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل هذا الطرف او للمؤسسة المعينة للمخالفة .

المحتوى4
مادة 14 لكل من الطرفين المتعاقدين في اي وقت يشاء ان يشعر خطياً الطرف المتعاقد الاخر رغبته في انهاء هذا الاتفاق على ان يبلغ هذا الاشعار في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني . وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر الاشعار الا اذا كان اشعار الانهاء قد سحب بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المدة واذا لم يقر الطرف المتعاقد الاخر تسلمه الاشعار المذكور فيعتبر انه قد تسلمه بعد مضي اربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني هذا الاشعار .
مادة 15 يسجل هذا الاتفاق وكل تعديل يطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني .
مادة 16 يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من التاريخ الذي يثبت بمذكرات دبلوماسية يبين فيها ان الاجراءات اللازمة وفق القوانين الدستورية المرعية لدى الطرفين المتعاقدين قد استكملت .
واثباتاً لذلك وقع المفوضان المخولان من قبل حكومتهما على هذا الاتفاق ووضعا ختميهما .
حرر في بغداد في هذا اليوم الموافق الحادي عشر من شهر أيار عام 1967 ميلادية المصادف لليوم الاول من شهر صفر ام 1387 هجرية باللغة العربية على نسختين اصليتين .
عن الجمهورية اللبنانية عن الجمهورية العراقية
زهير بيضون عبد الحق العجيلي

الملحق
1- تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي العراقية المعينة في اقليم (اراضي) الجمهورية اللبنانية بالحقوق التالية : –
أ‌- حق التحليق دون هبوط .
ب‌- حق الهبوط لاغراض فنية (غير تجارية) .
ج – حق اخذ وانزال ما يشمله النقل الدولي من ركاب ووسق (بضائع) وبريد في كلا الاتجاهين على السبيلين (الطريقين) الجويين التاليين .
– بغداد – بيروت – فينا – فرانكفورت – لندن .
– بغداد – بيروت – جنيف – باريس – لندن .
2 – تتمتع مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي للبنانية المعينة في اقليم (أراضي) الجمهورية العراقية بالحقوق التالية : –
أ – حق التحليق دون هبوط .
ب – حق الهبوط لاغراض فنية غير تجارية .
ج – حق أخذ وانزال ما يشمله النقل الدولي من ركاب ووسق (بضائع) وبريد في كلا الاتجاهين على السبيل (الطريق) الجوي التالي : –
– بيروت – بغداد .
3 – لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة عند استثمارها الخدمات الجوية المبينة اعلاه الاستغناء على الهبوط في نقطة او نقاط في رحلة جوية او أكثر أو في جميع الرحلات .
4 – مع مراعاة ما ورد أعلاه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الهبوط في نقاط متوسطة او نقاط تقع ما وراء اقليم (اراضي) الطرف المتعاقد الاخر وذلك بدون ممارسة الحرية الخامسة او حق التوقف الموقت .
5 – يتم تحديد الاستثمار الفعلي (عدد الرحلات) لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين بالاتفاق بين سلطات الطيران المدني في البلدين .