عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية باكستان
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-13 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
آمر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تصدق بهذا القانون الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية وجمهورية باكستان الموقع عليها في بغداد في 4 -7 -1963 بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية باكستان .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش
وزير الخارجية وزير الدفاع
مهدي الدولعي عبد الستار عبد اللطيف
وزير العدل وزير المواصلات
أحمد عبد الستار الجواري محمود شيت خطاب
وزير التربية والتعليم وزير البلديات
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلى
وزير الصناعة وزير التخطيط
حازم جواد
وزير شؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الداخلية
نشر في الوقائع العراقية عدد 858 في 17 -9 -1963
اتفاقية
الطرف الاول – حكومة الجمهورية العراقية
الطرف الثاني – حكومة الجمهورية الباكستانية
ادراكا للتقاليد الروحية والفكرية والفنية المشتركة بين العراق وباكستان ونظرا لرغبتهما في تقوية وادامة روابط التعاون الثقافي والفني والعلمي بين البلدين لغرض التوصل إلى أقصى درجة ممكنة من التفاهم بينهما عن طريق التعاون الودي المتقابل في هذه الميادين .
قررت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الباكستانية عقد اتفاقية لهذا الغرض وعينتا عنهما مندوبين : –
الدكتور احمد عبد الستار الجواري – وزير التربية والتعليم – لتمثيل حكومة الجمهورية العراقية .
السيد سجاد حيدر – السفير فوق العادة والمفوض – لتمثيل حكومة الجمهورية الباكستانية .
وبعدان اطلع كل منهما على كتاب تفويض الآخر اتفقا على ما يلي : –
المادة الاولى
يرحب الطرفان بتأسيس كل منهما في أراضي الطرف الآخر معاهد ثقافية تراعي في تأسيسها وإدارتها وسائر شؤونها القوانين والتشريعات المحلية المتعلقة بها والسياسة العامة لحكومة البلد الذي تؤسس فيه المراكز ويقصد بتعبير (المعاهد الثقافية) المراكز التربوية والمكتبات والمعاهد العلمية ذات الصبغة التربوية ومعاهد تنمية الفن كالمتاحف الفنية والمراكز والجمعيات الفنية ومكتبات الافلام .
المادة الثانية
يشجع الطرفان ويسهلان بصورة رسمية وغير رسمية تبادل أساتذة الجامعات ومعاهد التربية ومدرسيها وفقا لشروط يتفق عليها الطرفان .
المادة الثالثة
يمنح كل من الطرفين طلاب بلد الطرف الآخر التسهيلات اللازمة لقبولهم في معاهده العلمية والتربوية وفقا للانظمة النافذة في بلده ويتم تعادل هذه المعاهد ودرجاتها وفقا لقواعد شاملة يتفق عليها الطرفان .
المادة الرابعة
يفصح كل من الطرفين عن رغبته في توفير زمالات دراسية لتمكين طلاب بلد الطرف الآخر من متابعة دراساتهم في معاهده في المواضيع العلمية والثقافية والفنية .
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على تأمين كون الكتب الدراسية المقررة للمعاهد التربوية العائدة لكل منهما لا تحتوي على أمثال مواد قد تظهر سبل حياة وثقافة كل من البلدين بغير مظهرها الحقيقي .
المادة السادسة
يقبل كل من الطرفين الموظفين وغير الموظفين الذين يوفدون اليه من حكومة الطرف الآخر لغرض التدرب في معاهده العلمية والفنية والصناعية بقدر ما تسمح به موارده واحتياجاته .
المادة السابعة
يسعى الطرفان الى تشجيع التبادل الثقافي والفكري بين بلديهما بتهيئة الاحتفالات والمحاضرات والمعارض الفنية والعلمية وتبادل الزيارات للمواقع الأثرية وتشجيع التعاون بين الجمعيات العلمية والفنية والادبية والمنظمات المتفرغة للعلم والمعرفة . ويتبادلان النشرات والمخطوطات والنماذج الأثرية والتحف الفنية والأشرطة المسجلة ويعملان بالطرق التي يتفقان عليها على تنظيم مناهج اذاعية خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية لكل منهما .
المادة الثامنة
يشجع الطرفان الزيارات المتبادلة بين الفرق الثقافية والرياضية والكشفية والرواد في بلديهما مع توفير التسهيلات الممكنة لذلك .
المادة التاسعة
يسعى كل من الطرفين الى تنمية دراسة لغة الطرف الآخر الوطنية في بلده لكي يتمكن شعب كل من البلدين من الإفادة الى أقصى حد من التراث الثقافي لبلد الطرف الآخر .
يستطيع كل من الطرفين لغرض تنفيذ هذه الاتفاقية وعند الحاجة تأليف لجنة خاصة قوامها في العراق وزير التربية والتعليم أو من ينوب عنه ورئيس البعثة الدبلوماسية الباكستانية في العراق أو من ينوب عنه وفي باكستان وزير التربية والتعليم أو من ينوب عنه ورئيس البعثة الدبلوماسية العراقية في باكستان أو من ينوب عنه ويجوز تعيين مستشارين في كل لجنة اضافة الى أعضائها وتقوم اللجنة بما يلي :
أ – مراقبة تنفيذ الاتفاقية في بلد مقرها .
ب – تقديم المشورة للحكومة المعنية حول الطرق التفصيلية لتنفيذ الاتفاقية .
وعندما تدعو الحاجة يعقد الطرفان مشاورات مشتركة لتنسيق عمل الاتفاقية في البلدين ودعوة الجهات ذات العلاقة لتقديم ما لديها من مقترحات ونصائح حول الخطوات التي تعتبر ضرورية لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة الحادية عشرة
يصادق الطرفان على هذه الاتفاقية وفق الاجراءات الدستورية المتبعة في بلد كل منهما وتصبح الاتفاقية نافذة من يوم تبادل وثائق الابرام ويعتبر كل تعديل يطرأ على هذه الاتفاقية نافذا بعد التوقيع عليه من قبل ممثلي الطرفين . ولكل من الطرفين انهاء هذه الاتفاقية على أن يخبر الطرف الآخر تحريريا قبل ستة أشهر من التاريخ المراد فيه إنهاؤها .
واقرارا بما تقدم . وقع المندوبان المفوضان على هذه الاتفاقية المكتوبة نصوصها باللغتين العربية والانكليزية ويعتبر كل من النصين معولا عليه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع من تموز 1963 .
السيد سجاد حيدر الدكتور احمد عبد الستار الجواري
السفير فوق العادة والمفوض عن وزير التربية والتعليم
حكومة الجمهورية الباكستانية عن حكومة الجمهورية العراقية
الاسباب الموجبة
رغبة في التأكيد عل الروابط المتينة القائمة بين شعب الجمهورية العراقية وشعب جمهورية باكستان، تلك الروابط القائمة على وحدة الدين والتراث الإسلامي المشترك الخالد والتي تمتد جذورها الى مئات السنين .
اتفقت حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية باكستان على عقد هذه الاتفاقية الثقافية لتنمية العلاقات القائمة بين بلديهما في حقول العلوم والتربية والفنون والثقافة بما يحقق مصلحة شعبيهما وتقدمهما، والتزمتا العمل بموجبها .