عنوان التشريع: قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (93) لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1967
تاريخ التشريع: 1967-07-23 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة (44) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء صدق القانون الآتي :
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين العراقيين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وأعضاء مجالس الادارة .
مادة 2
لا يجوز ان يزيد مجموع أجور ومخصصات الموظفين والمستخدمين على 30 % من الراتب أو الاجور المقررة بدل الراتب سواء نص عليها في القوانين او منحت بأوامر وزارية بالاستناد الى القوانين مع مراعاة أحكام المواد السادسة والسابعة والثامنة من هذا القانون .
مادة 3
لا يجوز منح مخصصات الضيافة للموظفين والمستخدمين باستثناء الوزراء والمتصرفين والقائممقامين ومدراء النواحي .
مادة 4
تشمل النسبة الوارد ذكرها في مادة 2 من هذا القانون ما يلي :
1- المخصصات والاجور التي تعطى للموظف او المستخدم عن اي عمل يكلف به في دائرة رسمية او شبه رسمية بأي سبب كان .
2- المخصصات والاجور التي تعطى لرؤساء وأعضاء المجالس والهيئات واللجان في الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية عن اي عمل من أعمالها أو اعمال الشركات أو المؤسسات أو المنشآت التابعة لها او التي تساهم فيها .
مادة 5
يحسب مجموع المخصصات والاجور لأغراض هذا القانون على اساس مجموعها خلال السنة المالية وتنسب الى مجموع الرواتب او الاجور الاصلية المقررة بدل الراتب خلال السنة ذاتها .
مادة 6
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ابلاغ مجموع المخصصات والاجور المحددة في مادة 2 الى نسبة لا تتجاوز 50 % في حالات الضرورة القصوى .
مادة 7
مع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة لا يجوز ان يتجاوز مجموع الرواتب والمخصصات والاجور التي تدفع للموظف او المستخدم من مصادر رسمية او شبه رسمية مائتين وأربعين ديناراً في الشهر ويحسب مجموعها على اساس الشهر الذي تحققت فيه ويستثنى من حكم هذه المادة الوزراء ورئيس محكمة التمييز ومن يتقاضى راتب ومخصصات وزير فلا يتجاوز مجموع الرواتب والمخصصات والاجور التي تدفع في كل شهر على راتب ومخصصات وزير كما يستثنى من ذلك نواب رئيس محكمة التمييز فلا يجوز ان تتجاوز رواتبهم ومخصصاتهم ما يدفع لهم شهرياً بموجب قانون السلطة القضائية .
مادة 8
تستثنى من احكام هذا القانون :
1- مخصصات غلاء المعيشة .
2- الاجور والمخصصات المدفوعة عملاً بأنظمة مخصصات السفر ومخصصات الإيفاد والمخصصات الضريبية والمخصصات المحلية .
3- المخصصات والاجور الممنوحة بموجب نظام مخصصات الخدمة الخارجية على ان لا يمنح أحد من الموظفين او المستخدمين المشمولين بهذا النظام أجور أعمال اضافية أو أجور خدمات خاصة لأي سبب كان .
مادة 9
لا يجوز لرؤساء وأعضاء الهيئات والمجالس الادارية للمؤسسات العامة والمنشآت والشركات المؤممة والمصارف والدوائر شبه الرسمية الاخرى واللجان الدائمة التي لا تقل مدتها عن سنة واحدة ان يتقاضوا مخصصات رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين أو مجلس ولجنة في وقت واحد سواء كانوا أصليين ام احتياطيين .
مادة 10
لا يجوز أن تتجاوز المخصصات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء الهيئات والمجالس الادارية للمؤسسات العامة والمنشآت والشركات المؤممة والمصارف والدوائر شبه الرسمية الاخرى واللجان الدائمة المائة وعشرين ديناراً سنوياً لكل واحد منهم .
مادة 11
يكون محاسبو الدوائر الرسمية وشبه الرسمية التي ينتمي اليها الموظف او المستخدم مسؤولين عن المبالغ المدفوعة بصورة زائدة عن النسب المقررة ان لم تسترد من الموظفين والمستخدمين خلال السنة المالية التي تلي وقوع الزيادة .
مادة 12
مع مراعاة حكم مادة 6 من هذا القانون لا يجوز منح المخصصات والاجور الا بموافقة وزير المالية عدا ما نص عليه بالقوانين الاخرى ولا يعمل بالنصوص القانونية التي بموجبها تمارس صلاحية وزير المالية في هذه الامور من قبل غيره بموجب القوانين الاخرى .
مادة 13
يلغى بهذا قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (58) لسنة 1961 وقانون مخصصات مجالس ادارة المؤسسات والدوائر شبه الرسمية رقم (57) لسنة 1963 ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض مع أحكام هذا القانون صراحة ام ضمناً .
المحتوى2
مادة 14
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تطبيق أحكام هذا القانون .
مادة 15
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر .
مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1387 المصادف لليوم الثالث والعشرين من شهر تموز لسنة 1967 .
الفريق
عبد الرحمن محمد عارف
رئيس الجمهورية
عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي
وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل
أحمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد
محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد
شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي
وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب
والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع
اسماعيل خيرالله عبد الرازق محي الدين
وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووزير الخارجية بالوكالة وزير الدولة
(نشر في الوقائع العراقية عدد 1447 في 2 – 8 – 1967) .
الاسباب الموجبة
ان ضرورة تنسيق أحكام مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وتحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين والمستخدمين بحيث يستفيد منها أكبر عدد منهم وتوزيعها بينهم توزيعاً عادلاَ وضبط أحكام هذه المخصصات من التفريط بمنحها دون مراعاة طبيعة الخدمات أو وجود مصلحة حقيقية في منحها وتنفيذاً للسياسة المالية التي تمليها الظروف الحاضرة والتي تتبعها الحكومة الرامية الى عدم التوسع في الانفاق الا بقدر ما تمليه الضرورة والمصلحة والاقتصاد التام في النفقات ولتحقيق الاغراض المذكورة فقد شرع هذا القانون .